قرار مؤرخ في 21 ج م ادى الأول ى عام 1431 الم وافق 6 م اي وسنة 2010، ي تضمن فتح دعوى تصنيف " الموقع الأثري تين زيران"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " الموقع الأثري تين زيران".
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري "تين زيران" ببلدية جانت ولاية إيليزي، وهو مبيّن في المخط ط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : مجموعة أودية توازراغين، * جنوبا : أدرار ناحية، * شرقا : تجديت نجيام، * غربا : جبال أنججر،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 434,94 كلم 2 تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع 16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية إيليزي بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لجانت لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل منطقتها المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية إيليزي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.