قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين – تشغيل وعقود العمل المدعم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم نماذج عقود العمل المدعم المنصوص عليها في الملاحق 12 إلى 16 من القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين– تشغيل وعقود العمل المدعم، طبقا للملاحق 12 إلى 16 المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة .2018 مراد زمالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.