قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهيكتولتر من الخمر المحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية التي تفرض عليها ، فيما يتعلق بالكروم وعن سنة 1969 الضريبة الخاصة بأرباح المزرعة 1076
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر البيع المتوسط للهيكتوليتر من الخمر المحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية بالنسبة للكروم و قصد فرض الضريبة على أرباح المزرعة عن سنة 1969 طبقا للايضاحات المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 القطاع الخاص جدول يذكر فيه عن كل ناحية سعر البيع المتوسط للهيكتولتر من الخمر والمحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية التي تفرض عليها فيما يتعلق بالكروم وعن سنة 1969 ( مدخولات سنة 1968 ) الضريبة الخاصة بأرباح المزرعة
المادة 95
فتح المادةالفقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة • سعر البيع المتوسط النواحي للهيكتولتر من الخمر ( د. ج ) ناحية الجزائر المجموعة الأولى ولاية الجزائر 34,40 دائرتا الجزائر والبليدة (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2) دائرة الدار البيضاء ولاية تيزي وزو دائرتا العزازقة وتيزي وزو (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2) دائرة برج منايل المجموعة الثانية ولاية الجزائر 20 400 دائرة الجزائر :
بلديات : بئر خادم ، الدويرة ، الدرارية، المعالمة والسحاولة دائرة البليدة بلدية القليعة ..
ولاية الاصنام دائرة شرشال ولاية المدية دوائر : بوسعادة ، تابلاط وسور الغزلان ولاية تيزي وزو دائرة العزازقة .
بلديات : العزازقة وياكوران وماقلة وبوسقن دوائر : البويرة ، ذراع الميزان ، أربعاء نايت ايراثن والاخضرية دائرة تيزي وزو بلدية : بنى دوالة • ناحية الجزائر المجموعة الثالثة ولاية المدية 90 430 سعر البيع المتوسط النواحي للهيكتولتر من الخمر ( د.ج ) دوائر : المدية ، عين وسارة وقصر البخاري ولاية الاصنام دوائر : عين الدفلة ، مليانة ، الاصنام وتنس .
دائرة : ثنية الاحد (باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة 4 ) المجموعة الرابعة ولاية الاصنام 30 500 دائرة : ثنية الاحد بلدية الارجم ناحية وهران المجموعة الأولى ولاية وهران 46,40 دائرة وهران (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2) دائرة سيدي بلعباس :
بلدية : ابن باديس ولاية مستغانم دائرة مستغانم بلدية : ستيدية ولاية تيارت دائرة تيسمسيلت :
(باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة 2 ) ولاية تلمسان دوائر : بني صاف ، سبدو وتلمسان (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة 3 ) المجموعة الثانية ولاية وهران 300 ر50 دائرتا عين تموشنت والمحمدية دائرة وهران بلديتا : بوتليليس وأولاد تليلات دائرة سيدي بلعباس ( باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة 1 ) دائرة تلاغ :
(باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة (3 (3) ولاية مستغانم دائرة مستغانم :
(باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة (1 (1) 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادي الثانية عام 1389 ه سعر البيع المتوسط النواحي للهيكتولتر من الخمر ( د. ج ) )ح ) ) دائرتا : سيدى على وايفيل ايزان • دائرة واد رهيو :
(باستثناء البلديات المبينة ادناه والتي يطبق عليها السعر المحتفظ به فيما يخص المجموعة لناحية الجزائر الحضنة وسيدي محمد بن على ومازونة ومديونة و واريزان .
المجموعة الثانية .
ولاية سعيدة : 30 ر50 دائرة سعيدة بلدية : داود ولاية تيارت دائرتا : افلو وتيارت دائرة فرندة بلديات : عين كرمس ومدرسة وأولاد جراد دائرة تيسمسيلت بلدية : عين دزاريت المجموعة الثالثة ولاية وهران 20 570 دائرة تلاغ بلدية : مرحوم ولاية مستغانم دائرة معسكر وتيغنيف ولاية سعيدة دائرة سعيدة (باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة (2 (2) ولاية تيارت دائرة فرندة :
(باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2).
ولاية تلمسان دائرتا : الغزوات ومغنية دائرة بني صاف : بلدية هواين دائرة سبدو بلدية بني سنوس دائرة تلمسان بلديات : حناية وأولاد ميمون و تلمسان وبنى سكران مصابرة وبني مستر ، وسيدى عبد للى سعر البيع المتوسط النواحي للهيكتولتر من الخمر (دج) ناحية قسنطينة المجموعة الأولى ولاية قسنطينة 40 34 دائرة : القل وجيجل والميلية دائرة سكيكدة (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2) ولاية عنابة دائرتا : عنابة والقالة ولاية سطيف دوائر : اقبو وبجاية وسيدي عيش وبوقاعة .
المجموعة الثانية ولاية قسنطينة . 20 400 دوائر : عين البيضاء وعين مليلة وقسنطينة وميلة دائرة سكيكدة بلديات : الحروش وصالح بوشعور ومجاز الدشيش وسيدي مزغيش ولاية باتنة .
ولاية عنابة .
دوائر العوينات وقالمة وسوق اهراس وتبسة ولاية سطيف دائرتا : خراطة وسطيف وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.