قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد بعض الحصص للاستيراد 1209
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التى هى موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي : 42 2. كل مصنوعات الجلد ومصنوعات القفاز المحتوية على الجلد الطبيعي أو المواد البديلة للجلد الخيوط المكبرتة - الكاغد المقوى (كرطون) مواد البلاستيك الاصطناعي سواء كانت على شكل ورقة أو قماش باستثناء المواد المستعملة من قبل العسكريين أو الرياضيين 53-1. خيوط من القطن والشعر ( رقيقة أو غليظة ) أو من الكران المصنوع للبيع بالتفصيل 59-08 - أنسجة مرششة أو مطلية بمواد مستخرجة من السيلولوز أو من مواد بلاستيكية أخرى مصطنعة 59-09 قماش مشمع وأقمشة أخرى مزيتة أو مغطاة بطلاء مصنوع من الزيت . 61 5 0 مناديل وجييبات . 62-02 أفرشة للنوم وللمائدة وللنظافة وللسفر أو للمطبخ ، ستائر ، زجاج النوافذ ، أو مواد الاثاث الاخرى . 73-13 – أواني زجاجية خاصة بالاكل وبالمطبخ وأدوات زجاجية للتنظيف وللمكتب ولتزيين البيوت أو ذات استعمال مشابه باستثناء المواد المنصوص عليها في رقم 70-19 • 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه 76-15 - التين - الاسفنج - نشافات - قفازات ومواد مماثلة مستعملة للتنظيف والصقل أو مواد لاستعمال آخر • 98-11 - غلايين بما فى ذلك الماسورة الخامة والرؤوس) ماسورة سيغار وماسورة سيكارة ، رؤوس ، أنابيب والقطع الاخرى المنفصلة ..
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية أيام (8) من تاريخ هذا النشر ..
ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذكرة الشحن .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.