قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الجزائرية للغاز السائل ) كاميل ( نظام المعمل الممارس. 406
المادة الأولى
فتح المادةيمنح نظام المعمل الممارس إلى الشركة از الجزائرية للغاز السائل (كاميل) الكائن مقرها بمدينة الجزائر 17 شارع محمد خميستى، وذلك عن معملها الكائن بأرزيو وعن المنتجات المشار اليها في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةان نفقات الممارسة للمؤسسة تكون على عاتق هذه الشركة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الجمارك، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.