قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة وادى توقرت غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1438
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود | وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( ) سوناطراش) وشركة البترول الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 الفرنسية فى الجزائر ( سوبيفال ( عن جزء من الرخصة المسماة « وادى تو قرت غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية | التعاونية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.