قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1308 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك 996
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود ورطسي، مدير الجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 محمد الصديق بن يحيى وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.