قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة إدارة الجمارك المؤهلين لمنح تسويات مسؤولى مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل ادارية سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة. 1278
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل المدير العام للجمارك و نواب مديرى الجمارك الولائية والقابضون والمفتشون الرئيسيون والمفتشون ورؤساء الفرق الجمركية، بناء على طلب الاشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية لمنح تسويات ادارية بعد ادلاء اللجنتين المنصوص عليهما في المادة 131 من قانون المالية لسنة 1983 برأييهما وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 265 من قانون الجمارك. .
المادة 2
فتح المادةيحدد بمقرر يصدر عن المدير العام للجمارك، شكل ومضمون طلب التسوية الادارية وكذلك حدود اختصاص القضايا التي يقوم بتسويتها مسؤولو المصالح الخارجية لادارة الجمارك المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983.
بوعلام بن حمودة 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه وزارة الداخلية -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.