قرارات ، مقررات ، خارج الجزائر 6 اشهر سنية 6 النسخة الأصلية 14 درج 24 درج 20 النسخه الاصليه و ترجمتها 24 درج 40 د.ج 30 مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة درج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200
- لمن النسخه الاصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ( : 0.35 درج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 5.95 د.ج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . هراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية فهرس 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز الثقافة والاخبار للجزائر العاصمة . 796 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاقتصادية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية • وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق- سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين . وزارة الاخبار والثقافية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393- 794 1973 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الجزائري للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية . 796 11 مايو قرارات مؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1393 الموافق 19 794 - مايو سنة 1973 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الموافق | الفلاحي. 796
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1393 ه قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 796
- قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر (كازورال). 797
- قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين عضو بمجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 797
- قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم.. 797 J قراران مؤرخان في 3 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 4 يونيو سنة 1973 يتضمنان اعتماد مراقبين اثنين لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي. 797 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد السعر المتوسط لبيع | الهكتولتر من الخمر فيما يتعلق بالكروم حسب كل ناحية ومنطقة والمتخذ اساسا لحساب الارباح الجزافية الفلاحية للقطاع الخاص والخاضعة للضريبة برسم سنة 1973 • 797 . 1 مراسيم، قرارات، مقررات- وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يعين السيد فرحات الوناس، مديرا للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 : يرقى السيد مصطفى مولير الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973 يرقى السيد عمار بوالاحبال الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 • ترقى السيدة عوالى السنوسى الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظها لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 5 أيام • يرقى السيد صالح عباده الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالي 470 ) ابتداء من 4 يونيو سنة 1973 • يرقى السيد عبد الرحمن أورارى الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 20 يوما . يرقى السيد صالح مقراني الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد ايذير لشانى الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من أول مايو سنة 1970 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 8 أشهر . يرقى السيد محمد بن مراح الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 18 يوما يرقى السيد بشير كاشا الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد محمد أمقران بركة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 12 يونيو سنة 1973 .
الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 يرقى السيد الاخضر بركاتى الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 يونيو سنة 1971. ترقى السيدة فاطمة بوجلطية الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1971 مع احتفاظها لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر واحد و 26 يوما . يرقى السيد جمال الدين الخيارى الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1973. ترقى السيدة فاطمة الزهراء بلعربية الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مايو سنة 1973 مع احتفاظها لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد محاند اعراب أوقاسى الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها II شهرا. يرقى السيد كمال الدين يعيش الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1973. يرقى السيد عبد الرحمن بوطيبة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول مايو سنة 1973 • يرقى السيد سعيد بلغول الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1973 • يرقى السيد منير بوزينة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973. يرقى السيد عبد الكريم شعبانى الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 26 يونيو سنة 1972 ترقى السيدة زهور رخيص الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 مع احتفاظها لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران ترقى السيدة ليلى حمدينى الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 مع احتفاظها لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد بكوش الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول مارس سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد حمود سليمانى الى الدرجة الثالثة ( الرقم | الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يناير سنة 1973 .. يرقى السيد أرزقى مشيت الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 يرقى السيد أحمد براح الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 16 غشت سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 15 يوما. يرقى السيد بلحاج محمد شعبوني الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 22 غشت سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 يسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 9 أيام .. يرقى السيد مولود لدور الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 24 يونيو سنة 1973 يرقى السيد محمد الصغير تافت بوزيد الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما . يرقى السيد زكال على الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 3 غشت سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 28 يوما يرقى السيد مدني معيزة الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عثمان بلقندوز الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة و 4 اشهر . يرقى السيد مصطفى بن منصور الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما. يرقى السيد عبد الكريم العروم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول مارس سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد محمد الكبير الاكحل الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 5 مايو سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما.. يرقى السيد محمد آيت سعادة الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 16 ابريل سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 15 يوما.. يرقى السيد أحمد زيغم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 26 يوليو سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 5 أيام ..
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1393 ه يرقى السيد عبد المجيد شيخى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد غمايدية الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 17 مايو سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد شريف هارون الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول فبراير سنة 1973 يرقى السيد محمد بويوسف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 25 يوما . يرقى السيد عبد القادر حاج قدور الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 2 مايو سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 يسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد عمار العلوى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 2 مايو سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 3 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما يرقى السيد سالم أكنين الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1972 يرقى السيد سعيد تيبورتين الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 17 يناير سنة 1972 يرقى السيد سعيد السنوسى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما وزارة الاخبار والثقافة
- مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز الثقافة والاخبار للجزائر العاصمة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يعين السيد ابن يوسف بابا على مديرا لمركز الثقافة والاخبار للجزائر العاصمة التابع لوزارة الاخبار والثقافة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الجزائري للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 ، يعتمد السيد حسين بوعمامة ، كمراقب للصندوق الجزائرى للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لمدة 4 سنوات . قرارات مؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973، يجدد اعتماد السيد بلقاسم كحيل، كمراقب الصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي لمدة 3 سنوات ابتداء من 5 يونيو سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 ، يجدد اعتماد السيد محمود شنيتي ، كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي لمدة 3 سنوات ابتداء من 10 مارس سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يجدد اعتماد السيد مقران خميسي ، كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي لمدة 3 سنوات ابتداء من 10 مارس سنة 1973 قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يعتمد السيد عبد الله حساين ، كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ، لمدة عامين ابتداء من أول يناير سنة 1973 .
الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر (كازورال) بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يجدد اعتماد السيد الهادي بن الشيخ ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ، لمدة 3 سنوات ابتداء من 2 يونيو سنة 1972 ، قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين عضو بمجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 ، يعين السيد مختار ميسومي نائب مدير الموظفين بالشركة الوطنية للحديد والصلب بالحجار ، كممثل للموظفين للمشاركة في مجلس الادارة المؤقت للصندوق | الاجتاعي لناحية قسنطينة خلفا للسيد أحمد بروكة . قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 الموافق 19 مايو سنة 1973 يجدد اعتماد السيد نور الدين عبدللي، كمراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم لمدة 3 سنوات ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1972 قراران مؤرخان في 3 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 4 يونيو سنة 1973 يتضمنان اعتماد مراقبين لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 4 يونيو سنة 1973 يعتمد السيد مهدي طالبي كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي لمدة عامين ابتداء من 12 فبراير سنة 1973
- بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 4 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد السعر المتوسط لبيع الهكتولتر من الخمر فيما يتعلق بالكروم حسب كل ناحية ومنطقة والمتخذ اساسا لحساب الارباح الجزافية الفلاحية للقطاع الخاص والخاضعة للضريبة برسم سنة 1973 ان وزير المالية ، بمقتضى المواد 24 أ الى 24 ح من الامر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلقة بمساهمة التسيير الذاتي الفلاحي ، وبمقتضى الفقرة 6 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة .. وبمقتضى المرسوم رقم 72-184 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 ولا سيما المادتان الأولى والثانية من الباب الأول منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الأولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969-1970 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان السعر المتوسط لبيع الهكتولتر من الحمر المتخذ أساسا لحساب الارباح الجزافية المتعلقة بالكروم … يحدد وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار وذلك لاجل اعداد الضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي برسم سنة 1973 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 اسماعيل محروق الملحق الضرائب المفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي للقطاع الخاص جدول يبرز السعر المتوسط لبيع الهكتولتر من الخمر فيما يتعلق بالكروم وبالنسبة لكل ناحية ومنطقة والمتخذ أساسا يونيو سنة 1973 يعتمد السيد اليزيد ظرايفي، كمراقب لصندوق | الحساب الارباح الجزافية الفلاحية الخاضعة للضريبة برسم التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي لمدة سنتين ابتداء من 12 فبراير سنة 1973 .. سنة 1973 ( موارد سنة 1972 ) المادة 95 الفقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ناحية الجزائر الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1393 ه السعر المتوسط لبيع الهكتولتر من الخمر بالنسبة لكل منطقة تعيين البلديات الولاية الدائرة المنطقة الاولى = 34,30 دج الجزائر الجزائر الجزائر - عين بنيان - بئر الخادم - الشراقة دويرة - المعالمة - السحاولة - سطاولى زرالدة - درارية . لبليدة أحمر العين - بئر توتة - البليدة - بوفاريك بوعنان - بواسماعيل - شبلى - شفة دواودة - فوكة - حجوط - القليعة موزايا - وادى العلق - صومعة - تيبازا الدار البيضاء عين طاية - برج الكيفان بودواو - بوقرة
- الدار البيضاء - الاربعاء - خميس الخشنة المنطقة 2 = 43,80 دج | المنطقة 3 = 55,40 دج بوركيكة - العفرون مراد
- . مفتاح - أولاد موسى الرويبة - سيدي موسى - الثنية - زمورى . نيزي وزو نيزي وزو تيزي وزو - ذراع بن خدة . عزازقة عزازقة فريحة مقلع . برج منايل بغلية - برج منايل - شعبة العامر - دلس يسر الناصرية - سيدي داود - تا دمايت ذراع الميزان ذراع الميزان . البويرة البويرة - حيزر الاخضرية بنى عمران قادرية - الاخضرية . الاصنام الاصنام الاصنام - أربعاء أولاد فارس عين الدفلى عين الدفلى - عريب - العبادية - خربة. شرشال شرشال - داموس - قوراية - سيدى عمرو مليانة جندل خميس مليانة - وادى الشرفاء - وادى بومدفع - مليانة الجير . تنس بني حواء برج أبي الحسن - بوزغاية المرسى - تنس - زبوجة المدية المدية صور الغزلان عين مران - تاوقريت برواقية - عوامري - المدية - وزرة - - سي محجوب العمرية عين بسام - عين الحجل - بئر غبالو برج خريس - ديرح - جواب - الهاشمية - صور الغزلان - شلالات العذاورة .
الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1393 ه السعر المتوسط الولاية الدائرة المنطقة الأولى وهران وهران عين تموشنت المحمدية سيدي بلعباس تلاغ مستغانم مستغانم معسكر وادي رهيو غليزان سيدى على تيغنيف تيارت تيارت فرندة
ناحية وهران لبيع الهكتولتر من الخمر بالنسبة لكل منطقة تعيين البلديات المنطقة 2 = 43,80 دج المنطقة 3 = 55,40 دج أرزيو - بطيوة - بئر الجير - بوفاطيس السانية - قديل - المرسى الكبير مسرغين - وهران - وادي تليلات أغلال - عين الاربعاء - عين الكيحل - عين تموشنت - عين الطلبة - شعبة اللحم - العامرية - المالح - حمام بوحجر الحساسنة - حاسي الغلة - وادي بركش وادى صباح - سيدي بن عدة - تامزورة طرقة . الغمري - سيق - زهانة - عكاز . عين البرد - ابن العربي - ابن باديس - بوخنيفيس - حاسي زهانة - سفيزف سيدى على بن يوب - سيدي بلعباس سيدي حمدوش - سيدى الحسن - تيليوم تانيرة - تاسالة الضاية - مولاى سليسن - رأس الماء تيغاليمت - تلاغ . مستغانم - عين نويسي – عين تدلس بو قيراط - حاسي معمش - خير الدين مسرة - وادى الخير - ستيدية . بوحنيفية الحمامات - فروحة - غريس - عين فارس - عين معوسة - وادي طاغية - تيزى فكان - معسكر - مطمور الحمادنة المطمر - يلل - مندس - غليزان - القلعة - سيدى الخطاب - زمورة • العشعاشة الحجاج - الخضراء أولاد مع الله سيدى على - سيدي الاخضر • عوف الحشم – وادى الابطال البرج - سيدي قادة تيغنيف - خلوية . تيارت - عين الذهب - دهموني - قرطوفة مشرع الصفا - ملاكو - وادى ليلى - رحوية سى عبد الغني - السوقر . عين الحديد - عين قرمز - فرندة - مدريسة - تا خمارت
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1393 ه ناحية وهران ( تابع ) تيسم سيلت تلمسان تلمسان بني صاف الغزوات مغنية سبيدو سعيدة ناحية مهدية - تيسمسيلت • عين فزة - عين تالوت - بنى مستار - ابن | تلمسان - صبرة - سكران - حناية سيدي العبدلي أولاد ميمون عين يوسف - بنى وارسوس بني صاف هنين - ولهاصة الغرابة - الرمشي جبالة - فيلاوسن - الغزوات - ندرومة السواحلية مغنية - سيدى مجاهد سبدو سعيدة - عين الحجر - يوب - الحساسنة مفتاح - سيدي بوبكر - أولاد ابراهيم - سيدي أحمد . قسنطينة السعر المتوسط لبيع الهكتولتر من الخمر بالنسبة لكل منطقة الولاية الدائرة تعيين البلديات المنطقة الاولى - 34,30 دج المنطقة 2 المنطقة 3
- عنابة عنابة عنابة - العين الباردة - عصفور - ابن مهيدي - اين رحال - بسباس - بوكاموزة شطايبي - ذريعان القالة القالة بني عمار - بوحجار - الطارف . قسنطينة جيجل شحانة جيجل جيملة - العوانة الطاهير - زيامة منصورية . سكيكدة عزابة - عين شرشار - الحدائق - مجاز الدشيش - السبت - رمضان جمال سطيف بجاية بجاية - القصر - أميزور - تيشى سيدي عيش سيدي عيش - تيمزريت ايلمانن . ان البلديات غير المنطقة الأولى . المطبعة الرسمية : 7 و 9 المذكورة أعلاه ترتب في و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر