قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 66-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقه 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لعائف الورق الاحبرة هند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 34 قراران مؤرخان في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان حركة موظفين . 34 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باحداث شهادة الدراسات الخاصة في الجراحة العامة .. 34 : وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 25 شوال عام 1389. الموافق 3 يناير سنة 1970 تتضمن التنازل عن القطع 1, 6, E6 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية 36 اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 صادران عن وزير الصناعة والطاقة يتعلقان بالتحقيق حول احتمال انشاء رخصتين خصوصيتين للبحث عن الوقود 38 اعلانات مؤرخة في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 بناير سنة 1970 من وزير الصناعة والطاقة تتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن القطع 1 . 6 . E6 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية .. 39
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1389 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 عين السيد اسماعيل يوسف خوجة ، المتصرف، رئيس مكتب بوزارة التربية الوطنية .. وينتفع المعنى بزيادة في رقمه الاستدلالي تقدر بخمسين نقطة غير خاضعة لخصم المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المتعلق بدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه … قراران مؤرخان في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 عين السيد محفوظ بن محي الدين ، متصرفا متمرنا ( السلم 13 الرقم الاستدلالي 295 ) وعين بوزارة التربية الوطنية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 أنهى ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1969 انتداب السيد علاوة محمد بن حبيلس المتصرف من الدرجة الخامسة لدى الصندوق الجزائري للتأمين ويدرج المعنى بنفس الصفة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باحداث شهادة الدراسات الخاصة في الجراحة العامة ان وزير المتربية الوطنية .
- بناء على رأى هيئة كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بكلية الطب والصيدلة من جامعة الجزائر ، شهادة الدراسات الخاصة في الجراحة العامة المادة 2 : يسجل للحصول على هذه الشهادة :
- طلبة الطب الجزائريون الذين انتهوا من دراسة السنة الخامسة ، 2 ) الطلبة الأجانب الذين أحرزوا على شهادة الدكتورة في الطب من الجامعات الجزائرية بالنص على أنها شهادة «طب» ، أو على شهادة من بلاد أجنبية تسمح بممارسة الطب في الجزائر ، وشغلوا طيلة سنتين على الاقل في مصلحة الجراحة بالمستشفيات الجامعية بالجزائر أو وهران أو قسنطينة وظيفة معادلة لوظيفة طبيب مستشفيات على الاقل ، بشرط أن يأذن لهم بالتسجيل وزير الصحة العمومية . ) المرشحون لشهادة الدراسات الخاصة في الجراحة الخاضعون لنظام الدوام الكامل في المستشفيات المادة 3 : يجرى التعليم الخاص بهذه الشهادة خلال السنة الجامعية ، وهو اجبارى لجميع الطلبة المسجلين ، ومدته أربع سنوات وتشتمل الدراسة على دروس نظرية وأعمال تطبيقية وتدريبات اجبارية تجرى ، في مصالح الجراحة أو مصالح الاختصاصات الجراحية في المستشفى الجامعي بالجزائر المادة 4 : يشرف على هذا التعليم الاستاذ صاحب كرسي العلاج الجراحي والجراحة التجريبية ، ويقوم بالتعليم جراحون واختصاصيون أكفاء يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم . المادة 5 : يحدد برنامج الدراسة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار المادة 6 : يجرى امتحان في آخر كل سنة دراسية من السنوات الاربع ولا يسمح بالمشاركة في الامتحان للطلبة المسجلين الذين تغيبوا بلا سبب أكثر من ثلاث مرات خلال السنة الجامعية ولا تعقد للامتحان الا دورة واحدة في السنة الجامعية ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 ويتضمن الامتحان : أ ) في السنة الاولى : 1 ) اختبارا كتابيا في علم الامراض والجراحة ( المدة : ساعتان ، التنقيط من صفر الى 20 ) .
- اختبارا شفويا حول التشريح الجراحي ( المدة : 30 دقيقة ، مسبوقا بتحضير مدته ساعة ، التنقيط من صفر الى 20 ( 3 ) اختبارا شفويا حول علم وظائف الاعضاء أو فن التخدير والاصحاء . ( المدة 20 دقيقة ، مسبوقا بتحضير مدته ساعة : التنقيط من صفر الى 20 ) . 4 ) اختبارا فى الاعمال التطبيقية في الجراحة ، تحدد كيفيته لجنة الامتحان ، التنقيط من صفر الى 20 ) . ويقبل في الامتحان المرشحون الذين أحرزوا في كل اختبار على نصف النقط القصوى المخصصة للاختبار بالذات . ب ) في السنة الثانية : (1) اختبارا كتابيا في علم الامراض الجراحية (المدة ساعتان، التنقيط من صفر الى 20 ) 2 ) اختبارا شفويا في التشريح الجراحي ( المدة 30 دقيقة . مسبوقا بتحضير مدته ساعة ، التنقيط من صفر الى 20 ( •
- اختبارا شفويا في علم وظائف الاعضاء أو في فن التخدير والاصحاء المدة 20 دقيقة ، مسبوقا بتحضير مدته ساعة التنقيط من صفر الى 20 ) . 4 (4) اختبارا في الاعمال التطبيقية تحدد كيفيته لجنة الامتحان ( التنقيط من صفر الى 20 ) ويقبل في الامتحان المرشحون الذين أحرزوا عن مجموع الاختبارات الكتابي والشفوى والتطبيقى نصف النقط على الاقل من مجموع أقصى النقط المخصصة لهذه المواد .. ج ) في السنة الثالثة :
- اختبارا كتابيا في علم الامراض الجراحية ( المدة ساعتان ، التنقيط من صفر الى 20 )
- اختبارا كتابيا في العلاج الجراحي ( المدة ساعتان التنقيط من صفر الى 20 ) •
- اختبارا شفويا في علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء أو فن التخدير والاصحاء ( المدة 20 دقيقة مسبوقا بتحضير مدته ساعة • التنقيط من صفر الى 20 ) 4 ) اختبارا فى الاعمال التطبيقية تحدد كيفيته لجنة الامتحان ) التنقيط من صفر الى 20 ) • ويقبل في الامتحان المرشحون الذين أحرزوا عن مجموع الاختبارات الكتابي والشفوى والتطبيقى ، نصف النقط على الاقل من مجموع أقصى النقط المخصصة لهذه المواد .. د ) في السنة الرابعة : 1 ) اختبارا كتابيا في العلاج الجراحي ( المدة ساعتان التنقيط من صفر الى 20 ) . 2 ) اختبارا عمليا في العلاج ، بفحص مريض مصاب بمرض (20) دقيقة للفحص ، 20 دقيقة للتأمل ، 20 دقيقة للعرض، 3 (3) اختبارا فى الاعمال التطبيقية تحدد كيفيته لجنة الامتحان ) التنقيط من صفر الى 20 ) . ويقبل في الامتحان المرشحون الذين أحرزوا عن مجموع الاختبارات ( الكتابي والشفوى والتطبيقى ) نصف النقط على الاقل من مجموع أقصى النقط المخصصة لهذه الاختبارات . المادة 7 : يعفى أطباء المستشفيات المعينون بالمسابقة من امتحاني السنة الاولى والسنة الثانية بشرط أن يكونوا قد قضوا مدة تدريب في الجراحة العامة • المادة 8 : تقدر الاختبارات لجنة يعينها وزير التربية الوطنية باقتراح من العميد . وتتألف اللجنة من : الاستاذ صاحب كرسى العلاج الجراحي والجراحة التجريبية ، ثلاثة أساتذة أو أساتذة محاضرين يعينون بالاقتراع . أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في الطب يعين بالاقتراع . المادة 9 : تحدد الرسوم التي تطلب من المرشحين لشهادة الدراسات الخاصة في الجراحة العامة بالمبالغ التالية :
- رسم التسجيل 20 دج رسم الاعمال التطبيقية 250 دج رسم المكتبة : 10 دج رسم الامتحان 10 دج دج المادة 10 : يمضى الشهادة رئيس اللجنة وأعضاؤها ، وعميد كلية الطب والصيدلة 6 ويسلمها وزير التربية الوطنية المادة 11 : للمرشحين الذين أحرزوا على شهادة الدراسات الخاصة في الجراحة العامة أن يمارسوا الجراحة في جميع المدن الجزائرية باستثناء الجزائر ( العاصمة ) ووهران وقسنطينة . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 13 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 1999-1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 . احمد طالب الملحق أولا - الكسور : 1 - عموميات عن الكسور وعلاجها 2 عموميات عن الانخلاعات والالتواءات
- الاصابات الشريانية المفتوحة 4 - الاصابات الشريانية المغلقة قروح الاعصاب 6 قروح أطراف العضلات V - قروح المفاصل V قروح الأجزاء ، الرخوة ، الاصابات ৭ الأحرقة 101 - الكسور المؤلمة 11 - الصدمة الجارحة 12 - اصابات هيكل الكتف 13 – اصابات الكتف 14 - كسور وسط العضد 15 - اصابات المرفق 16 كسور عظمى الساعد 17 اصابات الكوع 18 - الاصابات المفتوحة في اليد والاصابع 19 - الاصابات المغلقة في اليد والاصابع 20 اصابات الحوض ومعضلاتها 21 - اصابات عظام الصدر 22 - كسور فجوة العظم 23 - الانخلاعات الجرحية في الورك 24 الكسور الحقيقية في الرقبة- 25 - كسور منطقة الجيد في عظم الفخذ 26 كسور عظم الفخذ 27 اصابات الركبة 28 - الكسور المغلقة في الساق 29 الكسور المفتوحة في الساق- 30 اصابات القدم 31 القروح الرضية في الرجل 32 كسور العمود الفقرى الكلوى 33 - كسور عمود الرقبة كسور الدماغ
- نزف الدم في الدماغ بسبب اصابة ثانياً - فن تقويم الأعضاء : 1 - الالتهاب الحاد في العظام 2 الالتهاب العظمى المزمن 3 سل العظام 4 السل ه الأورام البيضاء في الاعضاء العليا 6 الالتهاب السلي في الورك V الورم الابيض في الركبة A قروح العظام 9 الاورام الخفيفة في العظام 10 - الاورام المضرة في العظام 11 الاصابة الورمية في الورك 12 الاجسام الغريبة في المفاصل 13 الانخلاع الموروث في الورك عند الطفل 14 الانخلاع الموروث في الورك عند الطفل الكبير ، والرجل 15 الرجل الملتوية الى الداخل خلقة 16 الفتوق الدائرية في الحقو 17 مرض بوت ) POTT ( 18 الانحرافات الفقرية 19 آثار ب . أ . أ . ) PAA ( وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 تتضمن التنازل عن القطع B1 , D6 , E6 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ،
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الانفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 56 من البروتكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها اعلاه والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبمقتصى العقد المؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 والمبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر ( سوبيفال ) والمتعلق بالقطعة B 1 B 1 6 وبناء على العريضة المؤرخة في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 للجمعية التعاونية والتي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ) عن القطعة B1 6
- وبناء على الملحقين بالعقد المشار اليه اعلاه والمؤرخين في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 و 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات- والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يقبل التنازل من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ( عن القطعة B1 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية 10 المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق للجمهورية الجزائرية ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية | المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 56 من البروتكول الملحق بالاتفاقية المشمار اليها اعلاه والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر ( سوبيفال ( والمتعلق : بالقطعة 6 D 6 وبناء على العريضة المؤرخة في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 للجمعية التعاونية والتي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقليه وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ) عن القطعة D6 6 وبناء على الملحق بالعقد المشار اليه اعلاه المؤرخ في ) صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التنازل من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويق ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ( عن القطعة 6 D الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير | سنة 1970 : بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب … 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصدير ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية | المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة )
وبمقتضى المادة 56 من البروتكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها اعلاه والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1387
- الموافق 5 غشت سنة 1967 والمبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (سوبيفال) والمتعلق بالقطعة E6 ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 6 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 للجمعية التعاونية والتي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ( عن القطعة E6 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التنازل من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ) عن القطعة 6 E الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 .. بلعيد عبد السلام اعلانات وبلاغات اعلانان مورخان في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 صادران عن وزير الصناعة والطاقة يتعلقان بالتحقيق حول احتمال انشاء رخصتين خصوصيتين للبحث عن الوقود بموجب العريضة المؤرخة في 11 غشت سنة 1969 اودعت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر حسب الاشكال المبينة في المادة 10 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 طلبا يتعلق- برخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي تسمى رخصة الحماميت » مساحتها حوالى 1390 كلم 2 تشتمل على قسم من اراضي ولاية الواحات بدائرتي ورقلة والوادى . تكون رؤوس الدائرة التي هي موضوع هذا الطلب النقط المحددة أدناه في مجموعة احداثيات لومبير للجنوب الجزائري. الدائرة أ : النقط X Y 1 9500000 2000000 2 0000 980 000 2000 3 460 999 180,000 4 9500000 1800000 الدائرة ب : النقط X Y 1 000 9200 1700000 2 2 9300000 1700000 3 9300000 160,000 4 9200000 الدائرة ج : النقط X Y 1 9200000 130,000 2 9300000 130,000 3 9300000 000ر 140 4 000ر 940 000ر140 。 0000ر940 1200000 6 9200000 1200000 ان اضلاع هذه الدائرة هي قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة أعلاه يجرى تطبيقا لاحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 تحقيق يتعلق باحتمال انشاء رخصة للبحث في المساحات المذكورة من 30 الى غاية 28 فبراير سنة 1970 . ترسل الملاحظات العمومية لتضاف لملف التحقيق الى وزارة الصناعة والطاقة - مديرية الطاقة والوقود « بناية الكوليزى .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 نهج أحمد باى الجزائر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع طلب الاشعار بالوصول قبل انهاء التحقيق اى 28 فبراير سنة 1970 وهو آخر أجل بموجب العريضة المؤرخة في 11 غشت سنة 1969 أودعت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر حسب الاشكال المبينة في المادة 10 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 طلبا يتعلق برخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي تسمى رخصة الفاية ، مساحتها حوالى 9,500 كلم 2 تشتمل على قسم من أراضي ولاية الساورة بدائرتي الابيض وتيميمون تكون رؤوس الدائرة التي هي موضوع هذا الطلب النقط المحددة أدناه حسب نظام احداثيات لامبير للجنوب الجزائري .. النقط X Y 1 000 2900 2100000 2 000 ر 340 210,000 3 0000ر 340 180,000 4 3900000 180,000 3900000 80,000 6 000 3800 80,000 V 000 3800 60,000 A 0000 370 60,000 ৭ 0000 370 50,000 : 10 00ر 340 500000 11 3400000 1300000 12 3200000 1300000 13 3200000 1500000 14 2900000 1500000 ان أضلاع هذه الدائرة هى قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة أعلاه يجرى تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 تحقيق يتعلق باحتمال انشاء رخصة للبحث في هذه المساحة من 30 يناير الى غاية 28 فبراير سنة 1970 ترسل الملاحظات العمومية لتضاف لملف التحقيق الى وزارة الصناعة والطاقة - مديرية الطاقة والوقود « بناية الكوليزي نهج احمد باى - الجزائر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع طلب الاشعار بالوصول قبل انهاء التحقيق أي 28 فبراير سنة 1970 وهو آخر أجل . | اعلانات مؤرخة فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 من وزير الصناعة والطاقة تتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن القطع 1, 6, E6 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية تنازلت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر (سوبيفال) بعد المداولة رقم 77 لمجلس مديرية الجمعية التعاونية بتاريخ 10 ابريل سنة 1969 ، عن القطعة ) 18 ( التي مساحتها 7026 كلم 2 والكائنة في تراب ولاية عنابة وذلك ضمن اطار المادة 56 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق الجزائري الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 والخاص بالوقود والتنمية الصناعية للجزائر ، واعلن عن شغور المساحة الموجودة داخل دائرة «أ» المبينة ادناه باستثناء الدائرتين «ب» و«ج» اللتين كانتا موضوع طلبات امتياز جبل العنق وجبل قوة. وتحدد رؤوس هذه الدوائر بنقط الاحداثيات التالية : الدائرة 1 : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 gr 6 ‘ 50 gr 39 2 ‘ 30 gr 6 ‘ 50 gr 39 3 ‘ 30 gr 6 ‘ 40 gr 39 4 الحدود التونسية ‘ 40 gr 39 5 ‘ 20 gr 6 الحدود التونسية 6 ‘ 20 gr 6 “ 30 ‘ 40 gr 38 7 “ 08 ‘ 85 gr 5 “ 40 ‘ 41 gr 38 8 “ 81 ‘ 86 gr 5 ‘ 90 gr 38 9 ‘ 40 gr 5 ‘ 90 gr 38 10 ‘ 40 gr 5. ‘ 00 gr 39 11 ‘ 50 gr 5 ‘ 00 gr 39 12 ‘ 50 gr 5 ‘ 20 gr 39 13 ‘ 00 gr 6 ‘ 20 gr 39 الدائرة ب : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 15 gr 6 ‘ 65 gr 33 2 ‘ 40 gr 6 ‘ 65 gr 38 3 40 gr 6 ‘ 55 gr 38 4 ‘ 15 gr 6 ‘ 55 gr 38 الدائرة ج : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 gr 6 ‘ 00 gr 39 2 ‘ 55 gr 6 ‘ 00 gr 39 3 ‘ 55 gr 6 ‘ 85 gr 38 4 ‘ 45 gr 6 ‘ 85 gr 38 5 ‘ 45 gr 6 ‘ 80 gr 38 6 ‘ 25 gr 6 ‘ 80 gr 38 7 ‘ 25 gr 6 ‘ 90 gr 38 8 ‘ 40 gr 6 88 18 06
ودع طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازى فى جزء اوكل الدائرة المذكورة وذلك بوزارة الصناعة والطاقة - مديرية الطاقة والوقود بناية «الكوليزي» نهج أحمد باي ( زيفران روكاس سابقا ) الجزائر العاصمة تنازلت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (سوبيفال) بعد المداولة رقم 77 لمجلس مديرية الجمعية التعاونية بتاريخ 10 ابريل سنة 1969 ، عن القطعة DO التي مساحتها حوالى 2501 كلم والكائنة في تراب ولاية الواحات ضمن اطار المادة 56 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق الجزائري الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 والخاص بالوقود والتنمية الصناعية للجزائر . واعلن عن شغور المساحة الموجودة داخل دائرة «أ» المبينة أدياه باستثناء الدائرتين « ب » و « ج » اللتين تشكلان على التوالي مساحة استغلال حاسي مازولة ب» و «امتياز ماسي مازولة الجنوبي . وتحدد رؤوس هذه الدوائر بنقط الاحداثيات التالية : : الدائرة ) : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 19 ° 7 ‘ 35 ° 28 2 ‘ 25 ° 7 ‘ 35 ° 28 3 ‘ 25 ° 7 ‘ 30 ° 28 4 ‘ 23 ° 7 ‘ 30 ° 28 5 ‘ 23 ° 7 ‘ 18 ° 28 6 ‘ 45 ° 7 ‘ 18 ° 28 7 ‘ 45 ° 7 ‘ 21 ° 28 8 ‘ 53 ° 7 ‘ 21 ° 28 9 ‘ 53 ° 7 ‘ 25 ° 28 10 ‘ 05 ° 8 ‘ 25 ° 28 11 ‘ 05 ° 8 ‘ CO ° 28 12 ‘ 15 ° 8 ‘ CO ° 28 13 ‘ 15 ° 8 ‘ 50 ° 27 14 ‘ 00 ° 7 ‘ 50 ° 27 15 ‘ 00 ° 7 ‘ 15 ° 28 16 ‘ 11 ° 7 ‘ 15 ° 28 17 ‘ 10 ° 7 ‘ 25 ° 28 18 ‘ 16 ° 7 ‘ 25 ° 28 19 ‘ 16 ° 7 ‘ 27 ° 28 20 ‘ 17 ° 7 ‘ 27 ° 28 21 ‘ 17 ° 7 ‘ 29 ° 28 22 ° 18 ° 7 ‘ 29 ° 28 23 ‘ 18 ° 7 ‘ 30 ° 28 24 ‘ 19 ° 7 ‘ 30 ° 28 وتودع طلبات الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الفازي في جزء أو كل الدائرة المذكورة وذلك بوزارة الصناعة والطاقة مديرية الطاقة والوقود، بناية «الكوليزي» نهج احمد باي (زيفران) روكاس (سابقا) بالجزائر العاصمة
الدائرة ب : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 51 ° 7 ‘ 20 ° 28 2 53 ° 7 ° 20 ° 28 3 53 ° 7 ‘ 15 ° 28 4 ‘ 51 ° 7 ‘ 15 ° 28 5 ‘ 51 “ 7 ‘ 17 ° 28 6 ‘ 49 ° 7 ‘ 17 ° 28 7 ‘ 49 ° 7 ‘ 19 ° 28 8 ‘ 51 ° 7 ‘ 19 ° 28 الدائرة ج : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 47 ° 7 ‘ 16 ° 28 2 748 ‘ 16 ° 28 3 48 ° 7 ‘ 12 ° 28 4 ‘ 46 ° 7 ‘ 12 ° 28 5 ‘ 46 ° 7 ‘ 15 ° 28 6 47 72 ‘ 15 ° 28 تنازلت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (سوبيفال) بعد المداولة رقم 77 لمجلس مديرية الجمعية التعاونية بتاريخ 10 ابريل سنة 1969 ، عن القطعة E6 التي مساحتها 570 كلم 2 والكائنة في تراب ولاية الاوراس ضمن اطار المادة 56 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق الجزائرى الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 والخاص بالوقود والتنمية الصناعية للجزائر . وأعلن عن شغور المساحة الموجودة داخل الدائرة المبينة ادناه والمحددة رؤوسها بنقط الاحداثيات التالية : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 600 gr 3 800 gr 38 2 200 gr 4 800 gr 38 3 200 gr 4 700 gr 38 4 800 gr 3 700 gr 38 5 800 gr 3 650 gr 38 6 600 gr 3 650 gr 38 وتودع طلبات الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الغازي فى جزء أو كل الدائراة المذكورة وذلك بوزارة الصناعة والطاقة - مديرية الطاقة والوقود « بناية الكوليزي » نهج احمد باي ( زيفران روكاس سابقا ( بالجزائر العاصمة المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر