قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر - سنة 1971 يتضمن حظر استيراد بعض السلع الى الجزائر 1825
المادة الأولى
فتح المادةيحظر دخول المنتجات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى الجزائر
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود التي هي في طريق الانجاز والمتعلقة بالسلع المحظورة وذلك في اجل اقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبشرط ان تكون مبرمة قبل تاريخ هذا النشر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية ومدير العلاقات الخارجية بالنسبة لوزارة التجارة ومدير الجمارك بالنسبة لوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر 1971 عياشي ياكر الملحق رقم التعريفة الجمركية بيان السلع 01.06 Ex الصيد البرى بما في ذلك الطيور ، 02.03 Ex اكباد الطيور ، 02.04 Ex لحوم الارانب الداجنة والمصطادة واسقاطها الصالحة للاكل ، 03.02 Ex حوت سليمان .
رقم التعريفة الجمركية بيان السلع 03.03 الحيوانات والاسماك ذات القشرة الصلبة والحيوانات الرخوة والمحارات ( وحتى المفصولة من قشرتها الصلبة أو من صدفتها ( الطازجة ( الحية أو الميتة ) المثلجة أو المجمدة أو المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح - الحيوانات والاسماك ذات القشرة الصلبة غير المقشرة والمطبوخة في الماء لا غير ، 04.04 Ex الجبن واللبن الخاثر المخصصان للتسويق على حالهما 6 05.07 جلود الطيور واجزاؤها الأخرى المكسية بريشها أو زغبها - الريش وحتى المنزوعة منه انابيبه أو الجزء الناتي من ساقه - الريش المشقوق - انابيب وسياق الريش الزغب واللحى المربوط بينها بجزء من الساق وغير المعالجة أو المنظفة أو المعقمة أو المعالجة لاجل حفظها 6 06.03 الزهور وبراعم الزهور المقطوعة لتشكيل الباقات أو للتزيين ، الغضة أو المجففة أو المبيضة أو المصبوغة أو المشربة أو المعدة بطريقة اخرى ، 06.04 ورق الشجر أو النباتات والاوراق والغصون والاجزاء الأخرى من النباتات والاعشاب والطحالب وحشائش البحر المعدة للباقات أو للزينة ، الغضة أو المجففة أو المصبوغة أو المشربة أو المعدة بطريقة اخرى ما عدا ازهار وبراعم الرقم 06003 ، 07.01 Ex الكمأة الطازجة أو المثلجة ، 07.04 Ex الكمأة وفى ضمنها القشارات والقشور الجلدية المجففة أو المطحونة الخ ... . 16.02 Ex الاكباد والمعلبات من اكباد الوز أو البط ، المحشوة أو غير المحشوة والمعلبة مع اكباد اخرى ، 16.02 Ex المحضرات الاخرى ومعلبات اللحوم أو الاسقاط المحشوة - المعلبات من الصيد أو الطيور أو الارانب ، 16.04 المحضرات والمصبرات من الاسماك وفي ضمنها بيض السمك وابداله باستثناء المعلبات من الأنشوجة والبونيت والاسقمري ، 1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه رقم التعريفة بيان السلع الجمركية 16.05 الاسماك والحيوانات ذات القشرة الصلبة والحيوانات الرخوة والمحارات المحضرة أو المعلبة ، 17.04 Ex الحلويات الاخرى بدون كاكاو والمحتوية أو غير المحتوية على مشروب كحولى ، 18.06 Ex الحلويات المصنوعة بالكاكاو أو الشكولاته المحتوية على مشروب كحولي وغيرها ، 19.08 Ex الحلويات الطازجة ، 20.02 Ex الفطور المحفوظة في علب أو بوقالات ، 20.02 Ex الكمأة المحفوظة في علب أو بوقالات أو براميل ، 20.03 Ex الفواكه المجمدة المضاف اليها السكر ، - 20.04 الفواكه وقشر الفواكه - النباتات واجزاء النباتات المطبوخة فى السكر ( المجففة أو المجلدة أو المبلورة ) ، 20.06 الفواكه المحضرة بطريقة اخرى أو المعلبة مع أو بدون اضافة السكر أو الكحول ، 21.04 الامراق والتوابل المركبة ، 22.01 Ex المياه والمياه المعدنية والمياه الغازية والجليد والثلج ، 22.02 شراب الليمون والمياه الغازية المعطرة ( وفي ضمنها المياه المعدنية المعالجة بهذا الشكل ) والمشروبات الأخرى اللاكحولية باستثناء عصير الفواكه والخضر المذكور في الرقم 07 20. 20 20.07 عصير التفاح وعصير الاجاص وشراب العسل والمشروبات الاخرى المختمرة ، 25.15 الرخام والترافرتين والاحجار الجيرية الاخرى المعدة للنحت أو للبناء والتي تفوق كثافتها الظاهرة أو تعادل 2.5 والرخام الشفاف غير المعالج أو المنحوت أو المنشور ، 25.16 الصوان وحجر السماق والحجر البركاني والحجر الرملى والاحجار الأخرى المعدة للنحت أو للبناء غير المعالجة أو المنحوتة أو المنشورة ، 42.02 Ex ادوات السفر كالصناديق وحقائب الثياب والاكياس العسكرية أو للتخييم واكياس رقم التعريفة الجمركية بيان السلع اليد للنساء ، المصنوعة من جلد أو ابدال الجلد 6 43.02 الجلود المدبوغة أو المهيأة والاكياس المربعة أو الصلبان وما اشبه والاسقاط غير المخيطة ، 22.09 المشروبات الروحية والمشروبات الاخرى الكحولية والمحضرات الكحولية المركبة ( المدعوة خلاصات مركزة ) لصنع المشروبات ، 43.03 الجلود المشغولة أو المخيطة ( الفروات ) ، 43.04 الجلود المقلدة المخيطة أو غير المخيطة ، 44.15 Ex الاخشاب الاخرى الملبسة بالصدف أو المرصعة .
В 44.19 القضبان الاخرى والنقوش البارزة المعدة للاثاث أو الاطارات أو لتزيين البيوت ، 44.27 Ex اجهزة الانارة المصنوعة من الخشب الدقيق أو المجهز ، 50.09 النسائج من حرير أو من سقاطة الحرير ، 50.10 النسائج من مشقة الحرير ، 58.01 الزرابي ذات الغرز المعقودة أو الملوية وحتى المخيطة ، 58.02 الزرابي الأخرى وحتى المخيطة ونسائج القليم أو الشوماك أو الكراماني وما اشبه وحتى المخيط منها 6 58.03 المفروشات المنسوجة باليد ( من نوع غوبيلان وفلاندوس واوبوسون وبوفي وما اشبه ) والمفروشات المصنوعة بالابرة ( الغرزة الصغيرة أو الغرزة الصليبية الخ ) وحتى المخيط منها ، 60.03 Ex جوارب الرجال والنساء الخ غير المرنة ولا الممططة المصنوعة من الحرير وكتلة الحرير ، 60.04 Ex الملابس الداخلية غير المرنة ولا الممططة المصنوعة من الصوف أو الوبر الدقيق أو الحرير أو مشقة الحرير ، 60.05 Ex الملابس الخارجية للرضعاء المصنوعة من الحرير أو الصوف أو كتلة الحرير أو الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 رقم التعريفة الجمركية بيان السلع الوبر الدقيق أو الكتان أو القنب أو الرتم أو القطن أو الالياف النسجية الصناعية أو المواد النسجية الاخرى غير المرنة ولا الممططة ، 61.02 Ex البلوزات المصنوعة باليد للنساء ، 61.02 Ex العباءات من حرير ومن كتلة الحرير للنساء 61.04 Ex الملابس الداخلية المصنوعة باليد للنساء 61.05 - المناديل والجيوب الصغيرة ، BI 61.06 الشالات والوشاحات ومناديل الرقبة وخمر الرقبة واللثم وخمر النساء وغلالات الوجه والادوات المشابهة التي تحتوى على زخارف مرسومة باليد ، 61.06 Ex الشالات الوشاحات الخ المصنوعة من كتلة الحرير وغير المرسومة باليد ، 61.07 Ex رباطات العنق من الحرير أو كتلة الحرير ، A 61.08 الاطواق والاطواق الصغيرة والصدريات والملابس الداخلية للنساء المكونة من بياضات مصنوعة باليد ولو جزئيا 6 61.08 Ex الحلى الاخرى للملابس غير المسماة في مكان آخر المصنوعة من الصوف أو الحرير أو كتلة الحرير ، ΑΙ 62.02 بياض السرير أو السفرة المصنوع باليد ولو جزئيا ، Alld 62.02 بياض السرير أو السفرة أو الزينة أو المطبخ المصنوع من الحرير ، BI 62.02 بياش الاثاث من الحرير ، المصنوع باليد أو الآلة 6 62.02 Ex الادوات الأخرى للتأثيث المصنوعة من الحرير ، 64.02 Ex الاحذية التي اعلاها من الحرير أو النسيج المشبك أو المصفح أو المطرز . 64.04 Ex احذية نعالها من مواد اخرى واعلاها من جلد أو من ابدال الجلد أو من نسيج الحرير أو كتلة الحرير ، 65.01 Ex اجراس للقبعات مصنوعة من لبدة الوبر أو الصوف ذي وبر ، رقم التعريفة الجمركية بيان السلع 65.02 Ex الاجراس من صوف أو حرير ، 66.01 المظلات والمظلات الكبيرة للحدائق والمظلات الشمسية مع غطاء من حرير أو كتلة الحرير ، 66.03 Ex مقابض وقبضات واطراف من كافة انواع الاحجار الكريمة أو الاحجار المركبة كيماويا أو المعاد ترتيبها من المعادن الثمينة أو المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة . 67.01 جلود الطيور واجزاؤها الأخرى المكسية بريشها أو زغبها - الريش واجزاء الريش والزغب والادوات المصنوعة من هذه المواد باستثناء المنتجات المذكورة في الرقم 05007 وانابيب وسياق الريش المعالج 68.01 حجر التبليط وحافات الارصفة والبلاطات المصنوعة من الحجر الطبيعي ( غير الاردواز ) ، A 69.10 الاحواض لغسل الأواني والمغاسل والاحواض للاستبراء وما اشبه من الصيني ، 69.13 التماثيل الصغيرة والادوات غير الثمينة للاثاث أو الزخرفة أو الزينة ، 70.13 Ex ادوات من بلور ، 70.14 Ex الزجاج ذو سطوح صغيرة والصفائح الصغيرة للانارة الكهربائية وموزعات النور والمصابيح السقفية واقداح الطاولات والمصنوعات الزجاجية للانارة من غير البلور ، D 70.19 المكعبات وزهور اللعب والصفائح الصغيرة الخ للفسيفساء والتزويقات - الادوات غير الثمينة من الزجاج المعالج بمناقشة النار - الزجاج المعدن 6 70.01 اللؤلؤ الخام او المعالج غير المرصع ولا المركب وحتى المنظم في خيط لتسهيل النقل ولكن غير المتجانس ) باستثناء اللؤلؤ المذكور فى الرقم 71002001 ) . 71.02 Ex الماس والياقوت الازرق والياقوت الاحمر والزبرجد والاحجار الكريمة المنحوتة وغير الصناعية .. 1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه بيان السلع 71.03 Ex الاحجار المركبة كيماويا او المعاد تركيبها المنحوتة او المعالجة للاستعمال غير الصناعي . 71.13 ادوات الصياغة واجزاؤها • 71.14 المصنوعات الاخرى من المعادن الثمينة او المصفحة او الملبسة بالمعادن الثمينة. 71.15 المصنوعات من اللؤلؤ او الاحجار الكريمة او الاحجار المركبة كيماويا او المعاد ترتيبها 73.40 Ex علب المساحيق وغلافات لخضاب التجميل غير المغمدة المذهبة او المفضضة او المطلية بالمينا . 74.19 Ex علب المساحيق والعلب المزخرفة وغلافات الخضاب وما اشبه ذلك المذهبة او المفضضة او المطلية بالمينا . 76.16 Ex - علب المساحيق والعلب المزخرفة وغلافات السجائر وغلافات الخضاب والادوات المشابهة الخ من الالمنيوم والمذهبة او المفضضة او المطلية بالمينا 82.09 Ex سكاكين تغلق وسكاكين صغيرة وسكاكين الاكل لا تغلق ذات مقبض من العاج او الصدف او من المعادن العادية المذهبة او المفضضة . 82.14 Ex الملاعق والمغارف الخ المصنوعة من قطعة واحدة من الحديد او الصلب غير المتأكسد او من العادن العادية المذهبة او المفضضة . 82.14 Ex الملاعق والمغارف الاخرى ذات مقبض من المعادن العادية المذهبة او المفضضة او من القرن او العظم . 83.06 التماثيل الصغيرة والادوات الاخرى لتزيين البيوت المصنوعة من المعادن العادية . 90.03 Ex تركيبات النظارات الخ من المعادن الثمينة او من المعادن المصفحة او الملبسة بمعادن ثمينة . 90.04 Ex النظارات الاخرى من المعادن الثمينة او من المعادن المصفحة او الملبسة بالمعادن الثمينة . 91.01 Ex الساعات مع ميزان ذى نظام « روسكوبف »
المصفحة بالمعادن الثمينة على المعادن العادية .
رقم التعريفة الجمركية بيان السلع 91.01 Ex الساعات مع حركات غير المعقدة النظام المصنوعة من المعادن الثمينة او المعادن العادية المصفحة بمعادن ثمينة . 91.01 Ex الساعات مع حركة معقدة بعلبها المصنوعة من المعادن الثمينة او المصفحة بالمعادن الثمينة على المعادن العادية او بالمعادن العادية . 91.02 Ex ساعات الحائط الصغيرة والمنبهات ذات حركات الساعات الكهربائية او غيرها مع قفص من المعادن الثمينة او مصفحة بمعادن ثمينة او بالمعادن العادية او مصفحات من المعادن الثمينة . 91.04 Ex ساعات الحائط والمنبهات الكهربائية البالغ وزنها كيلوغراما واحدا على الاقل وساعات الحائط والمنبهات غير الكهربائية البالغ وزنها كيلوغراما واحدا على الاقل مع اقفاصها من المعادن الثمينة او المصفحة بالمعادن الثمينة . 91.09 Ex صناديق الساعات واسورتها وما اشبه و اجزاؤهما المصنوعة من المعادن الثمينة. 91.10 Ex الاقفاص والصناديق لاجهزة الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة او المصفحة بمعادن ثمينة . 91.09 Ex لعب الساعات والاساور وما يشابهها واجزاؤها من صفائح المعادن الثمينة على معادن عادية . 97.04 Ex الالعاب ذات محرك او حركة المخصصة للاماكن العامة ( الاجهزة المدعوة « للنقود »
وما يشابهها ) طاولات البليار واثاثات اخرى خاصة بالعاب الجماعة والعاب اخرى للكازينو او الصالونات . 98.04 Ex الارياش للكتابة من الذهب او المعادن الثمينة او الملبسة بالمعادن . 98.11 Ex افواه السيجارة او السيجار والقطع الاخرى للغلايين الخ المصنوعة من المعادن الثمينة او المصفحة او الملبسة بمعادن ثمينة 98.14 Ex المبخرات مع تركيبات او اجسام من المعادن الثمينة أو الملبسة بمعادن ثمينة . 98.14 Ex المبخرات مع اجسام من البلور مركبة فقط او غيرها 94.03 Ex الاثاث من الخشب الرفيع الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.