قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة الأولى
فتح المادةتحدث اجازة مساعد تقنى بيطري تسلم الى تلاميذ مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ولتربية المواشي
المادة 2
فتح المادةيتم القبول في هذه المدرسة بواسطة الشهادات فيما يخص المرشحين الحاملين للبروفى الابتدائي ، ولبروفي الابتدائي من الدور الاول ، وبواسطة المباراة فيما يخص المرشحين غير الحاصلين على الاجازات والحاملين شهادة دراسية من القسم الثالث أو من قسم أعلى .
يحدد قرار وزاري تاريخ مباراة الدخول ومكانها وكذا عدد المقاعد المعروضة في المدرسة
المادة 3
فتح المادةان مباراة الدخول للتلاميذ غير الحاصلين على البروفى الابتدائى من الدور الاول تتضمن اختبارات كتابية وشفاهية :
أ) فلاختبارات الكتابية : تكون من مستوى القسم الثالث من التعليم الثانوى وتتضمن :
1) انشاء باللغة الفرنسية يتعلق بموضوع من نسق عام المدة : ساعتان - التنقيط : من 5 الى 20 العامل : 1 0
2) مسألتان في الرياضيات المدة : ساعتان - التنقيط :
من 5 الى 20 - العامل : 1 0 ) اختبارا يتعلق بالعلوم الطبيعية أو بالفيزياء والكيمياء حسب الاختيار المدة ساعة ونصف – العامل : 2
4) اختبارا اختياريا باللغة العربية - المدة : ساعة واحده ، للجمهورية الجزائرية 635 التنقيط من 5 الى 20 العامل : 1 ،
ب) الاختبارات الشفاهية :
محادثة مع لجنة الامتحان في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافة العامة يعلن وزير الفلاحة قبول المرشحين ان كل نقطة تقل عن خمسة على عشرين (2015) في احدى الاختبارات تكون مسقطة يسقط أيضا كل مرشح حصل على نقطة متوسطة عامة تقل عن عشرة على عشرين (2010) .
المادة 4
فتح المادةان لجنة الامتحان التى يعينها وزير الفلاحة تتألف :
من الرئيس : ممثل وزير الفلاحة ، ومن الاعضاء وهم : مدير مؤسسة التعليم الفلاحي واعضاء من التعليم العالى الفلاحي ومن التعليم الثانوى ، وكلهم مكلفون بتصحيح الاختبارات
المادة 5
فتح المادةلأجل قبول الترشيح لمباراة الدخول الى مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ومصالح تربية المواشى يتعين على المرشحين أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1) بلوغ 17 سنة على الاقل و 24 سنة على الأكثر عند تاريخ الدخول الى المدرسة .
2) تقديم شهادة دراسية من الصف الثالث أو من صف أعلى •
المادة 6
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل في المدرسة الى مصلحة التعليم لوزارة الفلاحة محررة على ورق عاد .
ويجب أن تكون مصحوبة :
بشهادة الولادة وبشهادة طبية .
وبالنسخة الاصلية وصورة طبق الاصل من بروفي الابتدائى للدور الاول أو من البروفي الابتدائي أو بشهادة دراسية من القسم الثالث أو من قسم أعلى .
المادة 7
فتح المادةان نظام الدروس داخلي وسيحدد تسييره بمقتضى القانون الداخلي للمدرسة .
و ستخصص منح للتلاميذ .
المادة 8
فتح المادةان مدة الدروس ثلاث سنوات تتم بنسبة أحد عشرة شهرا في السنة • يتضمن التعليم المذكور :
دروسا نظرية ، أشغالا عملية تمارس تحت اشراف الاساتذة الذين يقومون بالتعليم النظرى ، دروسا من التعليم العام ،
- دروسا موجهة .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الأولى عام 1384 636
المادة 9
فتح المادةيتضمن برنامج التعليم :
1) فيما يخص السنة الاولى :
ام 480 ساعة من التعليم العام موزعة كما يلى :
العربية : 80 ساعة الفرنسية : 80 ساعة
- 120 ساعة الرياضيات :
حسب برنامج الدور الثاني الثانوي التاريخ : 80 ساعة الجغرافيا : 40 ساعة التهذيب السياسي : 40 ساعة التربية البدنية : 40 ساعة
ب) 1020 ساعة من التعليم النظرى الاصلى (منها 340 ساعة من الاشغال التطبيقية) موزعة كما يلى :
الفيزياء 80 80 ساعة
- ساعة علم النباتات : 80 الكيمياء : 180 ساعة البيولوجيا : 140 ساعة علم التشريح : 200 ساعة علم أنسجة الجسم : 100 ساعة علم تكون الاجنة : 40 ساعة الفيزيولوجيا : 200 ساعة
2) وفيما يخص السنة الثانية :
أ) 480 ساعة من التعليم العام موزعة كما هو مذكور في الفقرة (أ) أعلاه
ب) 1020 ساعة من التعليم النظرى (منها 510 ساعات من الاشغال التطبيقية (موزعة كما يلى :
- علم الجراثيم : 150 ساعة علم الطفيليات : 140 ساعة
- علم الامراض وعللها ودلائلها : 200 ساعة الفيزيوليوجيا الخاصة بعلم الامراض : 100 ساعة علم تركيب الادوية : 130 ساعة تربية المواشى : 150 ساعة تغذية الانعام : 80 ساعة انتاج نباتات الكلأ : 70 ساعة ) وفيما يخص السنة الثالثة :
1) 360 ساعة من التعليم العام موزعة كما يلى :
العربية : 80 ساعة الفرنسية 80 ساعة الرياضيات الاحصائية 80 ساعة التاريخ 60 ساعة الجغرافيا : 40 ساعة التهذيب السياسي : 40 ساعة
ب) 1140 ساعة (منها 570 من الاشغال العملية) موزعة كما يلى :
تشخيص الامراض : 60 ساعة الامراض الباطنية : 180 ساعة E 100 ساعة الجراحة :
الامراض المعدية : 180 ساعة فن التوليد والعقر والتلقيح الاصطناعي : 150 ساعة تغذية الانعام : 70 ساعة حفظ صحة الحيوانات : 120 ساعة مراقبة المواد الغذائية الحيوانية : 150 ساعة مكانة تربية المواشى فى الاقتصاد الوطني : 50 ساعة ب التشريع البيطري : 20 40 ساعة المصلحة البيطرية فى الادارات والاحصاءات : 20 40 ساعة دور المساعد التقني البيطري : 20 ساعة 1140 ساعة
المادة 10
فتح المادةيخضع التلميذ بعد دخوله الى المدرسة بثلاثة أشهر ، لامتحان اثباتي لنهاية التدريب وذلك بقصد توجيهه المهني يقترح رئيس مصلحة التعليم على الوزير تقرير الكيفيات لسير الامتحان الاثباتى لنهاية الدروس وذلك بعد الاخذ برأى مدير المدرسة وأساتذتها .
وفي حالة رسوب المعنى بالامر يلغى قبوله
المادة 11
فتح المادةتحدث امتحانات النقل من احدى السنوات الى السنة التالية .
يقبل لاجتياز الامتحانات المذكورة التلاميذ الذين تابعوا بانتظام الدروس النظرية والاشغال التطبيقية دون غيرهم .
وستحدد قرارات يتخذها وزير الفلاحة كيفيات تنظيم هذه الامتحانات غير أنه يقبل في القسم الاعلى المرشحون الذين حصلوا على نقطة متوسطة عامة تساوى على الاقل (20/10) •
المادة 12
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التعليم ومدير مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ولتربية المواشى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 احمد محساس وزارة الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.