قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان 8

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.