قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمن فتح حساب قرض يدعى « قروض للصندوق الجزائرى للتنمية » في حسابات الخزينة 804
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فى حسابات الخزينة المجموعة 3 والفرع 3 والفقرة 3 ( الجديدة ( حساب تحت رقم 39-93 يدعى « قروض للصندوق الجزائرى للتنمية » ويدير هذا الحساب مدير الخزينة والقرض
المادة 2
فتح المادةان حساب ( القروض للصندوق الجزائري للتنمية » يرسم :
فيما يخص المصاريف ، الفروض من كل نوع لمدة تزيد على سنتين التي تمنحها الدولة للصندوق الجزائري للتنمية .
فيما يخص الايرادات ، رؤوس أموال القروض الممنوحة والمسددة .
ويخصص مبلغ الفوائد الناتجة من القروض بالمواد المتنوعة للميزانية السطر . - 2. تحت عنوان « فوائد القروض التي تمنحها الخزينة » وتغطى بموجب ابواب الاستخلاص الصادرة من المصلحة المكلفة بالتسيير
المادة 3
فتح المادةتدفع القروض بمجرد الاطلاع على الحوالات الصادرة من المصلحة المكلفة بالتسيير وتعزز باتفاقية القرض وفي حالة عدم وجود هذه الاتفاقية تكون بموجب المقرر الذي يمنح هذا القرض بعد مصادقة وزير المالية والتخطيط عليه
المادة 4
فتح المادةينفذ تسديد رؤوس أموال القروض المقبولة بناء على طلب الخزينة بموجب سندات الاستلام الصادرة من المصلحة المكلفة بالادارة .
المادة ه : ان حساب ( قروض للصندوق الجزائري للتنمية » يراقب بواسطة التسيير . ويحول الباقي من حسابه في 31 ديسمبر من سنة الى سنة الجمعة 27 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 . المادة 6 : تمنح القروض المقبولة برسم هذا الحساب في حدود اعتمادات الميزانية المفتوحة لهذا الغرض بموجب قانون المالية والمراسيم التي تقضى بتوزيعها
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 احمد قايد فرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة | 1966 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للتامينات ان وزير المالية والنخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 12766- المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-128 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 66-128 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمحددة بموجبه اللجنة التقنية للتأمينات يعين :
السيد السعيد بن الحايد ، رئيسا
- السيد فاروق العزرى ، ممثلا عن وزارة المالية والتخطيط
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية للتأمينات بانتظام بناء على دعوة رئيسها أو بطلب من وزير المالية والتخطيط والحضور الى الاجتماعات اجباري .
المادة 3
فتح المادةتقوم مديرية الخزينة والقرض بكتابة اللجنة التقنية وتكلف بالاتفاق مع الرئيس بتحضير جداول الاعمال ، والدعوات للاجتماع ، ومحاضر الجلسات ، وكذا البيانات بما دار فيها ، وتبليغ آراء اللجنة الى وزير المالية والتخطيط.
المادة 4
فتح المادةيعرض المقررون الذين تختارهم الكتابة المسائل المسجلة في جدول الاعمال فى قائمة تقررها اللجنة المادة ه : تتحمل الشركات الوطنية مصاريف تسيير اللجنة التقنية وكتابتها طبقا لتوزيع تقدمه اللجنة لوزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 .
احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.