قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة البيداغوجية لمؤسسة الشباب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 07–01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي الذي يجب أن يتطابق معه النظام الداخلي للجنة البيداغوجية لمؤسسات الشباب التي تدعى في الصلب " اللجنة ."
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تشكيلة وسير اللجنة البيداغوجية لمؤسسة الشباب وكذا حقوق وواجبات أعضائها.
المادة 3
فتح المادةاللجنة جهاز بيداغوجي توضع لدى كل مؤسسة شباب.
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة التنظيم والسير البيداغوجي للمؤسسة، 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- دراسة المشروع التربوي وبرامج التنشيط وحصائل أعمال مؤسسة الشباب،
- إبداء الآراء حول توظيف أصناف المستخدمين وكل المسائل المطروحة عليها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين العمل التربوي وتمكين إنجاز أهدافه البيداغوجية،
- المساهمة في تحديد شروط وكيفيات تنفيذ المشاريع التربوية للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد المضامين والمناهج وتقنيات تنظيم النشاطات على مستوى مؤسسة الشباب،
- إعداد والمصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة طبقا لهذا النظام الداخلي النموذجي.
المادة 4
فتح المادةتساعد اللجنة مدير مؤسسات الشباب في ممارسة مهامه ذات الطابع البيداغوجي.
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 5
فتح المادةتضم اللجنة التي يرأسها مدير مؤسسة الشباب الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل المستخدمين البيداغوجيين للتنشيط لمؤسسة الشباب،
- ممثل ع ن كل ج معية شباب تنشط على مستوى مؤسسة الشباب،
- منشطان (2) منتخبان من قبل نظرائهما،
- منخرطان (2) شابان ينتخبان من قبل نظرائهما،
- ممثلان (2) عن أولياء الشباب المنخرطين.
يمكن اللّجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بموجب مقرر من مدير ديوان مؤسسات الشباب لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من مدير مؤسسة الشباب.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
الفصل الثالث — السير
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الشباب.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 9
فتح المادةيُعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بالتشاور مع أعضاء اللجنة.
المادة 10
فتح المادةترسل الاستدعاءات الفردية مرفقة بجدول أعمال وبكل الوثائق الضرورية قبل (8) ثمانية أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن أربعة (4) أيام.
المادة 11
فتح المادةتصح اجتماعات اللجنة بحضور نصف أعضائها، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يؤجل الاجتماع لليومين المواليين ويصح اجتماع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتفتتح الجلسة بالتحق ق من اكتمال النصاب الذي يضطلع به رئيس الجلسة.
يدير رئيس الجلسة النقاشات ويمارس سلطة الانضباط بها.
ترفع الجلسة من طرف رئيس الجلسة.
المادة 13
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة توقيف الجلسة عندما يرى أن هذا الإجراء ملائم.
في حالة ما إذا كان التوقيف يرمي لتمكين أعضاء اللجنة من تقديم معطيات أو ملاحظات إضافية تعتبر مهمة لدراسة الملفات المسجلة في جدول الأعمال، يحدد رئيس اللجنة أجلا ملائما لهذا الغرض للأعضاء ويضبط تاريخ و / أو ساعة استئناف الجلسة.
المادة 14
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجّل في سجل خاص مؤشر ومرقّم من طرف مدير ديوان مؤسسات الشباب.
ترسل نسخة من المحضر موقعا عليه من الرئيس في أجل أسبوع واحد (1) إلى أعضاء اللجنة.
المادة 16
فتح المادةيرسل مدير مؤسسة الشباب مداولات اللجنة إلى رئيس اللجنة التقنية للتنسيق لديوان مؤسسات الشباب للولاية.
المادة 17
فتح المادةيعين مدير مؤسسة الشباب أمينا يتولى مجموع أعمال أمانة اللجنة، لا سيما مسك الملفات ومتابعة الأشغال، وإرسال الاستدعاءات وتوزيع محاضر الاجتماعات. 28 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن أنشطتها يتضمن، على الخصوص، ما يأتي :
- تحليل الوضعية البيداغوجية لمؤسسة الشباب وآفاقها،
- متابعة تقييم المداولات المتخذة من طرف اللجنة،
- التدابير التي من شأنها تحسين أداء مؤسسة الشباب.
المادة 19
فتح المادةيعرض مديرو مؤسسات الشباب التقرير السنوي لأنشطة لجنتهم على مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية الذي يجب أن يرسل مجموع هذه التقارير إلى مدير الشباب والرياضة للولاية.
الفصل الرابع — حقوق أعضاء اللجنة وواجباتهم
المادة 20
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة في إطار ممارسة وظائفهم العمل بنزاهة وإخلاص وموضوعية.
المادة 21
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة العمل على حسن سير أشغال المؤسسة والمشاركة فيها بمواظبة وفعالية.
المادة 22
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة حضور جلسات العمل في الأوقات المحددة في الاستدعاء، ولا يمكن أن ينوب عنهم أحد إلا في حالات حدوث المانع المعللة قانونا.
المادة 23
فتح المادةتتم معاينة الحضور في اجتماعات اللجنة بالامضاء على قائمة اسمية للأعضاء.
المادة 24
فتح المادةيجب على عضو اللجنة الذي يتعذر عليه الاستجابة للاستدعاء، أن يشعر رئيس اللجنة قبل ثماني وأربعين (48) ساعة من الاجتماع ويقترح اسم الشخص المرشح للإنابة عنه.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن ينوب عن عضو اللجنة شخص آخر يحوز نفس المؤهلات في حالة حدوث مانع معلل قانونا بعد موافقة رئيس اللجنة.
المادة 26
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة، الالتزام بواجب السر المهني بالنسبة لكل الوقائع والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار أنشطة اللجنة.
المادة 27
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة، خلال ممارسة عهدتهم، من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللجنة، لا سيما ذات الطابع التوثيقي واللوجيستي.
المادة 28
فتح المادةيمكن أعضاء اللجنة الاطلاع في كل وقت على الآراء والمداولات وكذا على كل الوثائق الأخرى التي تكون في حوزة اللجنة أو محفوظة لديها.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م
المادة 29
فتح المادةيع بّر أعضاء اللجنة عن آرائهم وملاحظاتهم بكل حرية أثناء اجتماعات اللجنة.
المادة 30
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة احترام أحكام النظام الداخلي، لا سيما قواعد الانضباط والعمل داخل اللجنة.
المادة 31
فتح المادةيتعرض أعضاء اللجنة الذين يُخِلّون بالنظام الداخلي للإجراءات التأديبية الآتية :
- التنبيه،
- الإنذار،
- التوقيف.
المادة 32
فتح المادةيوجه رئيس الجلسة التنبيه لكل عضو يُعكّر صفو المناقشات.
يمكن رئيس الجلسة، بعد توجيه تنبيهين (2)، أن يسحب الكلمة من المخالف لبقية الجلسة.
المادة 33
فتح المادةيوجه رئيس الجلسة الإنذار لكل عضو في اللجنة في الحالات الآتية :
- رفض الامتثال لأوامر رئيس الجلسة بعد سحب الكلمة منه،
- التلفظ بعبارات غير لائقة لعضو أو عدة أعضاء في اللجنة.
المادة 34
فتح المادةيصدر رئيس اللجنة التوقيف تجاه كل عضو :
- تعرض إلى ثلاثة (3) إنذارات،
- تغيب ثلاث (3) مرات متتالية من دون مبرر جدي.
المادة 35
فتح المادةيقدّر رئيس اللجنة مبررات غياب أعضاء اللجنة.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن ينجرّ عن إجراء التوقيف الصادر ضد عضو اللجنة فقدان صفة عضو اللجنة عندما يكون محّل عقوبة جديدة من نفس الطبيعة.
المادة 37
فتح المادةيمكن أن ينص النظام الداخلي للجنة، زيادة على ذلك، على أحكام خاصة بها، بعد موافقة المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة .2016 الهادي ولد علي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 12-06
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 07-01
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.