قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 ، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعيين أعضائها. 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 142 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةيعين الموظفون الآتية أسماؤهم طبقا لأحكام المادة 152 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، أعضاء في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
السيد طيب قبال، ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا، الآنسة زهية زكري، ممثلة عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، نائب رئيس،
- السيدة عائشة بوزيدي والسيد سيد علي زريف، ممثلين عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيد زوبير خليفي والآنسة فاطمة ولد أحمد، ممثلين عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدان أحمد بن خوخة ونسيم منقلاتي، ممثلين عن زير المالية (المديرية العامة للميزانية) عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، السيدة فضيلة حجوج والسيد ما بليا خرادوش، ممثلين عن وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدتان غنية وشعيت وسهام بوتي، ممثلتين عن وزير التجارة ، عضوا دائما وعضوا مستخلفا على التوالي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012.
موسى بن حمادي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.