قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، الوطني وعمله. 33 شروط منح صفة حائز الممتلكات الثقافية 34 يتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه 35

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.