قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام ووصفها وتعيين حدودها . - 188
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أحداث 6 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ( في ولاية قسنطينة . تعد منطقتان منها منطقتين حضريتين كبيرتين ، وتعد أربع مناطق مناطق عادية ،
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقتان الحضريتان الكبيرتان المدعوتان منطقة رقم 1 ورقم 2 ، على التوالى بلديتي قسنطينة وسكيكدة .
المادة 3
فتح المادةتشمل المنطقة العادية المدعوة منطقة رقم 3 دائرات الميلية والقل وسكيكدة باستثناء بلدية سكيكدة المعدة كمنطقة حضرية كبيرة .
و تشمل المنطقة العادية المدعوة منطقة رقم 4 دائرتي جيجل وميلة وكذلك بلديات زيغود يوسف وحامة بوزيان ووادي العثمانية .
يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاوراس ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل | البرى ولا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (طاكسي) ولا سيما المادة 3 منه، وبناء على اقتراح والى الأوراس يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أحداث 3 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ) فى ولاية الاوراس وتعد مناطق عادية .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 دائرة باتنة ما عدا بلدية عين التوتة ودائرة خنشلة ما عدا بلدية خنقة سيدي ناجي ودائرة أريس ما عدا بلديات منعة ومشونش وتكوت .
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرتي بريكة ومروانة وكذلك بلدية عين التوتة .
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 دائرة بسكرة وكذا بلديات منعة ومشونش وتكوت وخنقة سيدي ناجي .. 188 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف والى الاوراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير ة 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.