قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تدعى ( الجزائر شركات ) 1245
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالجزائر قباضة للضرائب المختلفة تدعى « قباضة الضرائب المختلفة الشركات » تنولي | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 احمد قايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.