قرار

قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1442 الموافق 3 أبريل سنة 2021، يتعلّق بكيفيات اكتتاب التصريح الذي يسبق تحويل الأموال نحو الخارج لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر، وكذلك تسليم شهادة الوضعية الجبائية المتعلقة بها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.