قرار

قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن فتح الخط وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر ومالطا. 1278

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.