قراران مؤرخان في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. 1367
المادة الأولى
فتح المادةتخصص مؤسسة وقاية لبلدية الرمشي، دائرة الرمشي ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 وزير العدل بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتخصص مؤسسة وقاية البلدية غسول، ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. • حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985.
وزير العدل بوعلام باقي 1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه وزارة التجارة قراران مؤرخان في 9 ذى القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يتضمنان تعيين مديرين للتجارة بمجلسين تنفيذيين في ولايتين. - بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1405 يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 المطابق لسلكه الاصلى (مفتش للاسعار ). - بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعين السيد محمد خسام مفتشا رئيسيا للتجارة متمرنا، ابتداء من 10 أبريل سنة الموافق 27 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد سعد 1985 تاكليت مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد بناي مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذى لولاية سيدى يلعباس، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.