قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات فى صناديق التعويض والتعويض الاضافى للعطل المدفوعة الأجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها 1409
المادة الأولى
فتح المادةان معدل الاقساط الخاصة باشتراكات العطل المدفوعة الاجر يحدد ب و ٪ على تمام الاجور والتعويضات والمنح والمنافع العينية التى لها طابع الاجر المعرف عنه بالمفهوم النظامي ، والتي يدفعها أرباب العمل الى الاجراء
المادة 2
فتح المادةيحدد تقدير هذا المعدل بموجب قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول احكام المادة الاولى من هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة 1971
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 62-135
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.