قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1400
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ تعويض التنقل الممنوح للاعوان الموظفين في اطار المقرر المؤرخ فى 6 مايو سنة 1965 ب 16 دج في اليوم
المادة 2
فتح المادةيوزع هذا التعويض اليومي كالآتي :
دج عن كل وجبة طعام ، دج عن النوم .
وتجدر الاشارة الى ان هذا التعويض لا يمنح الا للاعوان الموقتين الآتي بيانهم اسفله والذين يتنقلون بأمر مهمة يسلم من قبل المدير العمالي للفلاحة :
عامل ممارس - سائق جزار مساعد ميكانيكي - شحام - رئيس فرقة - سائق - محاسب مساعد - رئيس قسم اداري
المادة 3
فتح المادةاذا كان المعنيون بالامر يستفيدون من مجانية السكن فى المكان الجارى فيه تنقلهم فلا يدفع لهم تعويض النوم والزيادة الخاصة المرتبطة به .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : الكاتب العام الكاتب العام.
صالح مبروكين احمد حوحات توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اثنا عشر الفا وخمسمائة دينار ( 12,500 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومن الباب 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار ( 125000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 31-92 ( أجور المستخدمين فى عطل طويلة الأمد » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.