قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 - ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم المعدة والامعاء . 143
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة الجزائر معهد للعلوم السياسية : مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز والاخبار .
الاستشفائية الجامعية ، 144 الجريدة الرسمية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات | العلمية المخصصة في علم المعدة والامعاء ، قد حددت بستة أنصاف سنة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.