قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة. 1992 ، يحدد نموذج بطاقة التعريف لعقارات الأملاك الوطنية، ويضبط كيفيات اعدادها. 787
المادة 2
فتح المادةتعتبر عقارا، موضوع بطاقة التعريف
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | المشار اليها في المادة الأولى أعلاه كل ملكية عقارية ذات في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، ولاسيما المادتان 8 و 11 منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتم اعداد بطاقة التعريف للعقارات المخصصة أو المسيرة أو التي تحوزها الهيئات والمصالح | أرضية واحدة مكونة من مبنى واحد أو أكثر أو من محلات وملحقات مبنية أو غير مبنية وتكون وحدة عقارية متميزة تابعة لمالك واحد أو أكثر، وتكون محل حيازة من مصلحة | واحدة.
المادة 3
فتح المادةان الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات العمومية المعينة باعداد بطاقة التعريف المشار اليها أعلاه، المعينة تحت تسمية " المصلحة المستفيدة من التخصيص"، هي تلك التي يحق لها بحكم استقلاليتها في التسيير، الاستفادة طبقا للتنظيم المعمول به من التخصيص العقاري وبالتالي الأمر بالصرف من اعتماداتها الخاصة للنفقات المترتبة عن التخصيص.
المادة 4
فتح المادةيتعين على كل مصلحة مستفيدة من | التخصيص أو المسيرة أو المالكة للحيازة، حسب التعريف المذكور في المادة 3 أعلاه، أن تقوم، طبقا للمادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، باعداد بطاقة تعريف تشتمل على ثلاثة ( 3 ) نسخ من اللون الابيض والأخضر والبنفسجي لكل عقار تحوزه.
تحفظ نسخ البطاقات المعدة من اللون البنفسجي لدى المصلحة المستفيدة من التخصيص، أما النسخ الأخرى فتجمع حسب البلديات ثم يرسلها المسؤول المعني حسب | الحالة :
- الى مصلحة أملاك الدولة في الولاية، حينما يتعلق الأمر بالعقارات التي تحوزها الهيئات أو المصالح أو الأجهزة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة.
الى الوالي، حينما يتعلق الأمر بالعقارات التي تحوزها | المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العمومية التابعة للولاية.
- الى رئيس المجلس الششعبي البلدي، حينما يتعلق الأمر بالعقارات التي تحوزها المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العمومية التابعة للبلدية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على مصلحة أملاك الدولة في الولاية عندما تخص بطاقة التعريف عقارات تابعة للولاية أو البلدية ارسال النسخة البيضاء من البطاقة المستلمة، الى الجماعة الاقليمية المالكة.
كما يتعين على الولاية والبلدية عندما تخص بطاقة التعريف العقارات التابعة للدولة ارسال النسخة البيضاء من البطاقة المستلمة، الى مصلحة أملاك الدولة في الولاية.
المادة 6
فتح المادةيرسل المسؤولون المعنيون، حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بطاقات التعريف المتعلقة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-11 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتعلق بسك قطع نقدية من فئة دينار واحد ( 1 ) ودينارين (2) وخمسة ( 5 ) دنانير ذهبية وباصدارها ووصفها التقني.
ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض في كتابه الأول ( النقد ) ، لاسيما المادتان 4 و 5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 بعقارات الأملاك الوطنية المخصصة أو الممنوحة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري.
المادة 7
فتح المادةتوجد كيفيات اعداد بطاقة التعريف المذكورة أعلاه، وكذا تسجيل المعلومات التي تتضمنها، في المذكرة التوضيحية المرفقة في الملحق رقم ( 2 ) بأصل هذا | القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 مراد مدلسي وبلاغات يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيسك بنك الجزائر ويصدر قطعا ذهبية من فئة دينار واحد ( 1 ) ودينارين ( 2 ) وخمسة ( 5 ) دنانير من عيار 1000/920.
المادة 2
فتح المادةتحدد المميزات التقنية ومواصفات هذه القطع كما يأتي :
القطعة الذهبية من فئة دينار واحد ( 1 ) " الأمير عبد القادر " 1 المميزات : | - 1 القيمة الوجهية : دينار ذهبي واحد
- - 2 عيار الذهب : 1000/920 ( عيار يفوق قليلا 22 قيراطا ) 3 – سمك الاطار : 85, 0 مم
- 4 - الوزن الكلي للقطعة : 3,22 غ + / - 010, 0 غ 5 وزن المعدن الثمين ( الذهب ) : 2,962
- 6 - القطر : 19 مم + / 02, 0 مم-
7- التركيب : الذهب 1000/920 الفضة 1000/40 ( منها عناصر أخرى 1000/2 ) النحاس 1000/40 ب / الوصف :
تحمل القطعة قلبا وتاجا :
1 ) الوجه : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب ( 74, 12 مم ( وجه القطعة الأصلية في عهد الأمير عبد القادر، يبرز بالحروف العربية والخط المغاربي ما يأتي :
- ضرب في تاقدمت 1255 محاطة بخطين دائريين يحتويان في الداخل على 35 حبيبة.
التاج : عرضه 3,00 مم، يتضمن العلامات الآتية باللغة الوطنية :
في الأعلى : بالحروف الكاملة والخط المغاربي :
النقود الجزائرية في الأسفل : بالحروف الكاملة وبالخط المغاربي :
عهد الأمير عبد القادر بن محي الدين على اليمين : تاريخ السك وفقا للتقويم الهجري على اليسار : تاريخ السك وفقا للتقويم الغريغوري ويحمل السك تاريخين، يمثل الرقم العلوي تاريخ سك القطعة المنسوخة ( عهد الأمير عبد القادر )، ويمثل الرقم السفلي تاريخ سك القطعة الكاملة " 1991 " .
2 ) الظهر : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب ( 1250 مم ) لظهر القطعة الأصلية، الذي يبرز بالحروف والخط المغاربي ما يأتي :
ان الدين عند الله الاسلام محاطة بخطين دائريين وبواحد وأربعين ( 41 ) حبيبة التاج : عرضه 10, 3 مم، ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية :
- في الأعلى : بالحروف الكاملة وبالخط المغاربي :
بنك الجزائر
- في الاسفل : بالحروف الكاملة، وبالخط المغاربي :
دينار ذهبي في المركز : من جهتي القلب الرقم 1
3 ) المقطع : خديدات على كامل محيط القطعة.
4 ) النوعية : 1 ) مصمت : عرض تحت غلاف وعلبة.
2 ) لماع غير متداول : عرض تحت غلاف.
القطعة الذهبية من فئة دينارين ( 2 ) العهد الرستمي" 1 المميزات : 1 2 القيمة الوجهية : ديناران ( 2 ) ذهبيان 2 عيار الذهب : 1000/920 أي ( عيار يفوق قليلا 22 قيراطا ) 3 – سمك الاطار : 1,35 مم
4 - الوزن الكلي للقطعة : 6,45 + / - 0,019 غ
5 - وزن المعدن الثمين ( الذهب ) : 5,934 غ
6 - القطر : 21 مم + / - 02, 0 مم
7 - التركيب : الذهب 1000/920 الفضة 1000/40 (منها عناصر أخرى 1000/2 )( النحاس 1000/40 ب / الوصف :
تحمل القطعة قلبا وتاجا.
1 ) الوجه : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب ( 81 13 مم ( لوجه القطعة الأصلية في العهد الرستمي بالحروف العربية والخط المغاربي ما يأتي :
ضرب هذا الفلس بتاهرت التاج : عرضه 3,43 مم، ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية :
- في الأعلى : بالحروف الكاملة، والخط المغاربي :
النقود الجزائرية
- في الأسفل بالحروف الكاملة، والخط المغاربي :
عهد الدولة الرستمية على اليمين : تاريخ السك وفقا للتقويم الهجري على اليسار : تاريخ السك وفقا للتقويم الغريغوري ويحمل السك تاريخين، يمثل الرقم العلوي تاريخ سك النوميدي، الذي يمثل صورة مكللة للملك ماسنيسا، محاطة القطعة المنسوخة عهد الدولة الرستمية)، ويمثل الرقم | بواحد وخمسين (51) حبيبة.
السفلي تاريخ سك القطعة كاملة ९९ 1991 " . 2 (2) - الظهر : القلب : الاستنساخ بأمانة، وفقا للقطر المطلوب 50 (14مم لظهر القطعة الاصلية، الذي يبرز بالحروف العربية والخط المغاربي ما يأتي :
سنة اربع واربعين ومائة التاج : عرضه 34, 3 مم، ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية :
في الاعلى : بالحروف الكاملة وبالخط المغاربي :
بنك الجزائر في الاسفل : بالحروف الكاملة والخط المغاربي :
ديناران ذهبيان في المركز : من جهتي القلب، الرقم 2
(3) - المقطع : صورة بارزة على كامل محيط القطعة، وعلى ابعاد متساوية من التاريخين الهجري والمسيحي، كما يظهر ذلك على وجه القطعة، وتفصلهما نجمتان وعلو الارقام 67, 0 مم .هو
(4) - النوعية : (1) مصمت : عرض تحت غلاف وعلبة 2 (2) لماع غير متداول : عرض تحت غلاف القطعة الذهبية من فئة خمسة (5) دنانير " ماسنيسا " 1 / المميزات : 1 القيمة الوجهية : خمسة دنانير ذهبية
2 - عيار الذهب : 1000/920 (أي عيار يفوق قليلا 22 قيراطا
3 - سمك الاطار 85, 1 مم
4 - الوزن الكلي للقطعة 12, 16 غ + / – 046, 0 غ
5 - وزن المعدن الثمين (الذهب) 14,83
6 - القطر 28 مم + / 02, 0 مم
7 - التركيب الذهب 1000/920 الفضة 1000/40 (منها عناصر أخرى (1000/2) لاس 1000/40 ب / الوصف :
تحمل القطعة قلبا وتاجا 1 (1) الوجه : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب (36, 18 مم) لوجه القطعة الاصلية في العهد التاج : عرضه 4,81 مم، ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية :
في الأعلى : بالحروف الكاملة والخط المغاربي :
النقود الجزائرية
- في الأسفل : بالحروف الكاملة والخط المغاربي :
عهد ماسنيسا على اليمين : تاريخ السك وفقا للتقويم الهجري على اليسار : تاريخ السك وفقا للتقويم الغريغوري ويحمل السك تاريخين يمثل الرقم العلوي تاريخ سك القطعة المنسوخة (عهد ماسنيسا) ويمثل الرقم السفلي تاريخ سك القطعة كاملة ." 1991 " . 2 (2) الظهر : القلب : الاستنساخ بأمانة وفقا للقطر المطلوب 18,20) (مم) لظهر القطعة الاصلية الذي يمثل فيلا افريقيا يعلوه خط دائري، يبرز ايضا في جزئه السفلي يمينا العلامة بالحروف القرطاجية " 3232 بمعنى ९९ م . س .ن . س .ن . " ( ماسنيسا) التاج : عرضه 67, 4 مم ويحمل العلامات الآتية باللغة الوطنية :
في الاعلى : بالحروف الكاملة والخط المغاربي :
بنك الجزائر
- في الاسفل : بالحروف الكاملة والخط المغاربي :
دنانير ذهبية في المركز : من جهتي القلب، الرقم 5
(3) المقطع : صورة بارزة على كامل محيط القطعة وعلى ابعاد متساوية من التاريخين الهجري والمسيحي كما يظهر ذلك على وجه القطعة، وتفصلهما نجمتان، وعلو القطعة هو 84, 0 مم 4 (4) النوعية : (1) مصمت : عرض تحت غلاف وعلبة 2 (2) لماع غير متداول : عرض تحت غلاف
المادة 3
فتح المادةيحدد اصدار القطع المنصوص عليها اعلاه كما ونوعا مصمت ولماع غير متداول، وكذلك سعرها الاصلي وكيفيات توزيعها بتعليمات يصدرها بنك الجزائر.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991.
عبد الرحمن رستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.