قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة 546
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلي : 22-05 : الخمور المصنوعة من الاعناب الطرية ) وفى ضمنها الخمور المقدمة فى زجاجات ) وعصير العنب الطرى الموقوف اختماره بالكحول وفى ضمنه العصير غير المختمر ) . 06 22 : أنواع « الفرموت ( والخمور الأخرى المصنوعة من الاعناب الطرية المحضرة بنباتات أو بمواد عطرية ، 22-07 : خمر التفاح وعصير الانجاص المختمر وشراب العسل والمشروبات الاخرى المختمرة ، 22-09 : الكحول ( الاثيلى » غير المستبدل البالغ أقل من 80 درجة وأنواع ماء الحياة والمشروبات الروحية والمحضرات الكحولية المركبة (المدعوة خلاصات مركزة » ( المعدة لصنع المشروبات ، 33-06 : منتجات للعطارة أو الزينة محضرة للبشرة والشعر ، B 01 34 : صابون للزينة والعطارة ، 37-02 : أفلام للتصوير الشمسي غير مؤثر عليها ، مثقوبة أو غير مثقوبة ومقدمة في شكل لفات أو أشرطة ، 07-39 Ex : أدوات المنزل أو الزينة المصنوعة من مادة بلاستيكية ، الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 44-20 : اطارات من خشب للوحات الزيتية والمرايا وما أشبه ، 44-22 : براميل ودنان وأوعية خشبية ودلاء وجميع أنواع البراميل المصنوعة من خشب وأجزاؤها غير المذكورة في الرقم 08-44 ، 44-23 : مصنوعات النجارة وقطع من هياكل البناء للمباني وفى ضمنها الصفائح للارضيات من الخشب والبناءات المفككة الاجزاء من خشب ، 44-24 : ادوات منزلية مصنوعة من خشب ، 44-25 : أدوات وتركيبات الادوات ومقابضها وتركيبات الفرشيات ومقابض المكانس والفرشيات من خشب وقوالب وطباع وموترات من خشب للاحذية ، à 01 48 48-21 : أوراق و كارتونات ومصنوعات من عجين السليلوز والورق والكارتون ، 60-05 : ملابس خارجية وملحقاتها وأشياء أخرى من ملابس الاطفال غير مطاطية ، 01-61 : ملابس خارجية للرجال والاطفال وغيرهم ، 02 61 : ملابس خارجية للنساء والبنات والصغار ، 61-06 : شالات وأقمشة حريرية لتغطية الاكتاف و فولارات ولثم من الصواف والحرير وأخمرة وأقمشة شفافة لتغطية الوجه وأدوات مشابهة ، 61-08 : أطواق وطويقات وأثواب نسائية مطرزة وأشياء طفيفة ووجوه للاقمصة وتخاريم المقدمات الاقمصة وأكمام وأردان وقطع لاعالي أقمصة النساء وزينات أخرى للملابس النسوية ، 61-09 : مشدات وحزائم مشدات وحزائم مطاطية ورافعات الصدور وحمالات السراويل وحمالات الجوارب ورباطات الساق ورباطات الجوارب وأدوات مشابهة مصنوعة من قماش أو من نسيج مسرود ، 10 61 : قفافيز وجوارب نساء وجوارب رجال وجوارب قصيرة مصنوعة من غير نسيج مسرود ، 62-05 Ex : شبكات لحمل المؤن ، BII 05-62 Ex : فوط ، III B : 69-10 : أحواض لغسل الأواني ومغاسل وأحواض للاستنجاء وأحواض المراحيض ومغاطس وأجهزة أخرى مشابهة وثابتة ، معدة للاستعمالات الصحية والمختصة بحفظ الصحة ، 69-11 : آنية وصحون وغيرها للمائدة وأدوات منزلية أو للزينة مصنوعة من مواد أخرى خزفية ، 69-12 : أواني وأدوات منزلية وأدوات زينة من مواد غير خزفية ، B 14-70 : أدوات زجاجية للانارة والاشارات والنظر اعتيادية وغيرها ، 73-38 : أدوات منزلية وللتدبير المنزلي واجزاؤها المصنوعة من معدن الحديد المسبوك او الصلب، 15-76 : مواقد واجهزة مشابهة للطبخ أو التدفئة ، 06-80 : أدوات منزلية لحفظ الصحة والتدبير المنزلي مصنوعة من قصدير وأجزاؤها ، 09-82 : سكاكين لا تنغلق ، 82-14 : ملاعق ومغارف وشوكات ومجارف لاقراص المعجنات وسكاكين خاصة للسمك أو للسمن وملاعق للسكر وأدوات مشابهة ، 83-07 : أجهزة الانارة وأدوات المصابيح والثريا وأجزاؤها غير الكهربائية ، المصنوعة من المعادن المخلوطة ، 04-15-84 : مبردات منزلية غير كهربائية ذات ضغط ، 05 15-34 : مبردات منزلية غير كهربائية ذات امتصاص ، 06 15-84 : مبردات كهربائية منزلية ذات ضغط ، 07 15 84 : مبردات كهربائية منزلية ذات امتصاص، 27 54 84 : منشبات وأجهزة صغيرة للمكتب ، 28-54-84 : آلات وأجهزة أخرى للمكتب ، 85-03 : بطاريات كهربائية ، 85-06 : أجهزة كهربائية آلية ( ذات محرك مدمج ) للاستعمال المنزلي ، A 07-85 : آلات كهربائية للحلاقة ، 85-12 : مسخنات الماء ومسخنات الحمامات وغطاسات حرارية كهربائية وأجهزة كهربائية لتدفئة المحال وللاستعمالات الاخرى المشابهة واجهزة كهربائية حرارية لتصفيف الشعر ( منشفات الشعر واجهزة لتجعيد الشعر ومسخنات حدائد التجعيد الخ) ومكاوى كهربائية واجهزة كهربائية حرارية معدة للاستعمال المنزلي ومقاومات مسخنة غير مذكورة في الرقم 24-85 ، 85-15 By III A : أجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية وحتى المركبة مع جهاز التسجيل أو تقليد الصوت ، 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه 70-90 : أجهزة للتصوير الشمسي ، 90-08 : أجهزة للتصوير السينمائي ( اجهزة لاخذ المناظر وتسجيل الصوت وحتى المركبة واجهزة للعرض مع أو بدون تقليد الصوت ) ، 90-09 : أجهزة ثابتة للعرض واجهزة لتكبير أو تصغير الصور ، 90-10 : أجهزة وأدوات من الطراز المستعمل في مختبرات التصوير الشمسي او السينمائي غير مسماة ولا مذكورة فى مكان آخر من هذا الباب وأجهزة للنسخ المصور المتمم بالممارسة ووشائح للف الافلام وشاشات للعرض ، 01 91 : ساعات للجيب وساعات لليد واشباهها وفي ضمنها عدادات الوقت من نفس الطراز) ، B1 07-91 : محركات للساعات منهية بدون تعقيد في جهاز الحركة ، 09 91 : علب الساعات المذكورة في رقم 01-91 وأجزاؤها المصممة او المنهية ، 10 91 : اقفاص ومقصورات لصناعة الساعات واجزؤها ، 12-91 : ساعات حائط صغيرة وساعات منبهة مجهزة بمحركات أخرى ، 92-11 : فونوغرافات وآلات الاملاء واجهزة أخرى لتسجيل وتقليد الصوت وفى ضمنها دوارات الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائرية فى 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.