قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كوتنيست عرق تانقوسمان ) والواقعة خارج المساحة التعاونية 50
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل شركة أسو الصحراوية للجمهورية الجزائرية 53 ( Saharlenne Esso ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( ) CFP ) وشركة المساهمات البترولية (PETROPAR) عن جزء من رخصة ( العرق الشرقي » كائن خارج المساحة التعاونية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 • بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.