قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في علوم اللغة واللسانيات. 547
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الماجستير في علوم الكلام واللسانيات بمعهد اللسانيات وفقه اللغة بجامعة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.