قراران مورخان فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة 470
المادة الأولى
فتح المادةيمكن ان يتم تعيين الموظفين المتعاقدين ليشغلوا الوظائف الشاغرة بالدوام الكامل أو ليحلوا محل غيرهم لمدة ما ، كموظفين اداريين ومفتشين شبه طبيين في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةأن فئات الموظفين المتعاقدين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه هي : 1 (1) الموظفون الاداريون :
1 ) نواب المقتصدين ويعينون من بين المرشحين الحاصلين على الجزء الاول من | البكالوريا أو شهادة معادلة ب مساعدو المصالح الاقتصادية ويعينون من بين المرشحين الحاصلين على الجزء الأول من البكالوريا .
ج ) مساعدو التربية ريعينون من بين المترشحين الحاصلين على بروفي التعليم العام.
2) موظفو التفتيش :
1 ) مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط ويعينون من بين المفتشين المتقاعدين الحاصلين على شهادة الكفاءة للتفتيش وادارة مدارس المعلمين ..
ب ) مفتشو التعليم الزراعي والتقني ويعينون من بين المفتشين المساعدين الحاصلين على شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الزراعي أو التقني.
ج ) المعلمون المختصون ويعينون من بين المعلمين المتقاعدين الذين مارسوا وظائف المستشار التربوى أو المعلم المختص أو مدير مدرسة ابتدائية .
الموظفون شبه الطبيون :
1 ) مساعدات علاج ويعين من بين الحاصلات على شهادة الدولة المساعدة علاج .
ب ) الممرضات ويعين من بين الحاصلات على شهادة الدولة للتمريض .. 4 (4) الموظفون التقنيون :
أ ) المكلفون بالبحوث ويعينون من بين المرشحين الحائزين على ليسانس .
ب ) مساعدون في البحوث ويعينون من بين الحاصلين على الجزء الأول من البكالوريا أو على شهادة تقنية ذات اختصاص ..
ج ) عمال مهنيون ويعينون من بين المرشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية ، أو على شهادة تقنية خاصة مع سبق الممارسة طيلة سنتين في مؤسسة عمومية أو في وحدة انتاجية .
المادة 3
فتح المادةتسري احكام الرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، على الموظفين المنصوص عليهم في المادة الثانية أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيسير وزير التربية الوطنية الموظفين المتعاقدين .
المادة ه : يخضع الموظفون المتعاقدون لنفس التوقيت والخدمة التي يخضع لها الموظفون المماثلون لهم
المادة 6
فتح المادةتعين وزارة التربية الوطنية موظفين متعاقدين عند الحاجة ، وبالاعتماد على ما للمترشحين من شهادات 10
المادة 7
فتح المادةتحسب مرتبات الموظفين المتعاقدين استنادا الى سلالم المرتبات المحددة فى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه بعد استشارة لجنة الموظفين المتعاقدين ..
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49
المادة 8
فتح المادةان الموظفين المتعاقدين المعينين وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار والمتوفرة فيهم شروط المشاركة في المسابقة الخاصة بوظيفتهم ، ملزمون بالمشاركة فى اختبارات | اول مسابقة .
المادة 9
فتح المادةتلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969.
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.