قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 أكتوبر سنة 1965 يتضمن أحداث مفتشية مركزية على رقم الاعمال 1245
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمدينة الجزائر مفتشية مركزية للرسوم على رقم الاعمال تدعى ( مفتشية مركزية للرسوم على رقم الاعمال شركات » تتولى تأسيس الرسوم على رقم الاعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات التالية :
القطاع الاول : الشركات البترولية وشبه البترولية الكائنة استخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فيما يخص بعمالات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات الشركات والمؤسسات التالية : 1 الشركات البترولية وشبه البترولية والكائنة بعمالات
- وتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات والساورة ، الجزائر الشركات ذات رؤوس الاموال من غير الشركات ب - المشار اليها اعلاه والتعاونيات واتحاداتها الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ج والجماعات المهنية الكائنة فى دائرة الجزائر الكبرى د الاشخاص المعنويون المنصوص عليهم فى المرسوم المؤرخ 18 مارس سنة 1963 والموجودون في دائرة الجزائر الكبرى
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الخزينة والقرض ، ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى والساورة .
القطاع الثاني : الشركات ذات رؤوس أموال من غير الشركات المشار اليها أعلاه والتعاونيات واتحاداتها الكائنة بدائرة الجزائر الكبرى .
القطاع الثالث : الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمجموعات الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى القطاع الرابع : الاشخاص المعنويون النصوص عليهم في المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ، والموجودون في | دائرة الجزائر الكبرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الخزينة والفرض ، ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1380 ه الشعبية ، والذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 اكتوبر سنة 1965 احمد قائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.