قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بالمحافظة على اموال المساجين المودعة بكتابة الضبط المؤسسات السجون 241
المادة الأولى
فتح المادةتسلم الاشياء التي يحملها المساجين عند وصولهم الى مؤسسة السجن لكاتب الضبط المحاسب مع مراعاة الاشياء التي تبقى تحت يد المعنيين. وتقيد هاته الاشياء بسجل خاص بعد حصرها لحساب المسجون من اجل ارجاعها اليه عند اطلاق سراحه . واذا كان المحبوس الداخل حاملا لادوية فعلى الطبيب ان يقرر طرق استعمالها •
المادة 2
فتح المادةتودع المصوغات بعد تقويمها والاموال النقدية بكتابة ضبط المؤسسة وذلك بعد حصرها وتسجيلها بالسجل المنصوص عليه في المادة السابقة . غير انه يمكن تسليمها الى عائلة المحبوس بطلب منه بعد موافقة القاضي الذي قد.
اليه ملف التحقيق اذا كان المعنى بالامر متهما .
المادة 3
فتح المادةيمكن رفض استلام الاشياء والمصوغات التي يحملها المساجين عند دخولهم السجن نظرا لثمنها وأهميتها أو حجمها وفي هاته الحالة تقيد بالسجل المشار اليه بالمادة الاولى مؤقتا ، بناء على اذن من القاضى الذى يقدم اليه ملف التحقيق بالنسبة للمتهمين ، اما المساجين فهم مدعوون للتخلى عن هذه الاشياء سواء بارسالها الى عائلتهم واما بتأمينها لدى أمين أو كل شخص معتمد من طرف الادارة واما ببيعها . وتكون نفقات الارسال والحفظ أو البيع على عاتق المسجون .
المادة 4
فتح المادةتنزع من المسجونين الخاضعين لحمل اللباس الجزائي ملابسهم وأمتعتهم الخاصة التي تحصر وتعقم ثم توضع بمخزن مؤسسة السجن لكى ترجع لاصحابها بعد الافراج عنهم .
المادة 5
فتح المادةيحيط رئيس المؤسسة السلطة القضائية علما بالمبالغ النقدية أو الاشياء التي توجد عند المحبوسين سواء منها التي حملوها معهم أو التي ارسلت اليهم وتكون قابلة.
للضبط أو الحجز نظرا لنوعها وأهميتها أو مصدرها •
المادة 6
فتح المادةتسلم المصوغات والاشياء الثمينة والملابس والاشياء الخاصة بالمحبوس الى هذا الاخير حين الافراج عنه ، لقاء ايصال منه . واذا رفض المعنى بالامر قبولها فتسلم الى ادارة املاك الدولة واذا تم الخروج من مؤسسة السجن لداعى الانتقال لمؤسسة اخرى ، تودع الاشياء العائدة للمساجين مقابل وصل بيد العون المكلف بنقلهم اذا لم تكن تلك الاشياء جد ثقيلة أو كبيرة الحجم ، وفى الحالة المعاكسة فانها ترسل 242 الجريدة الرسمية الى المقر الجديد للمحبوس الذي يتحمل نفقات الارسال أو تباع بموافقته وتسلم الى الغير الذي يعينه هو .
المادة 7
فتح المادةبعد انقضاء ثلاثة اعوام على وفاة مسجون ما ، تسلم المصوغات والنقود والملابس والاشياء الخاصة به الى ادارة املاك الدولة اذا لم يطالب بها ذوو حقوقه. ويعتبر هذا التسليم تبرئة لذمة مؤسسة السجن وكذلك الحال بالنسبة للنقود التي تدفع الى الخزينة . وبعد انقضاء ثلاثة اعوام على فرار المحبوس يجرى نفس الشيء بالنسبة للاشياء والنقود المتروكة بالمؤسسة مالم يقع الاخطار بايقاف المعنى بالامر .
المادة 8
فتح المادةيجب على كتاب الضبط المحاسبين فى السجون ان يضبطوا يوميا وضعية صندوق الايداع لاموال المساجين.
وبهذا الشأن توجه كل مؤسسة الى وزارة العدل قائمة شهرية بوضعية الصندوق التابع لها .
المادة 9
فتح المادةيمكن لادارة المؤسسة بعد الحصول على اذن وزير العدل ، ان تودع كل المبالغ النقدية التابعة للمساجين أو جزء منها بحساب بريدي أو بالبنك .
وعند الاقتضاء يمكن سحب الفوائد الناتجة عن هذا الايداع سنويا من طرف رئيس المؤسسة بعد موافقة القاضي المكلف بتطبيق العقوبات الجزائية ، وتستعمل هذه الفوائد لاغراض المساعدة الاجتماعية للمحبوسين ، بعد اخذ رأى لجنة الترتيب والتأديب
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير 1972 .
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.