قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المادة 2 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة 613 موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق المصحة المسماة سابقا » مصحة روزيي » بمستشفى بيرتراريا 613
المادة الأولى
فتح المادةتغير الفقرتان 1 و 2 من المادة 2 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المشار اليه أعلاه كالآتي :
تدير الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة لجنة للتسيير بصفة مؤقتة وتتشكل من :
ستة أعضاء (6) يمثلون المأجورين ثلاثة أعضاء (3) يمثلون أرباب العمل ثلاثة أعضاء ذوى أهلية في مسائل تأمين الشيخوخة ، يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية ان ممثلى المأجورين وأرباب العمل المعينين بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية يختارون من جملة زملائهم ، اللجان ..
المؤقتة لتسيير الصناديق الاجتماعية للنظام العام للضيمان الاجتماعي الخاص بالحرف غير الفلاحية ، وذلك بصفة أعضاء يمثلون المأجورين من جهة وأعضاء يمثلون أرباب العمل من جهة أخرى ، وذلك عن كل ناحية »
(الباقي دون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه رئيسي الديوان مصطفى يادي موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق المصحة المسماة سابقا مصحة روزيني » بمستشفى بيرتراريا بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 أول أكتوبر سنة 1964 ، تلحق مصحة روزيني سابقا والواقعة في حي السكالا البيار التابعة لدائرة مدينة الجزائر المدنى - لبيرتراريا ابتداء من فاتح نوفمبر سنة بالمستشفى 1964 ، وتبعا لذلك تكون هذه المصحة موضوعة تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير المستشفى المذكور • وتعود أموال المصحة الملحقة المنقولة وغير المنقولة بجميع مالها من حقوق وما عليها من واجبات وذلك على سبيل التجهيز الى المستشفى المدني في بيرترايا الذي تلقاها تخصص أمكنة المصحة الملحقة لاقامة مصحة للولادة .
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- مرسوم رقم 64-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.