قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وايطاليا. 804
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى •
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1974 •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.