قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء 1727
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف هندل نائب مدير الموظفين والميزانية والعتاد بامضاء كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير الانباء وذلك في حدود اختصاصاته. 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.