قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في علوم اللغة واللسانيات. 547

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.