قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66-153 مؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن اتمام قائمة الاعياد الرسمية 802 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 13 و 16 و 20 و 23 ذي الحجة عام 1385 و 10 و 22 محرم و 2 و 5 و 6 صفر عام 1386 الموافق 4 و 7 و 11 و 14 ابريل و 1 و 13 و 23 و 26 و 27 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 802 قرارات مؤرخة في 22 و 28 محرم و 2 صفر عام 1386 الموافق 13 و 19 و 23 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين - 803 وزارة المالية والتخطيط
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 يحدد بموجبه التدريج الخاص بالرقم الاستدلالى المطبق على اساتذة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر 804 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمن فتح حساب قرض يدعى « قروض للصندوق الجزائرى للتنمية » في حسابات الخزينة 804 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للتأمينات . 805 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاص | بالاقساط السنوية للاستهلاك المفروضة على منطقة الدفاع ضد المياه المضرة بالسهل المنخفض بالصفصاف 805 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية - 806
- قرارات مؤرخة فى 8 و 28 محرم عام 1386 الموافق
802 الجريدة الرسمية 29 ابريل و 19 مايو سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين 807 قراران مؤرخان في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 يتضمنان عزل كاتب من مهامه وتعيين كاتب غرفة . 807
- قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 يتضمن قبول محاميين لدى المجلس الاعلى . 807
- قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن ايقاف قاض عن ممارسة مهامه بدون مرتب . 807 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 يتعلق ببكالوريا التعليم الثانوى . 807 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية والمالية للشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبنايات .. 814 للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية الشراء الانسجة ( جيتكسال ) .
قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة التربية الوطنية والتي تكون الجزئين 78 | 5 و 86 | 2 من بلدة بني صاف وكذا مجرى واد ناشف 814 بلاغات ، اعلانات اعلان عن تحقيق فى انشاء احتمالي يتعلق برخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود . 815 انذارات المقاولين 815 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 816 قوانين واوامر أمر رقم 66-153 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن اتمام قائمة الاعياد الرسمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 المحددة بموجبه قائمة الاعياد الرسمية ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تتمم الفقرة الاولى من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ فى 26 يوليو سنة 1963 المحددة بموجبه قائمة الاعياد الرسمية كما يلي : 1 ) أول مايو ( عيد العمل ) … يوم واحد ، – - 19 يونيو. يوم واحد ،
- ه يوليو ( عيد الاستقلال وعيد جبهة التحرير الوطني ) يوم واحد ، . أول نوفمبر ( عيد الثورة ) يوم واحد المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 13 و 16 و 20 و 23 ذى الحجة عام 1380 و 10 و 22 محرم و 2 و 5 و 6 صفر عام 1386 الموافق 4 و 7 و 11 و 14 ابريل و 1 و 13 و 23 و 26 و 27 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 كلف السيد أكلي التواتي الملحق الادارى | من الدرجة 2 والطبقة 2 ) الرقم الاستدلالى الاجمالي 330 ) | بمهام رئيس مكتب بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ويستفيد المعنى بالامر بزيادة 150 نقطة على رقمه الاستدلالى الاجمالي غير خاضعة لاقتطاع المعاش بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 كلف السيد مصطفى بلوط المتصرف المدنى من الطبقة 2 والدرجة 2 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 430 ) بمهام رئيس مكتب بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ويستفيد المعنى بالامر بزيادة 150
الجمعة 27 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 نقطة على رقمه الاستدلالى الاجمالي غير خاضعة لاقتطاع المعاش بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 ، عين السيد مولود متورى متصرفا | مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 عين السيد عبد العزيز امقران كاتب اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 10 محرم عام 1386 الموافق 1 مايو سنة 1966 عين السيد الهاشمي سحلي متصرفا مدنيا من الطبقة الأولى والدرجة 2 . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 عين السيد زين العابدين بن عبد الله المتصرف المدنى من الطبقة 2 والدرجة 2 لمهام مكلف بمهمة ويمنح بهذه الصفة المرتب والتعويضات المطابقة للرقم الاستدلالى الاجمالي 785 . بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 عين السيد سي أحمد الحاج مختار مكلفا بمهمة ابتداء من 10 يناير سنة 1966 ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 785 . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 انتدب السيد نفعة بوعبشة بصفة متصرف مدني من الطبقة 2 والدرجة 4 وذلك وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 ويستمر المعنى في دفع المعاش بنسبة 6 ٪ من مرتبه المطابق لدرجته ورتبته ضمن اطاره الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 انتدب السيد احمد دخلي الملحق العمالي من الطبقة 2 والدرجة 5 لمهام متصرف مدنى لمدة سنة ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 445 ويخصم منه 6 % للمعاش المحسوب على المرتب المطابق لرتبته و درجته ضمن اطاره الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 انتدب السيد مصطفى ذيب الحاج الملحق العمالي من الطبقة 2 والدرجة 8 لمهام متصرف مدنى بوزارة الداخلية لمدة سنة ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 545 ويخصم منه 6 % للمعاش المحسوب على المرتب المطابق لرتبته ودرجته ضمن اطاره الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 أدمج السيد الطاهر غراب ضمن اطارات الادارة الجزائرية برتبة متصرف مدني من الطبقة 2 والدرجة 3 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرارات مؤرخة في 22 و 28 محرم و 2 صفر عام 1386 الموافق 13 و 19 و 23 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 شطب على السيد مولود علي خوجة الملحق العمالي من اطار الادارة العمالية ) عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 عين السيد عبد العزيز عزون ملحقا عماليا متمرنا ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 عين السيد عبد المجيد هيشور ملحقا عماليا متمرنا ( عمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 عين السيد عمر و بوشنفوره ملحقا عماليا متمرنا ( عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 عين السيد محمد رامي ملحقا عماليا متمرنا ( عمالة قسنطينة ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 شطب على السيد عبد القادر شقرون الملحق العمالي من اطار الادارة العمالية ) عمالة سطيف ) .
804 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 شطب على السيد محمد صدوق جودي الملحق العمالي من اطار الادارة العمالية ( عمالة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 شطب على السيد أحمد حفار الملحق العمالي من اطار الادارة العمالية ( عمالة تيارت ) . وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 يحدد بموجبه التدريج الخاص بالرقم الاستدلالي المطبق على أساتذة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-410 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن اعادة تقويم مرتبات مهنة التعليم ، وبمقتضى القرار رقم 17-59 ت المؤرخ في 20 فبراير سنة 1959 المحددة بموجبه المرتبات الجديدة السنوية عن كل ساعة والمطبقة ابتداء من 1 فبراير سنة 1959 على أساتذة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تستبدل ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1963 المرتبات المحددة تطبيقا للقرار رقم 17-59 ت المؤرخ فى 20 فبراير سنة 1959 والمشار اليه اعلاه على أساتذة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر كما يحدد التدريج الخاص بالرقم الاستدلالى كما يلى طبقا لاحكام المرسوم رقم 63-410 المؤرخ فى 10 أكتوبر سنة 1963 : الدرجة ا : الرقم الاستدلالي الاجمالي 565 الدرجة 2 : الرقم الاستدلالي الاجمالي 610 الدرجة 3 : الرقم الاستدلالي الاجمالي 655 الدرجة 4 : الرقم الاستدلالي الاجمالي 730 الدرجة 5 : الرقم الاستدلالي الاجمالي. 810 الدرجة 6 : الرقم الاستدلالي الاجمالي 895 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 . وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية وزير التربية الوطنية احمد قائد احمد مدغري احمد طالب
- - قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 يتضمن فتح حساب قرض يدعى ( قروض للصندوق الجزائري للتنمية ) في حسابات الخزينة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 6 مكرر 5 من الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 8 رمضان - عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفتح فى حسابات الخزينة المجموعة 3 والفرع 3 والفقرة 3 ( الجديدة ( حساب تحت رقم 39-93 يدعى « قروض للصندوق الجزائرى للتنمية » ويدير هذا الحساب مدير الخزينة والقرض المادة 2 : ان حساب ( القروض للصندوق الجزائري للتنمية » يرسم : فيما يخص المصاريف ، الفروض من كل نوع لمدة تزيد على سنتين التي تمنحها الدولة للصندوق الجزائري للتنمية . فيما يخص الايرادات ، رؤوس أموال القروض الممنوحة والمسددة . ويخصص مبلغ الفوائد الناتجة من القروض بالمواد المتنوعة للميزانية السطر . - 2. تحت عنوان « فوائد القروض التي تمنحها الخزينة » وتغطى بموجب ابواب الاستخلاص الصادرة من المصلحة المكلفة بالتسيير المادة 3 : تدفع القروض بمجرد الاطلاع على الحوالات الصادرة من المصلحة المكلفة بالتسيير وتعزز باتفاقية القرض وفي حالة عدم وجود هذه الاتفاقية تكون بموجب المقرر الذي يمنح هذا القرض بعد مصادقة وزير المالية والتخطيط عليه المادة 4 : ينفذ تسديد رؤوس أموال القروض المقبولة بناء على طلب الخزينة بموجب سندات الاستلام الصادرة من المصلحة المكلفة بالادارة . المادة ه : ان حساب ( قروض للصندوق الجزائري للتنمية » يراقب بواسطة التسيير . ويحول الباقي من حسابه في 31 ديسمبر من سنة الى سنة
الجمعة 27 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 . المادة 6 : تمنح القروض المقبولة برسم هذا الحساب في حدود اعتمادات الميزانية المفتوحة لهذا الغرض بموجب قانون المالية والمراسيم التي تقضى بتوزيعها المادة 7 : يكلف مدير الخزينة والقرض ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 احمد قايد فرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة | 1966 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للتامينات ان وزير المالية والنخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 12766- المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-128 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 66-128 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمحددة بموجبه اللجنة التقنية للتأمينات يعين : السيد السعيد بن الحايد ، رئيسا
- السيد فاروق العزرى ، ممثلا عن وزارة المالية والتخطيط المادة 2 : تجتمع اللجنة التقنية للتأمينات بانتظام بناء على دعوة رئيسها أو بطلب من وزير المالية والتخطيط والحضور الى الاجتماعات اجباري . المادة 3 : تقوم مديرية الخزينة والقرض بكتابة اللجنة التقنية وتكلف بالاتفاق مع الرئيس بتحضير جداول الاعمال ، والدعوات للاجتماع ، ومحاضر الجلسات ، وكذا البيانات بما دار فيها ، وتبليغ آراء اللجنة الى وزير المالية والتخطيط. المادة 4 : يعرض المقررون الذين تختارهم الكتابة المسائل المسجلة في جدول الاعمال فى قائمة تقررها اللجنة المادة ه : تتحمل الشركات الوطنية مصاريف تسيير اللجنة التقنية وكتابتها طبقا لتوزيع تقدمه اللجنة لوزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه . المادة 6 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 . احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاص بالاقساط السنوية للاستهلاك المفروضة على منطقة الدفاع ضد المياه المضرة بالسهل المنخفض بالصفصاف ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات بالادارة الجماعية للمياه المسماة منطقة الرى وخاصة مادته الثالثة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 56-414 وخاصة مادته الثالثة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 يناير سنة 1960 والمتضمن احداث منطقة الدفاع ضد المياه المضرة بالسهل المنخفض بالصفصاف ( مقاطعة سكيكدة ) ،
- وبناء على اقتراح المهندس رئيس ادارة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة والذى يتضمنه تقريره المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 ابريل سنة 1966 المصادق عليه من قبل مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة ومحافظ المكتب الوطني للاصلاح الزراعي بقسنطينة ، وبعد الاطلاع على موافقة عامل عمالة قسنطينة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يؤدى فى منطقة الدفاع ضد المياه المضرة بالسهل المنخفض كل سنة لميزانية الجزائر مبلغ يخصص للتغطية الجزئية للقسط السنوى لاستهلاك النفقات التي تلتزم بها الدولة لانشاء قنوات رئيسية لتصريف المياه ويقدر المبلغ الاجمالي للاستثمارات المخصصة للاشغال المذكورة أعلاه ب … ر 20300 د.ج . أما جزء مقدار النفقات الملتزم بها والتي يقع استهلاكها
على عاتق المنطقة فيحدد بستمائة وتسعين ألف دينار د. ج … ر 690 . المادة 2 : يجرى استرداد هذه النفقات في خمسين عاما حسب الكيفيات وجدول الاستحقاقات التالية : عدد السنوات معدل القسط القسط السنوى التكليف المفروض على المدة المعتبرة للمدة المعتبرة السنوى المفروض على المنطقة المدة المعتبرة من 1967 الى 1971 ه سنوات 1 ٪ من 1972 الى 1976 ه سنوات 2 900 60 34,500 800ر 13 69,000 من 1977 الى 1986 10 سنوات 2,5 % 250 ر 17 500ر 172 من 1987 الى 2016 30 سنة 2 50 سنة يدفع قابض المنطقة القسط السنوى لحساب الخزينة ، ويحدد فيما بعد العنوان الذي يقيد فيه • المادة 3 : تسجل الاقساط السنوية كل سنة فى نفقات ميزانية المنطقة ، ويقيد القسط الأول منها في الميزانية الاولية لسنة 1967 ويقوم عند الضرورة عامل العمالة تلقائيا بالتسجيل المادة 3 : يعاد النظر - عند الاقتضاء - في القسط السنوى | بموجب قرار وزاري من أجل تقدير الاشغال الجديدة ونفقات التجديد أو التصليحات الكبيرة التي قد تقررها أو تتحملها ميزانية الدولة. المادة ه : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة قسنطينة ، ورئيس مجلس ادارة منطقة الدفاع بالسهل المنخفض بالصفصاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 احمد محساس وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتي ذكرهم : ابن عمار عبد السلام المولود في 28 فبراير سنة 1942 بوهران وبنته القاصرة : مليكة بنت بن عمار المولودة في 26 يوليو سنة 1964 بالعامرية ) وهران ) ويدعيان من الآن فصاعدا : 180800 4140000 … ر 690 ابن عبد السلام بن عمار ، ابن عبد السلام مليكة محمد ولد عمار المولود سنة 1937 ببني شيكر (المغرب) وأولاده القصر : اللوز بن محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1959 بعين يوسف ( تلمسان ) ، سليمان بن محمد المولود في 2 يناير سنة 1962 بعين
- يوسف ، رحمونة بنت محمد المولودة فى 25 مارس سنة 1964 بعين يوسف . جبلي ميمون المولود في 25 سبتمبر سنة 1924 بالمالح ) وهران ) وأولاده القصر : جبلي قويدر المولود في 1 غشت سنة 1949 ببوتليليس ( وهران ) ،
- جبلي حسنية المولودة في 17 ديسمبر سنة 1952 ( بوهران ) ،
- جبلي عائشة المولودة فى 13 مارس سنة 1955 ( بوهران ) ، جبلي بلخير المولود في 29 ابريل سنة 1957 ( بوهران ) ، جبلي حورية المولودة فى 21 سبتمبر سنة 1960. ( بوهران ) ، جبلي نصيرة المولودة فى 11 فبراير سنة 1964 ( بوهران ) ، مروك تليتمس زوجة جبلي ميمون المولودة سنة 1927 ببوتليليس ( وهران ) . يمنى محمد المولود في 16 أكتوبر سنة 1930 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر :
- يمني رشيدة المولودة في 21 سبتمبر سنة 1954 بالمالح ( وهران ) ، يمنى جنينة المولودة في 19 مارس سنة 1956 بالمالح ( وهران ) ،
الجمعة 27 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 يمنى عبد اللالي المولود في 23 ابريل سنة 1958 ( بوهران ) ، يمنى الهورية المولودة في 10 ابريل سنة 1961 ( بوهران ) ، يمنى مراد المولود في 8 مارس سنة 1963 بوهران). فاطمة بنت رابح أرملة وارد المولودة في 25 نوفمبر سنة 1902 بحاسي بونيف (وهران) عكاشة ولد بشير المولود في 3 أكتوبر سنة 1926 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بو قيمه عكاشة . مجوب محمد المولود في 5 مارس سنة 1911 بعين الثريد بلدية تاساله (وهران)
- شافية بنت حماده المولودة في 14 ديسمبر سنة 1943 بمدينة الجزائر محمد بن عمار المولود سنة 1928 بالعامرية ( وهران ) وأولاده القصر :
- فاطمة بنت محمد المولودة فى 24 يوليو سنة 1946 بالعامرية ( وهران ) ، ميمونت بنت محمد المولودة فى 23 مايو سنة 1949 بالعامرية ، يامنة بنت محمد المولودة فى 24 يونيو سنة 1952 بالعامرية ، حسين بن محمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1956 بوهران ، حورية بنت محمد المولودة في 18 مارس سنة 1962 بوهران ، الهورية بنت محمد المولودة في 24 يونيو سنة 1964 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمار محمد ، ابن عمار فاطمة، ابن عمار ميمونت ، ابن عمار يامنة ، ابن عمار حسين ، ابن عمار حورية ، ابن عمار الهورية . قرارات مؤرخة في 8 و 28 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل و 199 مايو سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل | سنة 1966 عين مؤقتا الاستاذ ابلار البير الموثق بوهران لادارة مكتب موثق بوهران خلفا للسيد ابن حمو روجي الموقف عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، عين السيد ابن مهدى بومهدي مؤقتا مساعدا لتسيير مكتب الموثق بسيدى على ( مستغانم ) خلفا للاستاذ فان بندين . بموجب قرار مؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1386 الموافق 15 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين بصفة مؤقتة السيد يوسف بن خدة الموثق المساعد بتغنيف لتسيير مكتب الموثق بمعسكر خلفا للاستاذ ماصونات المستقيل قراران مؤرخان في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 يتضمنان عزل كاتب من مهامه وتعيين كاتب غرفة بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 ، عزل السيد فتحى رستان الكاتب المتمرن بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران من مهامه وذلك ابتداء من 13 يونيو سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 ، عين السيد محمد الاحمر مؤقتا كاتب غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت . قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 يتضمن قبول محاميين لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ فى 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 قبل الاستاذ قاضي بوزيان المحامي بوهران والاستاذ فرجيس جاك المحامى بنقابة المحامين بمدينة الجزائر الممارسة مهامهما بالمجلس الاعلى وذلك بصفة مؤقتة الى أن تنشأ نقابة للمحامين بهذا المجلس . ويستمر الاستاذان فى انتسابهما لنقابتيهما الاصليتين كما يستطعان ممارسة مهنتهما بالجهات القضائية غير المجلس الاعلى قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن ايقاف قاض عن ممارسة مهامه بدون مرتب بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 ، أوقف السيد بلقاسم بومدين القاضي بالمحكمة الابتدائية بورقلة عن ممارسة مهامه بدون مرتب ابتداء من 28 مايو سنة 1966 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 يتعلق ببكالوريا التعليم الثانوي ان وزير التربية الوطنية .
808 الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوي ،
- وبناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل بكالوريا التعليم الثانوى على امتحان قبول ، وامتحان البكالوريا . يمنح دبلوم البكالوريا للتعليم الثانوى من قبل وزير التربية الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات هذين الامتحانين ونجحوا فيهما . المادة 2 : يلزم كل تلميذ جزائرى يزاول دراسته في مؤسسة للتعليم الثانوى بالجزائر بالمشاركة فى امتحان القبول عندما يكون فى القسم الاول ، وفى امتحان البكالوريا عندما يكون في القسم النهائي . غير أن التلامذة الجزائريين التابعين لمؤسسة عمومية للتعليم الثانوى خارج الجمهورية الجزائرية والمقبولين في القسم النهائي دون امتحان القبول بموجب قرار من مجلس القسم يمكن أن يؤذن لهم بصفة انتقالية بالمشاركة في اختبارات بكالوريا التعليم الثانوى وذلك بترخيص استثنائى من قبل وزير التربية الوطنية وبناء على ملفهم الشخصي . المادة 3 : تجرى امتحانات بكالوريا التعليم الثانوى كل سنة في دورتين ، وتجرى الدورتان في شهري يونيو وسبتمبر . المادة 4 : يشتمل امتحان القبول على اختبارات كتابية واختبار اجباري في التربية البدنية . ويشتمل امتحان البكالوريا على اختبارات كتابية وتطبيقية واختبار في التربية البدنية تطابق اختبارات هذين الامتحانين البرامج الرسمية : 1 ) أقسام السنة الاولى فى الثانويات ، والاقسام المماثلة لها فى التعليم التقنى عن امتحان القبول ب ) - اقسام الفلسفة والعلوم التجريبية ، والرياضيات الاولية والاقسام المماثلة لها فى التعليم التقني عن امتحان البكالوريا . المادة ه : يمكن للمترشحين لامتحان القبول أن يختاروا أثناء تسجيلهم من بين المجموعات الخمس العادية للاختبارات التالية : المجموعة العادية الادبية ( AC ) أو المجموعة العادية العلمية ) S ( أو المجموعة العادية الرياضية ( M ) أو المجموعة العادية التقنية ( T ) أو المجموعة العادية التقنية (T) T ( ويمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا أن يختاروا أثناء تسجيلهم من بين المجموعات العادية للاختبارات التالية : للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه المجموعة العادية للفلسفة ، أو المجموعة العادية للعلوم التجريبية ، أو المجموعة العادية للرياضيات أو المجموعة العادية للتقنية الاقتصادية يعفى المترشح المتقدم الى مجموعة غير التي نجح فيها سابقا من كل الاختبارات المشتركة بين المجموعتين ، غير أنه يشترط فى الاختبارات التي اشترك فيها سابقا أن تكون العوامل المخصصة لها مساوية على الاقل أو أكثر للاخيرة كما يشترط فيها أن تتناول نفس البرنامج أو برنامجا أوسع. يتضمن الملحقان رقم 1 و 2 من هذا القرار قائمة هذه الاختبارات . ويتضمن الملحق الثالث من هذا القرار نوع هذه الاختبارات المادة 6 : يمكن بصفة انتقالية وحتى غاية دورة سبتمبر سنة 1970 للمترشحين الذين تابعوا تعليما لا يهيؤهم لاجتياز اختبارات المجموعات العادية أن يطلبوا أثناء تسجيلهم اجتياز احدى اختبارات المجموعات الخمس الانتقالية التالية : المجموعة الانتقالية الادبية ( AC ) أو المجموعة الانتقالية العلمية ( 8 ) أو المجموعة الانتقالية للرياضيات ( M ) أو المجموعة الانتقالية التقنية ( T ) أو المجموعة الانتقالية التقنية ( T ) عن امتحان القبول المجموعة الانتقالية للفلسفة ، المجموعة الانتقالية للعلوم التجريبية ، المجموعة الانتقالية للرياضيات الاولية أو المجموعة الانتقالية للتقنية للرياضيات ، أو المجموعة الانتقالية للتقنية الاقتصادية عن امتحان البكالوريا ويتضمن الملحقان رقم 1 و 2 من هذا القرار جدول الاختبارات . المادة 7 : لا يحق لأى مترشح المشاركة في امتحان البكالوريا للتعليم الثانوى قبل مضي سنة على الاقل من مشاركته في اختبارات امتحان القبول وتعتبر سنة الفترة الفاصلة بين دورتي سبتمبر ويونيو • المادة 8 : تحدد كل سنة بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية تواريخ الدورات ، وابتداء التسجيل وانتهائه ، والمحلات التى تأوى مراكز الامتحانات . المادة 9 : يعد كل رئيس مؤسسة مدرسية قائمة المترشحين المسجلين نظاميا فى مؤسسته وذلك حسب الترتيب الابجدى، وضمن المدد المحددة من قبل وزير التربية الوطنية المادة 10 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على ما يلى : أ ) طلب التسجيل ، ب ) شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، ج ) أربع ظروف عليها طوابع بريدية تحمل اسم المترشح ولقبه وعنوانه ،
الجمعة 27 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 د ) شهادة طبية تثبت مقدرة التلميذ أو عدمها على اجتياز اختبار التربية البدنية . ه ) وصل باستلام رسوم الامتحان المادة 11 : يقدم الدفتر المدرسي قبل بدء الاختبارات ، ويعد تحت مسؤولية رؤساء المؤسسات المدرسية ، ويجب أن يشتمل على صورة فوتوغرافية لصاحبه وعلى امضائه • يسمح للمترشحين الذين لا يتابعون دروسهم في مؤسسة مدرسية أن يترشحوا بصورة فردية ، ويمكن لهم اذ ذاك أن يدلوا بالنقط والتقديرات التي تمنح لهم من قبل أساتذتهم . المادة 12 : على كل مترشح مسجل نظاميا أن يجتاز الامتحان في الدورة التي من أجلها قبل تسجيله ويجب عليه أن يحمل أثناء تقدمه للامتحان ورقة التعريف الوطنية أو المدرسية ، كما يجب عليه ابرازها عند كل طلب اثناء الدورة . المادة 13 : تعين لجان الامتحانات من قبل وزير التربية الوطنية . المادة 14 : تشتمل لجنة الامتحان عند كل مركز على رئيس وعلى عدة نواب للرئيس وذلك حسب أهمية المركز المادة 15 : وينقط كل اختبار من صفر الى 20 . المادة 16 : تضرب النقطة التي تمنح فى كل اختبار بالعامل الذي يخصص لها طبقا للجدول الذى يتضمنه الملحقان رقم 1 و 2 المدرجان بهذا القرار . ان مجموع النقط التي يحصل عليها كل مترشح هو حاصل ضرب هذه النقط فى عاملها الخاص بها ، أما المعدل فهو ما يحصل من قسمة هذا المجموع بجمع العوامل المادة 17 : يقرر فى امتحان القبول نجاح كل مترشح يساوى معدل نقطه على الاقل 10 على 20 ، وكل مترشح يقل معدل نقطه عن 10 على 20 ويساوى على الاقل 8 على 20 يمكن تقرير قبوله بعد دراسة ملفه المدرسي بموجب مقرر لجنة الامتحان المسجل في المحضر . المادة 18 : يعلن عن النجاح النهائى فى امتحان الباكلوريا لكل مترشح يساوى على الاقل معدل نقطه في الاختبارات الكتابية والتطبيقية 10 على 20 . ويمكن تقرير النجاح النهائي لكل مترشح يقل معدل نقط اختباراته الكتابية والتطبيقية عن : 1 على 20 ويساوى على الاقل 8 على 20 وذلك بموجب مقرر لجنة الامتحان المتخذ بناء على الملف المدرسي والمسجل في المحضر . المادة 19 : يسمح لكل مترشح لم يقرر قبوله في الدورة الأولى للامتحان أن يشارك فى الدورة الثانية عندما يكون | معدل نقطه مساويا على الاقل 5 على 20 . المادة 20 : ان الحصول على صفر في كل اختبار اجباري يكون سببا فى الرسوب الا اذا قررت لجنة الامتحان خلاف ذلك المادة 21 : تعتمد اللجنة عند تقريرها قبول مترشح أو عدم قبوله على : 1 ) النقط الممنوحة لاختبارات المترشح كما هي منصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 ادناه ب ) الملف المدرسي المقدم من قبل المترشح . المادة 22 : للجنة السلطة المطلقة ، ولا يقبل أي طعن في قراراتها المتخذة طبقا لاحكام هذا القرار ، وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 23 : تصحح الاختبارات الكتابية سرا ، وتطلع اللجنة على أسماء المترشحين أثناء المداولة التي تجرى في نطاق السرية التامة المادة 24 : يمنع على المترشحين أثناء الاختبارات من أي اتصال بالخارج أو بزملائهم ، ومن الاحتفاظ بأية ورقة أو مذكرة أو دفتر أو كتاب غير القواميس وجداول اللوغاريتم حين يسمح بها ، ومن استعمال أية ورقة للكتابة غير التي تسلم لهم لهذا الغرض . المادة 25 : يقرر وزير التربية الوطنية عند الغش او محاولته ابطال الامتحان بناء على تقرير لجنة الامتحان ، وهذا دون الاخلال بالعقوبات الجزائية أو التأديبية وعندما يقبض على المترشح متلبسا بجريمة الغش فيمنعه رئيس المركز من مواصلة التحرير ، وتلغى اختباراته بقرار من لجنة الامتحان المادة 26 : تعد لجنة الامتحان للمترشحين المقبولين نهائيا في البكالوريا شهادات كفاءة تحمل الملاحظات التالية : مقبول عندما يحصل المترشح على معدل للنقط يقل عن 12 على 20 متوسط عندما يحصل المترشح على معدل للنقط يساوى على الاقل 12 على 20 ويقل عن 14 على 20 . حسن - عندما يحصل المترشح على معدل للنقط يساوى على الاقل 14 على 20 ويقل عن 16 على 20 . حسن جدا - عندما يحصل المترشح على معدل للنقط يساوى على الاقل 16 على 20 . لا يمكن منح الملاحظتين حسن وحسن جدا عندما تقل نقط احدى الاختبارات الكتابية عن 5 على 20 ، وينال المترشح في هذه الحال الملاحظة الادنى مباشرة ، المادة 27 : تلفى جميع أحكام النصوص المخالفة لهذا القرار
810 الجريدة الرسمية ولا سيما القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتعلق ببكالوريا التعليم الثانوي المادة 28 : يكلف مدير التعليم الابتدائى ، والثانوى والتقنى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام طاهر التجيني الملحق رقم 1 عامل ومدة اختبارات امتحان القبول 1 ) المجموعات العادية الادبي العلوم الاختبارات الرياضيات تقني T تقني T’ T العامل المدة العامل المدة العامل المدة العامل المدة العامل العربية س 3 み س الفرنسية 4 س 2 س التاريخ والجغرافية 3 2 س 2 2 س الرياضيات 3 212 س 4 س العلوم الفيزيائية 2 2 سن 4 س العلوم الطبيعية 4 2 س التركيب الميكانيكي الاقتصاد تكنولوجية المنتجات التجارية التربية البدنية 1 1 18 20 المدة 3 س 3 س 4 3 س 2 س 2 س 3 س 2 2 س 2 2 س له 2 س 6 س 4 س 3 2 21/2 سر س 3 س 2 2 س 4 س 2 س 1 اس 1 1 19 19 19 2 ) المجموعات الانتقالية الادبي العلوم العامل المدة العامل المدة الفرنسية 。 س 3 س العربية مستوى 1 أو لغة أجنبية مستوى 1 3 س 2 س العربية مستوى 2 أو لغة أجنبية مستوى 2 2 2 س 1 2 س التاريخ والجغرافية 3 2 س 2 2 س الرياضيات 3 21/2 س 4 س العلوم الفيزئية 2 2 س 4 س العلوم الطبيعية Σ 2 س التركيب الميكانيكي الاقتصاد تكنولوجية المنتجات التجارية التربية البدنية 1 1 19 21 الرياضيات تقني T تقني T’ T العامل المدة العامل المدة العامل | المدة 3 س 3 س 4 س 2 س 2 اس 3 اس 2 س 1 2 س 1 2 س 2 2 س 2 2 س 3 2 س 6 س 4 س 3 21/2 س س 3 س 2 2 س 4 س 2 س 1 اس
20 20 20
الجمعة 27 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 الملحق رقم 2 عامل ومدة اختبارات البكالوريا 1 ) المجموعات العادية الفلسفة العلوم التجريبية الاختبارات العامل المدة العامل المدة الفلسفة 6 س 6 س الفلسفة الاسلامية 2 س 1 2 س التاريخ والجغرافية 2 س 2 2 س الرياضيات 2 112س 3 2 س العلوم الفيزيائية 2 112س 4 س العلوم الطبيعية 2 112س 3 2 س تركيب وصنع : 1 ) أعمال يدوية ب ) صناعة ج ) رسم بياني اقتصاد التربية البدنية 17 20 الرياضيات الاولية | التقنية الرياضية | التقنية الاقتصادية العامل المدة العامل المدة العامل المدة 3 2 س 3 س 3 س 1 2 س 1 2 س 1 2 س 2 2 س 2 2 س 3 س V س ه س 4 س 6 س س 1 اس 1 2 س 2 س 3 س س 1 21 1 21 22 17 2 ) المجموعات الانتقالية الفلسفة العلوم التجريبية الرياضيات الاولية التقنية الرياضية التقنية الاقتصادية الاختبارات العامل المدة العامل المدة | الفلسفة A س 6 س العربية أو لغة اجنبية حية 2 2 س 1 2 س التاريخ والجغرافية 2 س 2 2 س الرياضيات 2 112 اس 3 س العلوم الفيزيائية 2 12 اس 4 س العلوم الطبيعية 2 112 اس 3 2 س تركيب وصنع : 1 ) أعمال يدوية ب ) صناعة ج ) رسم بياني اقتصاد التربية البدنية 1 1 19 20 الملحق رقم 3 نوع الاختبارات 1 - امتحان القبول ا - اختبار فى اللغة العربية : هو اجباري بالنسبة لجميع العامل | المدة العامل المدة العامل المدة 3 س . 3 س 3 س 2 س 1 2 س 3 2 س 2 2 س 2 2 س 3 س V س 。 س 4 س 6 س 4 س 1 اس 1 3 2 س س 3 س س 1 1 21 22 19 المترشحين . 1 ) المجموعات العادية : يشتمل بالنسبة لهذه المجموعات على تحرير أدبي يتناول برنامج الادب العربي المقرر فى أقسام السنة الأولى من | الثانويات .
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ها تقترح ثلاثة مواضيع ، يعالج المترشح أحدها على الخيار ، ويجب أن يكون أحد تلك المواضيع لزوما شرحا لنص . 2 ) المجموعات الانتقالية : يمكن للمترشحين أثناء تسجيلهم أن يختاروا اما المشاركة في اختبار المستوى رقم 1 المستوى الاعلى ) أو اختبار المستوى رقم 2 ( المستوى الادنى ) اختبار المستوى رقم 1 : يتضمن : أ ) نسخ أو شكل نص وصفي ، أو قصصي ، أو عام بسيط، يحتوى على حوالي مائة كلمة وتقدم عند الاقتضاء الكلمات الصعبة مشكولة . ب ) شرح بعض الكلمات أو العبارات ج ) تصريف جملة أو عدة جمل من النص يتناول الشخص والزمن والنوع والعدد الخ .. د ) سؤال حول فهم النص يستدعى شرحا قصيرا . اختبار المستوى رقم 2 : 1 ) نسخ وشكل جزء من نص وصفي ، أو قصصى ، يحتوى على حوالي 100 كلمة ، ( والجزء يتضمن 3 أو 4 سطور ) ب ) شرح بعض كلمات بسيطة ، ج ) تصريف يتعلق بجملة أو عدة جمل من النص متناولا الشخص والزمن والنوع والعدد الخ .. ( يجب أن لا يكون التعريف عبارة عن استظهار آلى بحت . د ) سؤال بسيط يتعلق بفهم النص بحيث يستلزم شرحا قصيرا . ب - اختبار فى اللغة الحية الاجنبية او اللاتينية او اليونانية : يجب على المترشحين ان يشاركوا لزوما اما في لغة حية اجنبية وأما فى اللاتينية وأما في اليونانية 1 ) اختبار في اللغة الحية الاجنبية يمكن للمترشحين أثناء تسجيلهم ان يختاروا اما المشاركة | في اختبار المستوى رقم 1 ) المستوى الاعلى ) او اختبار المستوى رقم 2 ( المستوى الادنى ) . غير أن للمترشحين الذين يكونون قد اختاروا أثناء تسجيلهم المستوى رقم 1 عن الاختبار العربي يجب عليهم لزوما ان يشاركوا فى المستوى رقم 2 عن اللغة الحية الاجنبية والذين يكونون قد اختاروا المستوى رقم 2 عن الاختبار العربي يجب عليهم لزوما ان يشاركوا فى اختبار المستوى رقم 1 عن اللغة الحية الاجنبية ويحتوى الاختبار عن المستوى رقم 1 والمستوى رقم 2 دراسة نص يشتمل على : 1 ) - أسئلة في اللغة الاجنبية تستدعى الاجابة عن احداها شرحا قصيرا . ب ) تمرين مختصر فى الترجمة الى اللغة الاجنبية ج ) تمرين مختصر في الترجمة من اللغة الاجنبية 2 ) اختبار في اللغة اللاتينية او اليونانية يمكن بصفة انتقالية للمترشحين ان يشاركوا اما في اللغة اللاتينية أو اليونانية فى اختبار المستوى رقم 1 او اختبار المستوى رقم 2 يشتمل اختبار اللاتينية او اليونانية على ترجمة واحدة فقط من احداهما ولا يحتوى على الاسئلة ملاحظة : يمنع استعمال القواميس ، الا في اختباري اللغة اللاتينية او اليونانية ج اختبار في اللغة الفرنسية : يشتمل بالنسبة للمجموعات العادية على تحرير ادبي يتناول موضوعا عاما يتعلق بالادب والحضارة الفرنسية ، ويكون مستمدا من برنامج أقسام السنة الأولى من الثانويات ويتكون بالنسبة للمجموعات الانتقالية من تحرير ادبي يتناول أحد أدباء البرنامج . وبالنسبة للمجوعات العادية والانتقالية يعالج المترشح على الخيار موضوعا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة . د - اختبار في التاريخ والجغرافيا يشتمل بالنسبة لكل المجموعات على موضوعين : أحدهما تاريخي والثاني جغرافي ينقط كل منها على 10 تقترح ستة مواضيع ، ثلاثة منها تاريخية ، وثلاثة جغرافية ، تتناول مجموع برنامجي التاريخ والجغرافيا يعالج المترشح من بينها اثنين على الخيار : أحدهما تاريخي والآخر جغرافي ه اختبار في الرياضيات يشمل بالنسبة للمجموعات الادبية على مسألة تتناول عدة اسئلة متصاعدة فى نسبة صعوبتها ( نصف النقط ) ومن تمرينين تطبيقيين بصفة مباشرة للدروس ( نصف النقط ) ويشتمل بالنسبة للمجموعات العلوم والرياضيات ( SM ) والتقنيات على مسألة تتناول عدة أسئلة متصاعدة، في نسبة صعوبتها تنقط على 12 ، وعلى تمرينين تطبيقيين متعلقين بصفة مباشرة بالدروس . أما بالنسبة للمجموعة التقنية ( T ) فان موضوع هذا الاختبار يعطى فى نفس الوقت مع موضوع اختبار الرياضيات الاحصائية و - اختبار في العلوم الفيزيائية : يشتمل بالنسبة للمجموعات على سؤال يتعلق بالدروس يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ( نصف النقط ) وعلى مسألة تتعلق بالعلوم الفيزيائية ( نصف النقط).
الجمعة 27 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 ز - اختبار في العلوم الطبيعية : يشتمل بالنسبة لكل المجموعات على سؤال يتعلق بالدروس يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ح - اختبار في التركيب : المجموعة التقنية ( المدة أربع ساعات ) يشتمل ابتداء من صناعة يدوية تكنولوجية على تمرين تقني بياني ( رسم ، قيس وظيفي محدد ( كوتاسيون ) رسوم اجمالية ( مصحوبا بأسئلة حول برنامج تكنولوجية التخطيط والتكنولوجية العامة يمكن أن تتناول ممارسة الاعمال اليدوية التكنولوجية : فك القطع أو تركيب الادوات أو ضبطها لإجراء عملية الاستصناع البسيطة على أداة آلية عادية المراقبة ، الاقيسة ، فك جهاز ميكانيكي بسيط ط اختبار في الاقتصاد : المجموعة التقنية ) ‘ T ( يشتمل على سؤال يتناول برنامج مبادىء علم الاقتصاد ، يختار المترشح سؤالا من بين السؤالين المقترحين ى اختبار في تكنولوجية المنتجات التجارية : المجموعة التقنية ( T ) . يشتمل على سؤال يتناول برنامج تكنولوجية المنتجات التجارية ، يختار المترشح سؤالا من بين اثنين يقترحان عليه 2 اختبار البكالوريا ا ) اختبار في الفلسفة العامة : يشتمل على بحث فلسفي يتناول برنامج الاقسام النهائية من الثانويات تقترح ثلاثة مواضيع على المترشح يختار من بينها واحدا ب ) اختبار في الفلسفة الاسلامية : يشتمل الاختبار على بحث فلسفي يتعلق بأكبر التيارات الفكرية الاسلامية تقترح ثلاثة مواضيع على المترشح يختار من بينها واحدا ج ) اختبار في اللغة العربية أو اللغة الحية الاجنبية : يشتمل على دراسة لنص مشتمل على : أ ) أسئلة فى اللغة المختارة من قبل المترشح ، ويستلزم الجواب عن أحد هذه الاسئلة شرحا قصيرا . ب ) تمرين قصير فى الترجمة الى اللغة الاجنبية ج ) تمرين قصير فى الترجمة من اللغة الاجنبية د - اختبار في التاريخ والجغرافيا : يكون من نوع الاختبار المحدد فى امتحان القبول ، وذلك | بالنسبة لكل المجموعات ه اختبار في الرياضيات : يشتمل : 1 ) بالنسبة لمجموعة الفلسفة على سؤال يتعلق بالدروس يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ، متناولا مجموع البرنامج ( نصف النقط ) ومن مسألة جبرية (نصف النقط ) . : ب ) بالنسبة للمجموعات الرياضية الاولية ، والتقنية الرياضة والتقنية الاقتصادية تشتمل على تمرينين يتناولان التطبيق المباشر للدروس ، ( تنقط على 8 ) وعلى مسألة تتناول اما علم الجبر او حساب المثلثات ، واما علم الهندسة، وأما علم الحساب ، واما مجموع هذه العلوم الثلاثة ج ) بالنسبة لمجموعة العلوم التجريبية على تمرينين يتعلقان بعلم الجبر وعلم الميكانيك او بعلم الفلك او بعلم الحساب ، تنقط على (8 (8) وعلى مسألة جبرية ، ومسألة تتعلق بعلم حساب المثلثات ، ( تنقط على 12 ) . و - اختبار في العلوم الفيزيائية : يشتمل بالنسبة لكل المجموعات على سؤال يتعلق بالدروس يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ( نصف النقط ) وعلى مسألة تتعلق بالعلوم الفيزيائية ( نصف النقط ) . ز اختبار في علم الاقتصاد : المجموعة التقنية الاقتصادية يشتمل على : أ ) سؤال عام يتناول برنامج المبادىء الاقتصادية والحقوقية ، يختار المترشح بالنسبة لها موضوعا من بين الثلاثة التي تقترح عليه ، ولهذا القسم من الاختبار العامل 3 . ب ) سؤال اقتصادى ، ولهذا القسم من الاختبار العامل 2 ح - اختبار في العلوم الطبيعية : يشتمل بالنسبة لكل المجموعات على سؤال يتعلق بالدروس ، يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ، ط اختبار في التركيب والصنع : المجموعة التقنية الرياضية العامل 1 ، المدة ساعتان • ويشتمل هذا الاختبار على ثلاثة أقسام : 1 ) مزاولة أعمال يدوية تتناول فك أجهزة أداة آلية وآلات كهربائية قصد تحليل تقنى : يحرر بيان في شكل بطاقة تكنولوجية مصحوبة برسوم اجمالية وظيفية ثم اعادة تركيب الآلات وضبطها والتجارب الجارية عليها . ويراعى عند التقدير تنظيم مركز الشغل ، والاستعمال المحكم للادوات
814 الجريدة الرسمية ب ) الصنع ( العامل 2 المدة 4 ساعات ) صنع ميكانيكي : يطلب تركيب سلسلة من أعمال صناعية استنادا الى ملف تقني لصنع قطعة بسيطة ، ثم التركيب على الاداة الآلية الخاصة بها لأداة أو أدوات خاصة بالقص والضبط قصد القيام بسلسلة من صنع معينة مطلوب انجازها ، وتليها عند الاقتضاء عملية المراقبة ( اختيار الاسلوب والانجاز ) . صنع الكتروميكانيكي : انجاز رسم اجمالى فى تركيب الكابلات استنادا الى ملف تقني ، تعقبه تجارب وحسابات ، وأقيسة ، ويمكن أن يطلب استخراج الاخطاء ج ) التكنولوجية والرسم البياني : ( العامل 3 المدة 4 ساعات ) . يتضمن هذا الاختبار تمرينا في الرسم البياني متصلا اتصالا وثيقا بالقسمين الاولين من الاختبار ويتناول هذا القسم من الاختبار بالاضافة الى ذلك تحرير بطاقة تقنية يجيب فيها المترشح على سؤالين أو ثلاثة أسئلة محددة في تكنولوجية التركيب والتكنولوجية العامة ي - اختبار في التربية البدنية : يشتمل على : 1 ) اختيار رياضي : عرض تمرينات مقيدة في قائمة منشورة سابقا ب ) ثلاثة اختبارات فى تمرينات رياضية تسحب بالقرعة من قبل لجنة الامتحان تتناول اختبارا واحدا من احدى المجموعات التالية : 1 ) المجموعة الاولى : القفز علوا وطولا 2 ) المجموعة الثانية : عدو السرعة أو عدو المقاومة 3 (3) المجموعة الثالثة : رمي الكرة الحديدية أو التسلق يمكن أن يختار المترشح المشاركة في اختبار مقاس بالزمن في السباحة الحرة عوضا عن احدى اختبارات التمرينات الرياضية السابقة • للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ فى 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية والمالية للشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبنايات بموجب قرار مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 عين السيد عبد الحميد كسوس مديرا للمصالح الادارية والمالية للشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبنايات ( سوناتيبا ) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لشراء الانسجة ( جيتكسال ) بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 تألف مجلس ادارة المجموعة المهنية لشراء الانسجة المسماة جيتسكال من الاعضاء الآتية اسماؤهم : 1 ) الاعضاء المنتخبون من قبل الجمعية العامة للمشتركين : السادة : احمد عبد النبي ، صالح داود ، عبد العزيز ذكرى . 2 ) الاعضاء المعينون من قبل وزارة التجارة : السادة : مختار عجرود ، ممثلا لوزارة التجارة ، مديرية التجارة الخارجية محمد بن نقوش ، ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة ، عبد القادر معقل ، ممثلا لوزارة التجارة - مديرية التجارة الداخلية ، عبد القادر وعلان ، ممثلا لغرفة التجارة والصناعة قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التربية الوطنية والتي تكون الجزئين 5178 و 2/86 من بلدة بني صاف وكذا مجرى واد ناشف بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 ، خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة الارض | التي مساحتها 1 هكتارا و 24 آرا و 50 سنتيارا التي تكون الجزئين 5/78 و 2/86 في خريطة بني صاف لمسح الاراضي وكذا المكان المستولى عليه بوادي سي احمد ( الناشف ( والذي شيدت فيه ثانوية التعليم التقني للبنين ببني صاف . ستوضع هذه القطعة بحكم القانون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة حتى اليوم الذي ينتهى فيه غرض استعمالها المشار اليه في الفقرة أعلاه
الجمعة 27 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 بلاغات ، اعلانات وزارة الصناعة والطاقة اعلان عن تحقيق في انشاء احتمالي يتعلق برخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود بموجب العريضتين المؤرختين فى 20 نوفمبر سنة 1963 | و 20 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 قدمت الشركتان : الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر SN Repal SN والشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود (SONATRACH) الموجود مقرهما بمدينة الجزائر طلبين تتسابقان فيهما لمنحهما رخصة التنقيب عن الوقود السائل والغازي المسماة « رخصة قاسى العادم ( التي تبلغ مساحتها 600 كلم مربع تقريبا وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات وذلك تطبيقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59 1334- المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 . وتشكل رؤوس المنطقة المشار اليها فى العريضتين أعلاه النقط المحددة بعده ضمن نظام ترتيب لامبير لجنوب الجزائر . 12345678 النقط X Y 880.000 40.000 890.000 40.000 890.000 10.000 880.000 10.000 880.000 0.000 870.000 0.000 870.000 10.000 880.000 10.000 ان اضلاع هذه المنطقة هى الخطوط المستقيمة الواصلة بين الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات أعلاه وتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 سيجرى تحقيق باحتمال انشاء رخصة للتنقيب في المساحة الشاغرة في 11 يونيو الى غاية 10 يوليو سنة 1966 ويجب أن توجه ملاحظات العموم ، لضمها لملف التحقيق الى مدير الصناعة والمحروقات بناية ( الكوليزي » نهج زيفران روكاس ( مدينة الجزائر ) وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالوصول وقبل نهاية التحقيق أي الى غاية 10 يوليو سنة 1966 وهو آخر أجل . ان طلبات الرخص المكونة طبقا للاشكال المحددة في المادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 الخاصة بالمساحات المشتملة داخل المحيط المحدد أعلاه يمكن وضعها بمديرية الطاقة والمحروقات قبل نهاية التحقيق اي قبل 10 يوليو سنة 1966 وهو آخر أجل أما الطلبات الموضوعة بعد هذا التاريخ لا يعار لها أي تحقيق جديد . انذارات المقاولين تنذر التعاونية الاشتراكية - للنجارة بسطيف متعهد الصفقة رقم 3 أ 64 المصادق عليها بتاريخ 1964/12/24 من طرف المراقب المالي تحت رقم | 685 ، والمتعلقة بتزويد وتركيب الخشب ل 28 مدرسة فى حالة البناء في المناطق القروية ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في غشت سنة 1962 - تنذر الشركة هودرى - الجزائر متعهد الصفقة رقم 162 ARCH 34 والمتعلقة بتنفيذ أشغال الترصيص الصحي بمركز التكوين المهنى للكبار بقسنطينة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر الشركة « هودري الجزائر ) متعهدة الصفقة رقم 62 ARCH المتعلقة بتنفيذ أشغال التدفئة المركزية بمركز الاشغال فى التكوين أجل المهنى عشرة للكبار أيام ابتداء بقسنطينة ، بمتابعة تنفيذ هذه من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر مدير الشركة (.COM.E.TRA.F الموجود مقره ب 14 نهج ناجيسير وكولى بمدينة الجزائر متعهد الصفقة
- لم - CE 1-25 المصادق عليها بتاريخ 1961/9/66 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : القطعة العاشرة 8-16-2 دار الاطفال بابن شيكاو - مغسل ، بمتابعة هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد بول مسود مهندس ..I.E.G صناعة للآلات
816 CE الجريدة الرسمية اليدوية - الموجود مقره بالعاشور - مدينة الجزائر متعهد الصفقة رقم CE 60 المصادق عليها بتاريخ 130 1961/12 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بالقضية : 8-16 - دار الاطفال بابن شيكاو ( مونت شارج ) القطعة الثامنة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه | يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في | 9 غشت سنة 1962 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 14 سبتمبر سنة 1963 تصريح لدى دار نيابة العمالة ببوغاري . العنوان : الجمعية الاتحادية البوغارية للصيد . الهدف : الدفاع عن المصيد أثناء مدة منع صيده ومحاربة الصيد المخالف للقوانين من جميع الاشكال المركز الرئيسي : بوغاري . 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الواحات ، العنوان : النادي الميزابي للطيران . المركز الرئيسي : غرداية ( الواحات ) صفر عام 1385 الموافق 4 يونيو سنة 1965 تصريح لدى دار نيابة العمالة بالبليدة . العنوان : الوداد الرياضى جوانفيل - البليدة المركز الرئيسي : جوان فيل - البليدة 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الاوراس ، العنوان : نادى معلمي باتنة ، المركز الرئيسي : باتنة 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة تلمسان • العنوان : جمعية الفروسية لسبدو الهدف : تحسين جنس الخيل في مقاطعة سبدو عن طريق تنظيم سباقات دورية للخيل المركز الرئيسي : سبدو . 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الاوراس العنوان : الجمعية الدينية لفسديس ، المركز الرئيسي : فسديس 22 رمضان عام 1385 الموافق 14 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة قسنطينة ، العنوان : جمعية تعليم القرآن للشبيبة الاسلامية الجزائرية المركز الرئيسي : 15 ساحة نيقريي بقسنطينة شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الساورة . العنوان : الاتحادية العمالية للصيادين المركز الرئيسي : بشار المطبعة الرسمية 1309،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -