قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 المتضمن تقنين السيارات المستعملة في النقل الجماعي للاشخا
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 13 من القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 المتضمن تقنين السيارات المستعملة في النقل الجماعي للأشخاص كما يلي:
" إلا أن المقاييس المحددة أعلاه، لا تطبق على سيارات النقل الجماعي من نوع الحافلات الصغيرة ذات تسعة ( 09 ) الى 12 مقعدا وعلى الشاحنات والشاحنات الصغيرة المهيأة والمسموح لها بصفة إستثنائية للقيام بالنقل العمومي للأشخاص".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987.
رسيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.