قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان 8
المادة 2
فتح المادةيكون مركز قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان في غليزان .
المادة 3
فتح المادةان قباضة الضرائب المختلفة لغليزان المنصوص عليها في قرار 23 فبراير سنة 1973 تحمل التسمية التالية قباضة الضرائب المختلفة لمدينة غليزان
المادة 4
فتح المادةيعدل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لغليزان جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | المنصوص عليه في القرار المشار اليه في المادة 3 أعلاه طبقا تأسيس الحكومة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة 6 وبمقتضى مداولة المجلس الشعبي البلدى الغليزان المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1974 ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في غليزان قباضة للضرائب المختلفة تسمى : «قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان ..
للجدول المرفق بهذ القرار .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية تعيين القباضة المركز ولاية مستغانم دائرة غليزان قباضة الضرائب المختلفة للقباضة المصالح الأخرى المسيرة لغليزان غليزان يلغي : غليزان ووادى الجمعة يلغى : مستشفى غليزان المدنى وسيدي محمد بن عودة ومكتب الاعمال الخيرية الغليزان قباضة الضرائب المختلفة المدينة غليزان غليزان يضاف :
قباضة الضرائب المختلفة لضاحية غليزان .. غليزان يضاف :
محمد غليزان يضاف : مستشفى غليزان المدنى ومكتب الاعمال الخيرية لغليزان والنقابة للاشغال بين بلديات : غليزان ..
وادى الجمعة وسيدى بن عودة ...
المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.