قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الدار التي استشهد فيها على لابوانت ورفقاؤه ضمن المعالم التاريخية. 1369
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف الدار التي استشهد فيها على لابوانت ورفقاؤه، بولاية الجزائر بلدية القصبة، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية ..
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالجزائر، بلدية القصبة طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات فى ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 | المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالقصبة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الدار التي استشهد فيها على لا بوانت ورفقاؤه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.