قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة موراندي آمبيانتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 788
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة موراندى آميانتي رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشنها بمصنع الترميد في ميلة مدة اثني عشر شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصه على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبعا لتشريع العمل الساري المفعول .
الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة السكن والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.