قرار

قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب 4 سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.