قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتحديد استيراد بعض المنتجات . 1732
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي : 24-84 : آلات واجهزة ومعدات فلاحية ، والمعدات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية خلال ثمانية أيام (8) من تاريخ هذا النشر ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبولها بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذى يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذاكر الشحن .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 63-188 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.