قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، الوطني وعمله. 33 شروط منح صفة حائز الممتلكات الثقافية 34 يتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله.
المادة 2
فتح المادةيتشكل المجلس الفني من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السيدة زغبي حورية، مديرة الباليه الوطني، رئيسة،
- السيدة ناموس فاطمة الزهراء، أستاذة الرقص،
- السيد لزغد محمد المسير الفني العام في الباليه الوطني،
- السيد قدور نور الدين، أستاذ باليه ومصمم رقص السيد نوبلي فاضل، ملحن، السيد رزاق أحمد ، أستاذ سينوغرافية، السيدة سليمي خديجة ممرنة في الباليه الوطني، السيدة عقابي فاطمة الزهراء، ممرنة في الباليه الوطني، السيدة آيت الحاج فوزية، مخرجة السيد روماني نذير، مصمم رقص.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس الفني لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال وللمدة المتبقية من العضوية.
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس الفني في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائه.
يرسل رئيس المجلس الفني الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 5
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الفني إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
تتخذ قرارات المجلس الفني بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس الفني في محاضر وتسجل في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005.
خليدة تومي وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.