قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر - سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير - 1772
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى تونسي نائب مدير ميزانية التجهيز 6 الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 محمد طيبي وزارة العدل ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.