قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انشاء مكتب للمناقصة ولجنة لفتح الظروف بوزارة الصناعة والطاقة 1826
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة والطاقة قصد ابرام الصفقات العمومية مكتب للمناقصة ولجنة لفتح الظروف
المادة 2
فتح المادةيختص مكتب المناقصة بابرام الصفقات عن طريق المناقصة
المادة 3
فتح المادةتختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات عن طريق تقديم العروض •
المادة 4
فتح المادةيتكون مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف كل واحد منهما كالاتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، نائب مدير المالية والمعدات او ممثله ، رئيس المصلحة المعني بالصفقة المبرمة أو ممثله الموظف المكلف فى الادارة العامة بتحضير وتنفيذ الصفقة، وعند الاقتضاء كل موظف او شخصية أو سلطة مؤهلة باعتبار مؤهلاتها الخصوصية .
المادة ه : تضبط كتابة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف بهمة الرئيس .
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ فى 7 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث مكتب للمناقصات بوزارة الصناعة والطاقة
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 ..
بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.