قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر بولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 3 من الأمر رقم 2 7-07 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمذكور أعلاه، يحدث فرع للمركز الثقافي الإسلامي في ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة الإسلامية ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة ومدير المركز الثقافي الإسلامي بمدينة الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 بوعبد الله غلام الله 21 وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 72-07
- مرسوم تنفيذي رقم 89-99
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.