قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تنظيم نقل وتحويل المساجين . 243
المادة الأولى
فتح المادةيوضع المساجين عند وصولهم الى مؤسسات السجن في حجرات الانتظار أو أماكن تقوم مقامها الى حين توجيههم الى الحجرات أو الى القسم المعين للصنف الذي ينتمون اليه .
ويخضع المساجين للتفتيش واجراءات الادخال للسجن وقيس اجسامهم وكذلك للاعتناء بنظافتهم اللازمة ثم يلبسون اللباس الجزائي عند الاقتضاء .
المادة 2
فتح المادةيجب زيارة كل محبوس عند وصوله الى المؤسسة وعلى اقصى اجل في اليوم الذي يليه وذلك من طرف رئيس المؤسسة أو أحد مساعديه المباشرين يخضع المسجون في أقرب الآجال الى الفحص الطبي المخصص لاكتشاف كل داء من نوع معد أو متطور الذي يتطلب تدابير الانعزال أو المعالجة السريعة . وتقع كذلك زيارة المسجون من طرف مساعدة اجتماعية في اقرب وقت ممكن .
المادة 3
فتح المادةيتعين على رئيس مؤسسة السجن ان يوجه الى وكيل الدولة والى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية مرة فى الشهر على الاقل قائمة باسماء المساجين الذين دخلوا المؤسسة أو خرجوا منها لاى سبب كان ما عدا المساجين الذين يخرجون والذين يقدمون للمعالجة لمدة لا تفوق اليوم الواحد .
المادة 4
فتح المادةتحدد بموجب تعليمات ادارية ، الشروط التي تحرر وترسل بمقتضاها القوائم التالية :
بطاقات التعريف القضائية الرامية الى معرفة قيس جسم كل مسجون المذكرات الشخصية الخاصة بتاريخ انتهاء العقوبات
- البدنية وتنفيذ الاكراه البدني المخصصة لصحيفة السوابق القضائية • بطاقات المعلومات الاجرامية .
المادة 5
فتح المادةيسلم لكل مطلق سراحه عند انتهاء الحبس ، بطاقة خروج بصفة الزامية .
وتتضمن هاته الوثيقة خاصة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والعلامات الخاصة بقياس الجسم ووصف المعنى بالامر ..
ويلفت انتباه المحبوس حول الاهمية التي يجب عليه ان يوليها لبطاقة الخروج المثبتة للافراج عنه قانونا وذلك لكي لا يفقدها أو يتلفها .
المادة 6
فتح المادةفي حالة اطلاق سراح عدة مساجين في قضية واحدة ، في يوم واحد ، تؤخذ الاحتياطات اللازمة لكي لا يتلاقوا سواء في مكاتب كتابة الضبط أو عند خروجهم من المؤسسة .
لا يمكن لتطبيق هذه القاعدة ان يؤخر اطلاق سراحهم لما يزيد عن 17 ساعة •
المادة 7
فتح المادةان نقل المسجون يعنى توجيهه من مؤسسة سجن الى أخرى تحت الحراسة .
وتتضمن هذه العملية شطبه من مؤسسة الذهاب وقيده من جديد في المؤسسة المنقول اليها دون ان تعتبر مدة السجن التي قضاها المسجون كمنقطعة
المادة 8
فتح المادةان الافراج من السجن هو العملية التي بموجبها يوجه المحبوس تحت الحراسة خارج مؤسسة السجن عندم يجب حضوره أمام العدالة أو عند ما تفرض حالته الصحية العلاج فى أحد المراكز الاستشفائية أو بصورة أعم عند ما يكون من الضرورى اتمام عمل استحال استكماله داخل المؤسسة وظهر انه مناقض لوضعية المعنى بالامر .
المادة 9
فتح المادةان كل طلب أو أمر بنقل المحبوس أو اخراج صادرا قانونا يكتسي طابعا الزاميا ، وعلى رئيس مؤسسة السجر ان يمتثل له بدون تأخير ، ما عدا حالة الاستحالة المادية أن الظروف الخاصة ، ويجب عليه في هذه الحالة اخبار السلط الطالبة فورا بذلك .
وكذلك الحال اذا ارتأى طبيب المؤسسة عدم امكانية نقل المحبوس الواجب نقله أو اخراجه . وان الشهادة المسلمة من هذا الطبيب تمكن التطبيق الاحتمالى لاحكام المادة 350 من قانون الاجراءات الجزائية .
وزيادة على ذلك يمكن لحالة المسجون من الوجهة القضائية ان تحول دون نقله أو تنفيذ هذا النقل كما هو محدد بالمادة 18 من هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةلا يجوز نقل المساجين أو اخراجهم الا باذن كتابي من السلطة المختصة يقدم الى مؤسسة السجن لكي تحتفظ با صله أو بنسخة مطابقة للاصل .
يجب على رئيس مؤسسة السجن ان يتحقق بكل عناية وعند الاقتضاء لدى الموقع المذكور من صحة هذه الوثيقة .
ويجب على الاشخاص المكلفين بالعملية أن يثبتوا هويتهم وصفتهم اذا كانوا غير معروفين من طرف مصالح المؤسسة .
المادة 11
فتح المادةيجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي الهروب أو أي حادث آخر عند نقل المساجين أو اخراجهم .. 244 الجريدة الرسمية ويتم تفتيش هؤلاء بصورة مدققة قبل الذهاب كما يمكن ان يخضعوا لحمل الاغلال تحت مسؤولية رئيس الحراسة | المرافق لهم .
وفي حالة ما اذا اعتبر احد المساجين خطرا أو يجب تشديد الحراسة عليه بصفة خاصة فان رئيس المؤسسة يمد رئيس الحراسة الخاصة بجميع المعلومات والآراء اللازمة .
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للمساجين الاتصال بالغير بمناسبة نقلهم أو اخراجهم ويجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لابعادهم عن نظر الفضوليين أو حقد العموم وكذلك لتفادى أى نوع من الاشهار | لهذه العملية .
المادة 13
فتح المادةمراعاة للمباديء الواردة في المادة 12 من هذا النص وكذلك لامن العمليات ، يتم تنفيذ الاعداد للنقل والاخراج بكامل السرية فيما يخص هوية المساجين موضوع هذا الاجراء وكيفية النقل والمرحلة المقطوعة ومكان الاتجاه .
ومع ذلك فور وصول المسجون المنقول الى المكان الموجه اليه 6 يسمح لهذا الاخير بالاتصال بعائلته أو بالاشخاص المأذون لهم بالاتصال به بصفة مستمرة ، عدا حالة المانع الشرعي •
المادة 14
فتح المادةينقل المساجين احتياطيا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة حسب القواعد التي يتضمنها قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة التطبيق الاحتمالي لاحكام المقطع الثاني من المادة 47 من الامر رقم 69 79 ، المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، فان مصالح الدرك والشرطة تقوم بعملية النقل ضمن الشروط الخاصة بها .
تخصم مصاريف العملية من المصاريف القضائية الجنائية أو الجنحية دون الاخلال بالاحكام الخاصة المتعلقة بالمتهمين التابعين للجهات القضائية العسكرية اذا وقع حبسهم باحدى مؤسسات السجون التابعة لادارة العدل . ..
المادة 15
فتح المادةإذا استوجب حضور احد المساجين لاي سبب كان أمام جهة قضائية بعيدة عن مكان الاعتقال ومن أجل قضية غير محبوس من أجلها احتياطيا . ينفذ نقله ضمن الشروط المشار اليها في المادة السابقة .
يتم هذا النقل بناء على طلب من القاضي الذي لديه ملف التحقيق أو من وكيل الدولة بالمكان الذى يجب فيه حضور المعنى بالامر حسب كل حالة ، واذا كان هذا الاخير متهما فلا يجوز نقله الا بموافقة السلطة القضائية التابع لها .
ويتعين على كل حال ، ان لا تفرض عملية مثل هذه الا اذا كانت مبررة بشكل قطعي وبشرط التطبيق الاحتمالي للمادة 553 من قانون الاجراءات الجزائية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 ه وعلى كل ، وفي جميع الافتراضات التي تظهر فيها ضرورة سماع مسجون محكوم عليه ، يمكن للجهة القضائية الناظرة في الدعوى ان توجه انابة قضائية لرئيس أقرب محكمة من مكان الحبس .
ويمكن لهذا القاضي ان ينتدب احد قضاة محكمته الذي يقوم بالاستماع للمسجون بموجب محضر
المادة 16
فتح المادةاذا كان المسجون المنقول ضمن الشروط المذكورة في المادة السابقة محكوما عليه ، فان اعادته لمكانه عند الاقتضاء تكون على عاتق الادارة المركزية . وعندما لا يعود حضور المعنى بالامر ضروريا ، يخطر رئيس المؤسسة التي نقل اليها هذا الاخير ، وزارة العدل بذلك .
واذا كان المسجون الذي تم نقله محبوسا احتياطيا ، يتم ارجاعه بواسطة النيابة التي أمرت بنقله وتنسب مصاريف الذهاب والاياب الى المصاريف القضائية .
المادة 17
فتح المادةيأمر وزير العدل أو الموظفون الذين ينتدبهم بالنقل الادارى للمساجين اى عمليات النقل غير التي نص عليها في المواد من 14 الى 16 من هذا القرار .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز نقل محكوم عليه اذا استوجب بقاؤه تحت تصرف الجهة القضائية الموجود بدائرة اختصاصها 6 اما لانه موضوع متابعة واما لامكانية سماعه كشاهد .
تقوم النيابة العامة بتعريف رئيس المؤسسة بالتاريخ الذي يمكن ان يوجه فيه المحبوس الى اتجاهه الجزائي .
المادة 19
فتح المادةاذا ظهر انه من الضرورى نقل احد المتهمين الى احدى مؤسسات السجن لسبب تابع للنظام الاداري ، فلا يجوز ان تحدد هذه العملية من طرف الادارة المركزية الا بعد اخذ رأى القاضي الناظر في ملف التحقيق أو الحكم
المادة 20
فتح المادةيقوم رؤساء المؤسسات بتنظيم وتحقيق عمليات النقل بالوسائط الموضوعة بين ايديهم
المادة 21
فتح المادةتقرر السلطة المكلفة بتنظيم النقل ، بواسطة النقل الواجب استعماله في كل حالة ، مع مراعاة اهمية القافلة والطابع الخطير والحالة الصحية للحبوسين وكذلك المسافة الواجب قطعها واستعجال العملية .
يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتحقيق شروط راحة المحبوسين وحفظ صحتهم
المادة 22
فتح المادةتتحمل الادارة المركزية المصاريف المترتبة عن تنفيذ اعمال النقل الادارية .
المادة 23
فتح المادةيقوم موظفو الحراسة المقيدون في قائمة موضوعة من المصالح المركزية بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات ، بحراسة المسجونين المنقولين بواسطة ادارة المؤسسة ..
الجمعة 17 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 تحدد اهمية الحراسة من طرف السلطة المكلفة بتنظيم نقل المساجين تبعا لعدد المساجين المنقولين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها .
المادة 24
فتح المادةيمكن لرئيس المؤسسة دعوة مصالح الامن الوطني أو الدرك الوطني للقيام بكل نقل للمحكوم عليهم المعتبرين خطرين.
ويرغم المحبوسون اثناء نقلهم على حمل اللباس الجزائي الذي كانوا يخضعون له ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة تصدر من طرف المصالح المختصة بوزارة العدل .
المادة 25
فتح المادةيسلم رئيس المؤسسة الى رئيس حراسة المساجين المنقولين مستخرجات من الحكم أو القرار والملف الفردي للمعنيين بالامر وكذلك الاشياء التابعة لهم باستثناء النقود التي تحول بواسطة البريد ..
المادة 26
فتح المادةان عملية نقل المسجونين هي عملية مماثلة لتحويلهم ويجب اشعار وزارة العدل بالافراد الذين يسلمون للجزائر من طرف دولة أجنبية بمجرد حبسهم بمؤسسة سجن لمدينة على الحدود أو ميناء أو مطار وذلك من طرف رئيس هذه المؤسسة ..
رحينئذ ينقل المعنيون في أقرب الآجال حسبما تقتضيه الحالة ، سواء الى مكان تنفيذ العقوبة عليهم أو الى مكان محاكمتهم ، ويتعين على وزارة العدل اعطاء التعليمات اللازمة لتوجيه كل فرد ، تمت الموافقة على تسليمه نحو أقرب مؤسسة من الحدود أو من الميناء أو المطار .
كما يجوز لمصالح السجن المكلفة بعمليات النقل القيام بنقل المحكوم عليهم من مؤسسة على الحدود نحو أخرى وذلك عندما يتم الحصول على الموافقة بعبورهم القطر الجزائري ويضطرون للبقاء موقتا في التراب الوطني •
المادة 27
فتح المادةان التدابير التي تهدف الى ارجاع بعض الاجانب المحكوم عليهم قضائيا ، الى الحدود ، أو التي تهدف الى ضمان تنفيذ قرارات الطرد لا تقع على عاتق ادارة العدل حتى ولو كان المعنيون بالامر يخضعون لذلك عند اطلاق سراحهم من السجن .
المادة 28
فتح المادةيوجه دون تأخير ، الاحداث الموضوعون وقتيا باحدى مؤسسات السجن والذين هم موضوع احد الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 444 من قانون الاجراءات الجزائية .
ولهذا الغرض يشعر رئيس مؤسسة السجن المكلف بحراستهم وكيل الدولة الموجود بمقر محكمة الاحداث ووزارة العدل وعند الاقتضاء وزارة الشبيبة والرياضة .
تتكلف مصالح التربية المراقبة بهم وبتوجيههم نحو مكان التوجيه بدون أي تدخل من ادارة العدل أو من مصالح الامن .
المادة 29
فتح المادةتتم عملية الاخراج دون شطب من السجن الا انها تحمل اجباريا اعادة توجيه المعنى بالامر الى مؤسسة السجن .
على السلطة المختصة لكى تأمر أو تأذن بالاخراج ان تعطم جميع التعليمات اللازمة لضمان الارجاع الى السجن .
ويجب ان يكون الرجوع الى السجن في أقرب الآجال وفي يوم الاخراج نفسه ما لم تكن هناك معالجة .
واذا كان من الضرورى تمديد التدابير المسبقة للاخراج لعدة أيام ، يرجع المسجون الى مؤسسة السجن كل مساء .
المادة 30
فتح المادةاذا استوجب حضور احد المساجين أمام جهة قضائية تحت أى عنوان أو من أجل أية قضية كانت فان الطلبات اللازمة تسلم من طرف وكيل الدولة اذا كانت غير راجعة لاختصاص قاض آخر بموجب القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية .
يقع عبء اجراءات الاخراج المطلوبة من السلطة القضائية على عاتق مصالح الشرطة عادة اذا لم تتسبب في نقلهم الى خارج دائرة اختصاصهم وعلى عاتق مصلحة الدرك في الحالات الاخرى
المادة 31
فتح المادةفي حالة ما اذا كان ضباط الشرطة القضائية أو اعوانها لا يكتفون بممارسة اختصاصهم فى الاستماع للمسجونين داخل مؤسسات السجن بسبب ضرورات التحقيق الذي يقومون باجرائه ، يمكن ترخيص المصالح التي ينتمي اليها هؤلاء الموظفون لكى تقوم باخراج المعنيين بالامر شريطة ان يبقى هؤلاء الآخرون تحت مسؤولياتهم وان يرجعوا الى السجن في اليوم نفسه ..
اما اذا لم يعمل ضباط الشرطة القضائية تنفيذا لانابة قضائية تأمر بالاخراج ، فلا بد من اعطاء رخصة خاصة لهذا الغرض من طرف القاضى الناظر في التحقيق أو من طرف وكيل الدولة لمكان الحبس عند عدم التحقيق القضائي أو فيما يخص المساجين العسكريين من طرف السلطة الادارية أو القضائية العسكرية التي أمرت بالايقاف أو السجن .
المادة 32
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتطبيق هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 ...
بوعلام بن حمودة 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.