قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهيكتولتر من الخمر المحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية التي تفرض عليها ، فيما يتعلق بالكروم وعن سنة 1969 الضريبة الخاصة بأرباح المزرعة 1076

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.