قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم الداخلي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 1617
المادة الأولى
فتح المادةيدير الإذاعة والتلفزيون الجزائرية مدير عام .
ان المدير العام هو المسؤول أمام وزير الانباء عن :
حسن سير ادارة المؤسسة وماليتها ،
- تطبيق التوجيه السياسي والثقافي المحدد من قبل الحكومة وبالتالي محتوى البرامج المنتجة والمذاعة بواسطة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
ويمارس السلطات المحددة بموجب احكام الباب الثاني من الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيساعد المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائر في مهمته :
كاتب عام ، 6 مدير للمصالح التقنية ، مدير التلفزيون ، مدير للاذاعة القسم 1 و 2 * مدير للإذاعة القسم 3 و 4 ما ثانيا - المديرية العامة .
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية العامة فضلا عن الكتابة من ؟ مكلفين بدراسات ، منسق للاخبار ، مكلفين بمهمة ،
- مستشارين تقنيين ، مكتب للنظام العام .
المادة 4
فتح المادةتحدث النيابات الجهوية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 67-234 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية وتتكلف هذه النيابات ، وهي تحت سلطة المندوبين الجهويين ، بتنسيق المصالح الجهوية ( الإذاعة ، التلفزيون ، التقنية الخ ... ) .
ويحدد منشور من المدير العام للإذاعة والتلفزيون الجزائرية هياكل هذه النيابات وكذا علاقاتها مع المصالح المركزية .
المادة ه : تحدث فى الخارج مكاتب بموجب مقرر من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية بعد موافقة وزير الانباء وتحدد قوانينها الاساسية بموجب منشور من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
المادة 6
فتح المادةيخضع العون المحاسب السلطة المدير العام المباشرة وتشتمل مصالح المحاسبة على :
1) قسم للمحاسبة العامة المكلف بمسك سجلات المحاسبة للمؤسسة وجرد المحاسبة التحليلية والموازنات ..
ويتضمن أربعة مكاتب :
ا مكتب المحاسبة المعاونة ، 2 مكتب المحاسبة العامة ،
- مكتب المحاسبة التحليلية ،
- مكتب الاجور . . ب ) ان قسم الدفع مسؤول عن حركات القيم النقدية المتنوعة وتسجيلها في الدفاتر المالية ، وتلحق بهذه المصلحة ادارة المصاريف والمكتب ( الصندوق ) . 1618 الجريدة الرسمية ثالثا - الكتابة العامة ..
المادة 7
فتح المادةيخضع الكاتب العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية لسلطة المدير العام ومهمته :
1 ) تنسيق مجموع النشاطات لمختلف المديريات والمصالح الخارجية في الميدان الاداري ،
2 ) تسيير مجموع المصالح الادارية والمالية للمؤسسة باستثناء مصلحة المحاسبة .
ويتولى الكاتب العام فى حالة غياب أو وقوع مانع للمدير العام تحت مسؤوليته - ادارة وتسيير المؤسسة وتشتمل الكتابة العامة على ثلاثة اقسام ومصلحة داخلية :
قسم الشؤون المالية ، قسم المستخدمين ، قسم الشؤون التجارية والقانونية ،
- المصلحة الداخلية ..
ا / يكلف قسم الشؤون المالية بادارة إيرادات الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ونفقات التجهيز والتسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالمستخدمين ويشتمل على ثلاثة فروع .
ا ) فرع الميزانية والمراقبة المالية ويكلف باعداد الميزانية التقديرية ومتابعة تنفيذها ..
ويشتمل على مكتبين :
مكتب الميزانية ، مكتب تسيير الاعتمادات
ب ) فرع الاتاوات المكلف بتحديد أساس الاتاوة والقيام بتحصيلها ..
ويشتمل على ثلاثة مكاتب :
ا - مكتب التنظيم والقضايا ، 2 مكتب الاستغلال ،
- مكتب القبض .
ج ) فرع الادوات الذى يضع برامج التمويل المتنوعة ويقوم بادارة ورقابة المخازن ويشتمل على ثلاثة مكاتب :
1 - مكتب التمويلات ،
2 - مكتب الشراءات ، مكتب استلام الادوات .
ب / يشتمل قسم المستخدمين على فرعين :
أ ) فرع التوظيف والتكوين المهني والمقسم الى مكتبين : 1 مكتب التوظيف ، 2 مكتب التكوين المهني ..
ب ) فرع ادارة الموظفين المقسم الى مكتبين :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه
ا - مكتب تسيير المهن ،
2 - مكتب الشؤون الاجتماعية ..
ج / يشتمل قسم الشؤون التجارية والقانونية على فرعين :
أ ) الفرع التجاري المكلف بممارسة المهمات التجارية المرتبطة بالاشهار وبيع الافلام والاسطوانات وبالحفلات وبتقديم الخدمة وكذا الدراسات المتعلقة بها ..
ويشتمل على مكتبين :
مكتب الاشهار ،
- مكتب التسويق .
ب ) ويشتمل فرع الشؤون القانونية على مكتبين : 1 مكتب الشؤون القانونية والقضايا ،
2 - مكتب حقوق المؤلفين .
د / المصلحة الداخلية :
توضع المصلحة الداخلية تحت السلطة المباشرة للكاتب العام وهي مسؤولة عن :
1) حظيرة السيارات ،
2 ) مصالح الصيانة ، ) الحراسة والامن ،
4 ) الدوام ومحطة الهاتف المركزية ..
رابعا - مديرية المصالح التقنية .
المادة 8
فتح المادةان مديرية المصالح التقنية مهمتها القيام بالدراسة ووضع وصيانة وتسيير الهياكل والوسائل التقنية اللازمة للانتاج ونشر البرامج المذاعة والمتلفزة وتشتمل على مصلحتين واربعة اقسام :
مصلحة الصيانة العامة ، المصلحة الادارية ، قسم استغلال الاذاعة ، قسم استغلال التلفزيون ، قسم التجهيز ، قسم الدراسات والتكوين ..
1 ) تشتمل مصلحة الصيانة العامة على كل معامل المراقبة والاصلاح سواء كانت معدات مديرية المصالح التقنية او معدات المديريات الاخرى ،
ب ) تشتمل المصلحة الادارية على مكتبين :
مكتب التجهيز ، مكتب التسيير
ج ) يشتمل قسم استغلال الاذاعة على ثلاثة فروع : 1 الفرع المركزى لتنسيق الاذاعة المقسم الى اربعة مكاتب :
ا - مكتب الاحصائيات ، الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 2 مكتب استغلال الاذاعة ،
- مكتب الطاقة ، 4 مكتب الخطوط والشبكات التلفزيونية ..
ب - فرع الاستغلال ( ستيديوهات الاذاعة » المقسم الى مراكز للانتاج الاذاعي .
ج - فرع الاستغلال ( جهاز ارسال الاذاعة » المقسم الى مراكز اذاعية • أن تعريف مراكز الانتاج للاذاعة وكذا هيئاتها تكون موضوع منشور يصدر من قبل المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية يتخذ بناء على اقتراح مدير المصالح التقنية •
د ) يشتمل قسم استغلال التلفزيون على خمسة فروع : 1 / الفرع المركزى ( للتنسيق التلفزيوني » المقسم الى أربعة مكاتب : 1 مكتب الاحصائيات ،
2 - مكتب الاستغلال التلفزيوني ،
- مكتب الطاقة ، .
- مكتب الخطوط والشبكات التلفونية ، ب / فرع استغلال ( ستيديوهات التلفزيون » المقسم الى مراكز للانتاج التلفزيوني .
ج / فرع « استغلال الحزمة الهرتيزية » المقسم الى مراكز هر تيزية »
د / فرع استغلال اجهزة الارسال واعادة الارسال التلفزيوني المقسم الى مراكز للاذاعة التلفزيونية ه / فرع استغلال الافلام المقسم الى مراكز متخصصة.
ان تعريف مراكز الانتاج والاذاعة عن طريق المراكز الهرتيزية والمراكز المتخصصة وكذلك هيئتها تكون موضوع مناشير تصدر من قبل المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية تتخذ بناء على اقتراح مدير المصالح التقنية
ه ) يشتمل قسم التجهيز على اربعة فروع :
1 ) فرع التجهيز ( التلفزيون انتشار التردد » المقسم الى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب تجهيزات الانتاج ،
- مكتب تجهيزات الحزم الهرتيزية ،
- مكتب التجهيزات السينمائية .
ب ) فرع ) تجهيز الاذاعة » المقسم الى مكتبين : 1 – مكتب تجهيزات النشرات ، 2 – مكتب تجهيزات الانتاج .
ج ) فرع « الطاقة » المقسم الى مكتبين : 1 مكتب تجهيزات التوتر المنخفض والتوتر العالي ، 2 مكتب التجهيزات المستقلة ( المجموعات المولدة للكهرباء | والمراكز الخ . . . ) ..
د ) فرع « الهندسة المدنية » المقسم الى مكتبين : 1 – مكتب الهندسة المعمارية ( الرسم والسحب والقياس بالمتر ) ، 2 مكتب البناء ..
و ) يشتمل قسم الدراسات والتكوين على ثلاثة فروع :
(1) فرع الابحاث المقسم الى اربعة مكاتب : 1 مكتب المخابر والابحاث ،
2 - مكتب الدراسات والوثائق التقنية ،
- مكتب الدراسات والمؤتمرات الدولية 6 ، 4 مكتب التمييزات التقنية
ب ) فرع التكوين والبرامج المقسم الى مكتبين :
ا - المكتب المركزي للتكوين ، 2 – مكتب البرامج .
ج ) فرع الارسال ورقابة الراديو كهربائية المقسم الى مكتبين :
ا - مكتب الهوائيات والارسال ،
- مكتب الرقابات الراديو كهربائية .
خامسا - مديرية التلفزيون .
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية التلفزيون بانشاء واخراج كل البرامج المنتجة من قبل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
وتشتمل على اربعة اقسام ومصلحة :
قسم البرامج الفنية ، قسم البرامج التربوية والثقافية ، قسم الاخبار ، قسم البرامج ووحدات الانتاج الفني ، المصلحة الادارية والمالية .
يكون كل قسم مسؤولا أثناء كل المراحل من الانشاء الى الاخراج عن كل الاهداف التي أنيطت به .
ا ) يشتمل قسم البرامج الفنية على ثلاثة فروع :
ا - فرع البرامج الموسيقية ،
ب - فرع البرامج المسرحية ،
ج - فرع البرامج المتنوعة والالعاب .
ب ) يشتمل قسم البرامج التربوية والثقافية على ثلاثة فروع :
ا - فرع البرامج المدرسية والجامعية ،
ب - فرع البرامج التربوية والتعميم ،
ج - فرع البرامج المخصصة الى الأطفال والنساء والشباب وبصورة عامة كل البرامج الموجهة الى طائفة معينة من السكان 1620 الجريدة الرسمية
ج ) يشتمل قسم الاخبار على : 1 فرع الجريدة المصورة وينقسم الى كتابتين للتحرير والي مكتبين :
كتابة التحرير باللغة العربية ، كتابة التحرير باللغة الفرنسية ،
- مكتب وسائل الاخبار ( التيليكس الخ .. ) ، مكتب الاخراج ( الاخراج ، التركيب ، المختصون بالتصوير والرسم ) .
ب ) فرع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ج ) فرع الروبورتاجات السريعة .
د ) فرع البرامج الرياضية .
د ) يشتمل قسم البرامج ووحدات الانتاج الفني على ثلاثة فروع :
1) فرع وضع البرامج المقسم الى اربعة مكاتب : 1 مكتب المشاهدة ،
2 - مكتب الرباطات والمبادلات ،
- مكتب وضع البرامج والتسيير ، 4 مكتب الافلام والوثائق .
ب ) نرع وحدات الانتاج الفني المقسم الى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب فرق الاخراج البصرى ، 2 – مكتب فرق الاخراج السينمائي ، له - المكتب التجريبي للتنشيط السينمائي والابحاث (رسوم - متحركة ، صور خشبية متحركة «القراقوز» الخ ..).
ج ) فرع الابحاث المقسم الى مكتبين : 1 مكتب الابحاث ، 2 مكتب تكوين الموظفين والاخراج التلفزيوني -
ه ) المصلحة الادارية والمالية الملحقة بالمدير المقسمة الى مكتبين :
أ ) مكتب الموظفين :
يراقب الموظفين الموقتين والعرضيين .
ب ) المكتب المالي :
يكلف بتسيير التسبيقات والمصاريف الخاصة بالأجور العرضية والاختصاصات المخولة بمرجب المناشير .
سادسا مديرية الاذاعة القسم 1و 2 :
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية الاذاعة الخاصة بالقسم 1 و 2 باحداث واخراج كل البرامج الاذاعية الناطقة بالعربية والقبائلية • وتشتمل على أربعة أقسام. ومصلحتين : -- قسم البرامج ، قسم برامج القسم الاول ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه قسم برامج القسم الثاني ، قسم الاخبار ،
- المصلحة الادارية والمالية ،
- مصلحة الوثائق ..
ا ) يشتمل قسم البرامج على فرعين ومكتب : 1 (1) فرع البرامج وتسيير القسم 1 ،
ب ) فرع البرامج وتسيير القسم 2 ،
ج ) مكتب التبادل الملحق مباشرة برئيس القسم .
ب ) يشتمل قسم برامج الاذاعة رقم 1 على فرعين :
1 ) الفرع الفني المقسم الى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الاجواق الموسيقية والانتاج الموسيقى ، 2 مكتب البرامج المسرحية والدراما والكوميديا والروايات المتسلسلة الخ ..
مكتب المتنوعات والالعاب الاذاعية الخ ..
ب ) الفرع التربوى والثقافي المقسم إلى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب البرامج الثقافية والثقافة العامة والادب والعلوم الخ .. 2 مكتب البرامج التربوية ، 3 مكتب البرامج المدرسية والجامعية ..
ج ) يشتمل قسم برامج الاذاعة رقم 2 على :
أ ) فرع البرامج الفنية المشتملة على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب البرامج المسرحية : الدراما الكوميديا ، والروايات المتسلسلة الخ ..
2 - مكتب البرامج الموسيقية ،
- مكتب المتنوعات .
ب ) فرع البرامج الثقافية والتربوية المقسم الى مكتبين : 1 مكتب البرامج الثقافية ، 2 مكتب البرامج التربوية .
د ) قسم الاخبار :
ينجز الجرائد الناطقة وكذا كل البرامج المتعلقة بالاحداث ، يعد القائمة السنوية للبرامج ومخطط اخراج النشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية ويشتمل هذا القسم على فرعين : 1 التحرير المركزى وينقسم الى كتابتين للتحرير وثلاثة مكاتب :
أ ) كتابة التحرير للاذاعة رقم 1 ،
ب ) كتابة التحرير للاذاعة رقم 2 ، الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621
ج ) مكتب الوسائل الاخبارية التيلكس ، الاستماع الى الاذاعات الخ . . ) ،
د ) مكتب الروبورتاجات ،
ه ) مكتب البرامج الرياضية 2 فرع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية المقسم الى مكتبين :
1) مكتب البرامج الخاص بالاذاعة رقم 1 ،
2 ) مكتب البرامج الخاص بالاذاعة رقم 2 .
ه ) تشتمل المصلحة الادارية والمالية الملحقة مباشرة برئيس القسم على مكتبين :
مكتب الموظفين المؤقتين والمعرضين ، المكتب المالي .
و ) تشتمل مصلحة الوثائق على :
1 ) مكتب الاسطوانات ،
ب ) مكتب الاشرطة المسجلة ، مج ) مكتب الوثائق ،
د ) مكتب الترجمات .
سابعا - مديرية الاذاعة القسم 3 و 4 .
المادة 11
فتح المادةتتكلف مديرية الاذاعة للقسمين 3 و 4 باحداث و انجاز كل البرامج الاذاعية باللغات الاجنبية وتشتمل هذه المديرية على :.
- قسم للاخبار ،
- فرع للبرامج ، فرع فني ، فرع تربوي وثقافي ، فرع تحضير برامج الاذاعة رقم 4 ، مصلحة الوثائق ،
- مصلحة ادارية ومالية تلحق هذه الفروع مباشرة بمدير الاذاعة للقسم
1 ) يشتمل قسم الاخبار على : 1 (1) التحرير المركزي ويشتمل على :
- كتابة التحرير باللغة الفرنسية ، كتابة التحرير للبرامج الدولية ،
- مكتب الوسائل الاخبارية ) تيليكس ، أقوال الصحف، الاستماع الاذاعي الخ ) .
مكتب الروبورتاجات ،
- مكتب البرامج الرياضية
ب ) فرع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية
2 ) تتكون فروع مديرية الاذاعة الخاصة بالقسمين 3 و 4 كما يلى :
1 - فرع البرامج ويشتمل على :
مكتب المبادلات ، مكتب البرامج ،
- مكتب تسيير الهوائيات .. 2 الفرع الفني المقسم الى ثلاثة مكاتب :
مكتب البرامج المسرحية : الدراما ، الكوميديا ، الروايات المتسلسلة . . ) ، مكتب الموسيقى ، مكتب المتنوعات والالعاب الاذاعية
- الفرع التربوى والثقافى المقسم الى ثلاثة مكاتب :
مكتب البرامج الادبية والعلمية والتاريخية ، مكتب البرامج الثقافية ، مكتب البرامج المدرسية والجامعية 4 فرع تحضير البرامج الخاصة بالقسم رقم 4 :
ويتولى دراسة وترتيب مصالح البرامج الاذاعية المخصصة الخارج كما يعد كل البرامج التي يحددها له المدير العام عن طريق منشور .
- مصلحة الوثائق المشتملة على :
الاسطوانات ، الاشرطة المسجلة ، الوثائق ، مكتب الترجمات . 6 المصلحة الادارية والمالية المشتملة على :
مكتب الموظفين المؤقتين والعرضيين ، المكتب المالي .
المادة 12
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والمدير العام للاذاعة والتلفزيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 محمد بن يحيى وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.