قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 مايو سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية بالقليعة 940
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة للوقاية بالقليعة (ولاية البليدة) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 مايو سنة 1981 • بوعلام باقي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.