قرار

قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انشاء مكتب للمناقصة ولجنة لفتح الظروف بوزارة الصناعة والطاقة 1826

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.