قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز فى حساب جار بفائدة 7.5 لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي 233
المادة الأولى
فتح المادةتقوم الخزينة العامة ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باصدار سندات للتجهيز في حساب جار لمدة خمسة أعوام وتنتج فائدة قدرها خمسة في المائة ( 5٪ ) في العام •
المادة 2
فتح المادةان الاكتتاب في هذه السندات للتجهيز المصدرة في حساب جار يتم لدى شبابيك البنك المركزى الجزائري من طرف الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى برسم التمثيل لاموال استهلاكها ..
المادة 3
فتح المادةتدفع الفوائد سنويا بعد حلول الاجل
المادة 4
فتح المادةيمكن للهيئات المذكورة في المادة 2 ان تحصل على سداد هذه السندات قبل حلول الاجل وبناء على اذن صريح من
المادة الأولى
فتح المادةان قباضتي الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر | وزير المالية .
بالدائرتين الأولى والسادسة والدائرتين الخامسة والثامنة ، المسميتين هكذا بموجب القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 تتخذان على التوالى التسميتين التاليتين :
- قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر ، الدائرات الاولى والسادسة والحادية عشرة ،
- قباضة الضرائب لمدينة الجزائر ، الدائرات الخامسة والثامنة والثانية عشرة
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 ..
اسماعيل محروق وفي هذه الحالة تدفع مع مبلغ الحصة المحولة مقدما ، الفوائد المستحقة برسم القسم المحول سابقا •
المادة 5
فتح المادةتكون سندات التجهيز المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه معفاة من جميع الضرائب
المادة 6
فتح المادةيتم استهلاك سندات التجهيز هذه عند حلول الاجل لحساب الخزينة العامة من طرف البنك المركزي الجزائري الذي يقوم بالدفعات ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 .
اسماعيل محروق الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز في حساب جار بفائدة 5 % لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في للجمهورية الجزائرية 233
المادة 2
فتح المادةيجرى الاكتتاب في سندات التجهيز المذكورة لدى شبابيك البنك المركزى الجزائري بالنسبة لهيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي وذلك برسم التمثيل لاموالها الاحتياطية
المادة 3
فتح المادةتدفع الفوائد سنويا بعد حلول الاجل .
المادة 4
فتح المادةيمكن لشركات التأمين ان تحصل على سداد هذه السندات قبل حلول الاجل في حالة الضرورة المثبتة وبناء على اذن صريح من وزير المالية • وفي هذه الحالة تدفع مع مبلغ الحصة المحولة مقدماً 2 1 ربيع الاول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الفوائد المستحقة برسم القسم المحول سابقاً جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتقوم الخزينة العامة ابتداء من أول فبراير سنة 1971 باصدار سندات للتجهيز في حساب جار لمدة خمسة | أعوام وتنتج فائدة قدرها خمسة في المائة ( 5 ) في السنة .
قرارات قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة | 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقارات مختلفة مبنية لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( المحافظة على الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها ) قصد استعمالها لتسيير مصالحها بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المحافظة على الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بعنابة ) عقارات مختلفة مبينة في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار .
ويعاد وضع العقارات الممنوحة ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزازقة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ( بيالى سابقاً ) مساحتها هكتار واحد تقريباً قصد بناء مجموعة مدرسية ( 6 أقسام و 10 مساكن ) بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل مجاناً لبلدية |
المادة 5
فتح المادةتكون سندات التجهيز المذكورة في المادة الأولى أعلاه مستهلكة عند حلول الاجل لحساب الخزينة العامة من طرف البنك المركزى الجزائري الذي يقوم بالدفع ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 • اسماعيل محروق الولاة عزازقة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة « بيالى سابقا .
مساحتها هكتار واحد تقريباً ४ بعد مداولة 8 مارس سنة 1970 ، وهذا من أجل بناء مجموعة مدرسية ( 6 أقسام و 10 مساكن ) والقطعة المذكورة محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.