قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج لمن النسخة الأصلية : 25 ره دج ولمن النسخة الأصلية ய ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سامة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 20 دج 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباركه - الجزائر 20 دج 50 دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال وترجمتها : دارد دج - لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ره دج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية فهرس سنة 1970 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمستودع وزارة التربية الوطنية • 583 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن على الآلة الكاتبة نقل ضاربة قرار مؤرخ فى 8 صفر عام 1390 الموافق 14 ابريل 582 سنة 1970 يتضمن تأليف لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين المقرر اجراؤها فى 11 مايو سنة 1970 . 583 قرارات مؤرخة فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 و 12 و 16 محرم و 8 و 1390 الموافق 19 و 23 مارس و 14 و 15 أبريل تتضمن حركة موظفين وزارة المالية والتخطيط 9 صفر عام قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 سنة 1970 يتضمن احداث جلسة متنقلة .. 583
قرارات مؤرخة في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 أبريل سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 583 مقرر مؤرخ فى 21 صفر عام 1390 الموافق 27 ابريل - قرار مؤرخ فى 26 صفر عام 1390 الموافق 2 مسابو
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1390 ه سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين 584 مقرر مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن اعتماد خبير .. 585 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ انقضاء الرخصة الخصوصية | للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «غورد الحمراء ) • 585 قراران مؤرخان في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمنان توسيع المنطقتين الصالحتين للمستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الاول وللمستودعين المتنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث 0 586 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد نسبة الاشتراكات في صناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها .. 587 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتعلق بالوصاية الادارية والمالية لصناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية 587 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن مخالفة لمدة العمل القانونية في ورشات أسمدة الفسفات التابعة لشركة سوناطراك بعنابة .. 587 اعلانات وبلاغات انداران المقاولين :. –
- . 588 اخبار تصريح بتغيير اسم جمعية .. 588 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن نقل ضاربة على الآلة الكاتبة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1970 نقلت السيدة عقريش فاطمة ، بصفتها ضاربة على الآلة الكاتبة الى رئاسة مجلس الوزراء ابتداء من اول نوفمبر سنة 1969 قرارات مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 و 12 و 16 محرم و 8 و 9 صفر عام 139 الموافق 19 و 23 مارس و 14 و 15 أبريل سنة 1970 تتضمن حركة موظفين- بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عين السيد أرزقى سعداوي سائق سيارات الشؤون الخارجية ، لتخليه عن منصبه ، ابتداء من تاريخ 29 سبتمبر سنة 1968 .- بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 سرح السيد غوثى مهيدي ، من وزارة الشؤون الخارجية ، لتخليه عن منصبه ، ابتداء من تاريخ 23 نوفمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 سرح السيد طيب بلحلفاوي ، من وزارة الشؤون الخارجية ، لتخليه عن منصبه ، ابتداء من تاريخ 15 سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 عزل السيد أرزقى بوتنارت من وزارة الشؤون الخارجية ، لتخليه عن منصبه ، ابتداء من تاريخ من الصنف الاول ، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. 18 نوفمبر سنة 1967 . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 سرح السيد رمضان شباب من وزارة | بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 ، شطب على السيد أحمد مصطفاوي من
الجمعة 3 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية اطارات وزارة الشؤون الخارجية ، لتخليه عن منصبه ، ابتداء من تاريخ 1 يوليو سنة 1967 . بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 ، قبلت استقالة السيد محمد زروق ، ابتداء من تاريخ 1 مارس سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 ، قبلت استقالة السيدة مليكة باشا ، المولودة عماروش ، ابتداء من تاريخ 1 يناير سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 | أبريل سنة 1970 ، عزلت السيدة عيساني ، المولودة زينب | للجمهورية الجزائرية 583 فصيح ، من وزارة الشؤون الخارجية ، ابتداء من تاريخ 25 نوفمبر سنة 1969 . وزارة المالية والتخطيط مقرر مؤرخ في 21 صفر عام 1390 الموافق 27 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة المستودع وزارة التربية الوطنية بموجب مقرر مؤرخ فى 21 صفر عام 1390 الموافق 27 ابريل سنة 1970 يلغى المقرر المؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 ويحدد عدد السيارات المخصصة لمستودع وزارة التربية الوطنية كمايلي : العدد النظري السيارات المصالح الملاحظات س . س س شخ | س. ش.ت المجموع الادارة المركزية 17 المكتبة الوطنية 301 18 المفتشيات الاكاديمية 1 . 1 الفنون الجميلة والآثار والابحاث الجيولوجية 3 0 اه 29 ان السيارات المذكورة أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات وزارة التربية الوطنية ستسجل بطلب من مصلحة املاك الدولة طبقا للضوابط القانونية السارية المفعول . وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1390 الموافق 14 ابريل | سنة 1970 يتضمن تأليف لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين المقرر اجراؤها فى 11 مايو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ فى 8 صفر عام 1390 الموافق 14 أبريل سنة 1970 تشكل لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين المقرر اجراؤها فى 11 مايو سنة 1970 وتضم السادة الآتية اسماؤهم : مصطفى بن باحمد ، ممثل الوزارة ورئيس المجلس الاعلى رئيسا ، مصطفى الحصار ، المدعي العام لدى المجلس الاعلى ، 23 س . س : سيارات سياحة 2 س . ش . خ : جيب وسيارات شحن خفيفة تقل حمولتها 3 ه عن طن واحد . س . ش. ث. سيارات شحن ثقيلة تزيد حمولتها عن طن 2 10 واحد . M الاخضر العقون ، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، مخلوف موهوب ، رئيس غرفة لدى المجلس القضائي لتيزي وزو ، 6 محمد صحراوي ، مدافع قضائي بالبليدة .. قرار مؤرخ فى 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث جلسة متنقلة بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 يرخص لمحكمة جانت ( الواحات ) بعقد جلسة متنقلة في كل شهر بايليزي .. قرارات مؤرخة في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 أبريل سنة 1970 اكتسب الجنسية الجزائرية ، مع
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1390 ه التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية، ضمن شروط المادة 11 ، المقطع الأول من القانون رقم 63-96 | المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : خديجة بلهادى ، المولودة فى 28 يناير سنة 1950 بأغيل ايران ( مستغانم )- فتيحة بنت عبد السلام ، المولودة في 9 مارس سنة 1949 ببني صاف ( تلمسان ( وتدعى من الآن فصاعدا : فتيحة راشدي . معمر بن أحمد ، المولود في 30 مارس سنة 1950 بأحمر العين ( الجزائر ) . جمال بن ابراهيم ، المولود في أول يناير سنة 1949 هوهران . أمينة بنت محمد ، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1949 بوهران. بموجب قرارات مؤرخة في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 أبريل سنة 1970 اكتسبت الجنسية الجزائرية ، مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ، ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 96 63-96 63 المؤرخ في 17 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : عائشة بنت ميمون ، زوجة قليل جيلالي ، المولودة في 14 ابريل سنة 1947 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، بولا هوفة ليديجة ، زوجة ابن دالي الطاهر المولودة في 24 أبريل سنة 1926 بفانجيكة كرين (الاتحاد السوفياتي) ، ديموتي كريستيان جيرمان كلوتيلد ، زوجة زروقي مصطفى ، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1939 بايفرو ( عمالة الأور ) فرنسا ، المطلسي فتيحة ، زوجة حولية على ، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1940 بتلمسان ، النفتي شادلية ، زوجة ذياب محمد ، المولودة في 3 يناير سنة 1934 بمدينة تونس ( تونس ) ، فاطمة بنت محمد ، زوجة كروم محمد ، المولودة سنة 1910 بأولاد ميمون ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : كروم فاطمة . هورانس تيريز مارسيل ، زوجة شوك على ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1941 ببرواي سور - اسكو ( عمالة الشمال ) فرنسا . قادرى فاطمة الزهراء ، زوجة جمعي عمر ، المولودة في 17 اكتوبر سنة 1952 بمشرية ( سعيدة ) ، الإصال مارسيل سولانج بوليت ، زوجة درابلة على ، المولودة في 3 يوليو سنة 1931 بروز اندال ( عمالة الشمال ) فرنسا ، باطول جيزان ايليز ابيت ايميليان، زوجة زياني على ، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1926 بنويي - لافوري ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : باطول زكية ، رضية بنت حسين ، زوجة غاوى موسى ، المولودة سنة 1921 بفاس (المغرب) ، روبيطال مارت ، زوجة آيت عزوز العربي ، المولودة في 5 يناير سنة 1943 ببولوني البحرية (فرنسا) ، صليحة بنت عبد الرحمن ، زوجة يزيد واسيني ، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1939 بندرومة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : شريف صليحة ، سوسي ربيعة ، زوجة بوشعلة عبد الله ، المولودة في 7 يونيو سنة 1933 بسوف التل (وهران) ، آمنة بنت محمد ، زوجة غاشي علال ، المولودة في 15 فبراير سنة 1936 بمدينة الجزائر ، وتدعى من الآن فصاعدا: حدو آمنة .. قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1390 الموافق 2 مايو سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1390 الموافق 2 مايو سنة 1970 يرخص للمترشحين الآتية اسماؤهم بالمشاركة في المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين المقرر اجراؤها يوم 11 مايو سنة 1970 : السادة : محمد عبد النور ، طيب بن عوم ، عبد القادر عبد الصمد ، نور الدين بندي مراد ، سعيد عاشور ، سليمان بن دوينة ، صالح عاشور ، أحمد بن حميدة ، محمد او رابح علون ، العربي بن حسين ، مداسي عريبي ، على الشريف بن وعلي ، عمر و عيوش ، محمد بن محمد بن يحي ، محمد بابا علي ، داودى بن علي بوعاود ، فاطمة بافراى، زوجة مريزق طاهر بن حسين بوالاحبال محمد بقادة ، أحمد بوطار في ، محمد بالعسل ، محمد بوتكة ، بلقاسم بالغولة ، أحمد الابراهيمي ، عبد القادر بلهواوي ، طاهر شبلي ، عبد القادر بلقاسم ، محمد شلغوم ، العيد بن عبد الله ، الشريف شريد ، عبد الله بن عابد ، الطيب شياحي ،
الجمعة 3 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية عز الدين ذيب . محمد الشريف خرشي ، محمد ديسي ، محمد بن خيرة خياري ، يوسف ذراع ، مصطفى قيصرلي ، 6 العربي العرابة زيان ، محمد الطاهر العمودي ، محمد الكبيش ، بن عمر و مفونيف ، محمد الفكيريني ، احمد ميموني ، قدور قاسمي ، عبد القادر ميسوم ، عثمان قدونة ، احمد وضاح ، باي قرمسلي ، بوعلام احمد ولد ، بوثلجة هادف ، عمار او مرزوق ، بالخير حضري خوصة ، مختار عمر ، علي حامية ، عبد السلام رحال ، الاخضر حمود ، محمد رحيمي ، محمد هناوي ، الطيب رياحي ، بلقاسم ايقيفيل ، محمد رشيد صالحي ، محمد قدور ، لزهر ساولي ، مولاي ادريس قاضي ، رشدى سيادة ، عيسى خلادي ، يوسف مكوك ، بلقاسم قيرواني محمد زعراط .. بشير خالي ، مقرر مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن اعتماد خبير بموجب مقرر مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 أعتمد كخبير لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر وفي الاختصاص الآتي بيانه : سيارات : حمود مشايبو المولود في 24 نوفمبر سنة 1926 بالناصرية ) تيزي وزو ( والساكن بشارع بوقرة رقم 237 الابيار ( الجزائر ) . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 19770 يتضمن تأجيل تاريخ انقضاء الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « غورد الحمراء ))
- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر | سيلة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله | للجمهورية الجزائرية 585
- وبمقتضى الأمر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المبرمة فى 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبالتنمية الصناعية للجزائر بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1035 56 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن الترخيص في الجزائر بتأجيل استحقاق الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 غشت سنة 1960 والذي منحت بموجبه شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) والشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول (فرانكاريب) و مجموعة فرنسا دلهى (فرانديل) ، الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل المسماة « غورد الحمراء ، لمدة خمس سنوات . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والمتضمن تحويل هذه الرخصة بالشراكة لفائدة الشركات الآتية : الباسو فرنسا أفريقيا التي صارت الباسو أوربا افريقيا ( الباسو ) وبيتروبار و فرانكاريب ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والذي منحت بموجبه شركات الباسو وبيتروبار وفرانكاريب الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل والمسماة مورد الحمراء الشرقى » لمدة ثلاث سنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962. والمتضمن دمج الرخصتين « مورد الحمراء ومورد الحمراء الشرقي » في رخصة واحدة تسمى « غورد الحمراء ، التي تنقضى بالنسبة اليها الفترة الأولى في 3 أكتوبر سنة 1965 .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 أبريل سنة 1967 والمتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن البترول السائل أو الغازى والمسماة « مورد الحمراء » التي هي في حيازة شركات الباسو وبيتروبار وفرانكاريب ، وبناء على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الجزائرية الفرنسية الصادرة في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 والمتعلقة بالحصة المقدمة للجمعية التعاونية للفوائد المنجمية الخاصة بالرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل ،
- وبناء على العريضة المؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 15 فبراير سنة 1970 التي طلبت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البترولية الفرنسية في الجزائر صوبيفال الباسو أوربا أفريقيا ، منحها تمديد الفترة الثانية ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه الصلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو النشاطات وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه . الغازي المسماة « غورد الحمراء ، ،
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1390 ه وبعد الاطلاع على التخطيطات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد الفترة الثانية لصلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة غورد الحمراء ، التي هي في حيازة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( صوبيفال ) والباسو أوربا أفريقيا ( الباسو ( الى غاية 1 اكتوبر سنة 1971 0 المادة 2 : ان الفترة المنصوص عليها في هذا التمديد تخصم من حقوق الشركات عند تجديد محتمل لفترة ثالثة وذلك في حالة نقض ومهما كانت الاسباب .. المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970. بلعيد عبد السلام قراران مؤرخان في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمنان توسيع المنطقتين الصالحتين للمستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الاول وللمستودعين المتنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبعد الاطلاع على القرارين رقم 783 – 10 A3 / SAH و 782-10 3 A / SAH المؤرخين في 20 غشت سنة 1959 والمعدلين بموجب القرارات الوزارية المؤرخة في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن الترخيص للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول يحمل رقم E 43 E ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث يحمل رقم 43 مكرر ، وبمقتضى المقرر المتخذ من قبل مجلس الثورة ومجلس الوزراء في الجلسة غير العادية بتاريخ 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والذي يجعل « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الأرضية ، تحت مراقبة الدولة ، وبمقتضى المقرر رقم 155 / ديوان المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمتضمن تعيين مندوب للحكومة مكلف بادارة وتصريف شؤون « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية ، ،
- وبناء على طلب « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الأرضية » – 12 نهج عبد السلام ، حسين داى ، ( الجزائر ) والمقدم في 3 أبريل سنة 1970 ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا .
- يقرر ما يلى : المادة الأولى : توسع منطقة صلاحية الرخص لتأسيس واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول الذي يحمل الرقم 43 E 43 E والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث الذى يحمل الرقم 43 مكرر ، الممنوحة للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بموجب القرارات المؤرخة في 20 غشت سنة 1959 والمعدلة بموجب القرارات المؤرخة في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 ، الى كامل بلديات دائرتي أريس وخنشلة ( ولاية باتنة ) .. المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى باتنة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 . بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم - صناعة المواد المتفجرة ،
الجمعة 3 ربيع الاول عام 1390 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة - ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955- والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955
- والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبعد الاطلاع على القرارين رقم 112 – 5 ES / SAH و 113 5 ES / SAH المؤرخين في 20 غشت سنة 1959 والمعدلين بموجب القرارات الوزارية المؤرخة في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمنة الترخيص للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول يحمل الرقم E 45 ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث يحمل الرقم 45 مكرر ، - 6
- وبمقتضى المقرر المتخذ من قبل مجلس الثورة ومجلس الوزراء في الجلسة غير العادية بتاريخ 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والذى يجعل « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الأرضية ، تحت مراقبة الدولة ، وبمقتضى المقرر رقم 155 / ديوان / المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمتضمن تعيين مندوب للحكومة مكلف بادارة وتصريف شؤون « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » ، وبناء على طلب « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص |- بالهزات الأرضية » - 12 نهج عبد السلام ، حسين داي ، ( الجزائر ) والمقدم في 3 أبريل سنة 1970 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ،- يقرر ما يلي : المادة الأولى : توسع منطقة صلاحية الرخص لتأسيس واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول الذي يحمل الرقم 45 والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث الذى يحمل الرقم 45 مكرر ، الممنوحة للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بموجب القرارات المؤرخة في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 ، الى كامل بلديات دائرتي أريس وخنشلة ( ولاية باتنة ) . للجمهورية الجزائرية 587 المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى باتنة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد نسبة الاشتراكات في صناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 تحدد اشتراكات العطل المدفوعة الاجر ب 10 ٪ من مجموع الاجور والمنح والمكافآت والامتيازات العينية التي لها طابع اجرة حسب المفهوم القانوني والمدفوعة من قبل ارباب العمل المستخدميهم .. ويحدد توزيع هذه النسبة بموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وتدخل نسبة الاشتراكات المحددة اعلاه حيز التنفيذ ابتداء من اول ابريل سنة 1970 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتعلق بالوصاية الادارية والمالية لصناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يمارس مدير الضمان الاجتماعي سلطة الوصاية الادارية والمالية لصناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية ، ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار . قرا رمؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن مخالفة لمدة العمل القانونية في ورشات أسمدة الفسفات التابعة لشركة سوناطراك بعنابة بموجب قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يسمح لشركة سوناطراك بمخالفة استثنائية لتزيد فى مدة العمل القانونية في ورشاتها بعنابة اربع عشرة ساعة اضافية . وتؤدى أجرة ساعات العمل الاضافية طبقا للقانون الجاري به العمل .. وعلى المؤسسات المتعاقدة مع شركة سوناطراك
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1390 ه والعاملة ورشات نفس المركب والمستفيدة من هذه المخالفة | ان تقدم تصريحا يتضمن بيان تسميتها الاجتماعية وكذا المستخدمين المعنيين بهذه المخالفة 6 إلى مديرية العمل | والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية في اجل خمسة عشر يوما بعد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين لندر مقاولة بلعيدي بلقاسم ، الكائنة بساحة الاركان رقم 1 بتلمسان ، صاحبة الصفقة العمومية رقم 69/51 / م . ب . م . م والمؤشر عليها من قبل المراقب العام للمالية تحت الرقم 20/05 بتاريخ 8 فبراير سنة 1970 والمصادق عليها من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 10 فبراير سنة 1970 ، للبدء في اشغال توسيع مركز تقوية الارسال التلفوني باغيل ازان فى أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الاعلان في الاجل المحدد لها أعلاه | فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 15 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال (القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964) … ينذر السيد مخلوف خالدى ، المقاول فى الاشغال العمومية والبناء 4 نهج ابن صاحمدى بقسنطينة ، لكي يشرع في الاشغال المتعلقة ببناء 26 مسكنا التي هي موضوع الصفقة المتعهد بها وذلك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اشعاره بهذا الانذار . واذا لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه في 21 نوفمبر سنة 1964 … اخبار
تصريح بتغيير اسم جمعية
صرح بتاريخ 26 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 20 - غشت سنة 1968 لدى والي الجزائر بتغيير اسم ( جمعية الملاحة الجوية لمدينة الجزائر » باسم « نادي الطيران المدينة الجزائر » ، وعلى اثر هذا التصريح حول المركز الرئيسي لهذه الجمعية من نهج زيغود يوسف رقم 29 الى مطار الدار البيضاء - صندوق البريد رقم 2 - الجزائر .. كما تقرر تجديد مجلس الادارة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر