قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن فتح الخط وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر ومالطا. 1278
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.