قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى من أجل الدخول الى سلك مراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية. 684
المادة الأولى
فتح المادةيفرض الى السيد محمد صالح زائدي مدير التسويق الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 .
العياشي ياكر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.